استناد
بموافقة مجلسي الاعيان والنواب امرت بوضع القانون الاتي : -
المادة 1
ينقل مبلغ قدره (1200) دينار من الفصل (4) الانشاءات والتعميرات من الباب الاول (الاوقاف المضبوطة) الى الفصل (3) اجور التحصيل والتقدير والرديات ومصروفات اخرى وادارة الاملاك والاراضي من ميزانية الاوقاف لسنة 1939 المالية .
المادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 3
على الوزير المسؤول (رئيس الوزراء) تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم العاشر من شهر صفر سنة 1359 واليوم التاسع عشر من شهر مارت سنة 1940 .
عبدالاله
نوري السعيد
رئيس الوزراء
(نشر في الوقائع العراقية عدد 1785 في 31 – 3 – 40)
الاتفاقية البيطرية
الجلسة الاخيرة للمؤتمر البيطري في بغداد
اتفاقية
التاريخ – 27 كانون الثاني 1938
محضر الجلسة
الحاضرون
مندوب الحكومة الايرانية
الدكتور حامدي
المدير العام للامور البيطرية في ايران
مندوبو الحكومة العراقية
السيد محمد فاروق الدملوجي
مدير الامور البيطرية في العراق – رئيسا للوفد - الدكتور زكي سعيد
مدير شعبة الاقتصاديات الحيوانية – سكرتيرا –
السيد ارثر كلدر
مدير شعبة الامراض السارية – سكرتيرا –
مندوبو حكومتي سوريا ولبان
الكولونيل لامارك
مدير الامور الصحية البيطرية في اراضي الشرقية تحت الانتداب الافرنسي – رئيسا للوفد .
الدكتور كامل حمصي
المفتش البيطري في حكومة سوريا .
الدكتور ادور نعمة
مدير الامور البيطرية في الجمهورية اللبنانية .
مندوبو الحكومة التركية
صبري بك اوقوتمان
المدير العام للامور البيطرية في وزارة الزراعة .
مظفر بك ياقمان
المشاور الاختصاصي في المصالح البيطرية التركية .
السكرتير – السيد كرجي ساسون
ان المؤتمر البيطري المنعقد في بغداد منذ 17 كانون الثاني سنة 1938 بعد ان درس احسن الطرق لمكافحة الامراض الحيوانية ذات العدوى انهى اعماله باحضار مشروع اتفاقية بيطرية غايتها بذل الجهود لمنع انتشار الامراض الحيوانية وتسهيل تجارة الحيوانات ومنتجاتها .
وعليه اتفق مندوبو الدول التي اشتركت في هذا المؤتمر على ان يعرضوا على حكوماتهم لائحة الاتفاقية المرفقة .
السيد محمد فاروق الدملوجي
مدير الامور البيطرية في العراق .
باي صبري اوقوتمان
المدير العام للامور البيطرية في وزارة الزراعة في تركية .
الدكتور كامل حمصي
المفتش البيطري لحكومة سورية .
كولونيل لامارك
مدير الامور الصحية البيطرية في اراضي الشرقية تحت الانتداب الافرنسي .
الدكتور حامدي
المدير العام للامور البيطرية في ايران .
باي مظفر ياقمان
المشاور الاختصاصي للمصالح البيطرية في تركية .
لائحة الاتفاقية البيطرية
بما انه من المؤكد بان مكافحة الامراض الحيوانية السارية مكافحة مستمرة وفعالة لا تؤدي الى نتيجة مثمرة الا بتعاضد مساعي البلاد المختصة وبما انه اعترف بالاجماع بان كل عمل يقصد به تسهيل تجارة الحيوانات ومنتوجاتها بين الدول يجب ان ينتج اولا تحسين الاحوال الصحية البيطرية بكل الوسائل بما في ذلك التعاون المتبادل والمستمر لذلك فقد وافق المندوبون بعد ان قدموا اوراق اعتمادهم كاملة على ما يلي : -
المادة الاولى
يكون مرور الحيوانات ومنتوجاتها وكذلك المواد التي قد تكون واسطة لنشر الامراض السارية الى احدى الجهات المتعاقدة من مواقع الحدود التالية : -
ايران العراق
قصر شيرين خانفين
العراق تركية
زاخو الجزيرة – صلوبى
العمادية شمدينان
العراق سورية
الموصل تل كوجك
سنجار در الزور
عنه البوكمال
تركية سورية
كلس عزاز
براجيك جرابلس
اغجه قومونلر – جوان بايلي باب
ماردين (نصيبين – قامشلي) تل كوجك
يجوز تغيير هذه المواقع وعددها بعد اتفاق الجهات ذات الشان واخبار باقي الحكومات المتعاقدة لذلك تقوم الحكومة ذات الشان بتشييد مراكز صحية في مواقع الحدود المذكورة اعلاه خلال سنة واحدة من تاريخ ابرام الاتفاقية وتوضع تحت اشراف دائرة البيطرة ذات الشان .
المادة الثانية
تكون الحيوانات ومنتوجاتها المراد تصديرها او امرارها بطريقة الترانسيت مصحوبة بشهادة صحية او السلامة من قبل طبيب بيطري رسمي او اي طبيب بيطري مخول من قبل الحكومة ذات الشان .
وتكون شهادة المصدر التي تمنحها السلطات المختصة اساسا لتنظيم الشهادة الصحية او شهادة السلامة .
المادة الثالثة
تنظم شهادة الصحة او شهادة السلامة وفقا للنماذج التالية : -
1 – نموذج رقم (1) للحيوانات الحية .
2 – نموذج رقم (2) للمنتوجات الحيوانية .
يمنح كل حيوان من الحيوانات ذوات الحوافر شهادة على حدة . اما الحيوانات الاخرى (بما فيها الدواجن) فيجوز ان تمنح شهادة شاملة ويستثنى منها الحيوانات المعدة لتكثير النسل ذكورا كانت ام اناثا .
توسم المواشي ذوات القرون الكبيرة وتذكر في الشهادة العلامة المستعملة وتكون شهادات الصحة وشهادات السلامة نافذة لمدة لا تزيد على 15 يوما .
المادة الرابعة
يجب ان تنص شهادة الصحة على سلامة كل من الحيوانات المذكورة فيها وسلامة محل تصديرها والمنطقة المحيطة بها لمسافة 20 كيلومترا من الامراض الحيوانية التالية : -
ا – الوباء البقري او مرض ذات الرئة الساري منذ سنة .
ب – الحمى القلاعية – جدري الاغنام وجدري الماعز – ذات الجنب والرئة السارية بين الماعز – الخناق والهيضة والوباء بالطيور منذ 60 يوما .
المادة الخامسة
الوباء البقري وذات الرئة الساري
عندما يتفشى مرض الوباء البقري او مرض ذات الرئة الساري بين الفصيلة البقرية في احدى جهات الحكومة المتعاقدة فللجهة الاخرى الحق (وفقا للقوانين البيطرية المحلية) لمنع ادخال الحيوانات ومنتوجاتها والمواد التي يمكن ان تكون واسطة لسراية العدوى حتى زوال خطر سراية المرض ولها ايضا حق تحديد استيراد ما تقدم .
الكلب
يدون في الشهادة بان الحيوانات المراد تصديرها لم تكن معروضة للعدوى .
الجرب
عند ظهور اصابة بالجرب في احدى القرى منع منح شهادة لنوع الحيوانات المصابة حتى زوال خطر العدوى .
الرعام
تطعم ذوات الحوافر المراد تصديرها بالملائين ويدرج في الشهادة تاريخ التطعيم والطريقة المتبعة في ذلك .
تكون شهادة التطعيم بالملين نافذة لمدة شهر واحد .
البجل في ذوات الحوافر
يجب ان تؤيد الشهادات الصحية سلامة الحيوانات ذوات الحوافر من البجل وقت تصديرها وسلامة محل تصديرها والمنطقة المحيطة به بمسافة 20 كيلومترا منذ مدة لا تقل عن 40 يوما .
التدرن
تصحب كافة الابقار المستوردة او التي تستعمل لغرض التناسل بشهادة تؤيد فحصها بالتوبر كلين منذ مدة لا تزيد على الستة اشهر .
الجمرة الخبيثة
توضع الحيوانات غير المطعمة ضد الجمرة الخبيثة تحت المراقبة لمدة 48 ساعة .
المادة السادسة
(ا) عندما تكون مراكز المرور قريبة من بعضها يجري فحص الحيوانات المراد تصديرها من قبل الطبيب البيطري للحكومة المستوردة بحضور الطبيب البيطري للحكومة المصدرة وعلى اراضي الاخيرة . وعند تاكد الطبيبين المختصين من وجود مرض معد فيها فتوضع تحت الحجر في البلاد المصدرة وتكون تحت مراقبتها ولا يسمح باستيراد هذه الحيوانات الا بعد اتفاق السلطات البيطرية للمملكتين ذات الشان .
(ب) عندما تكون مراكز الحدود المعينة لمرور الحيوانات منها بعيدة عن بعضها يجري فحص الحيوانات من قبل الطبيب البيطري للحكومة المستوردة ولا يسمح بتوقيف نقل الحيوانات الا اذا تاكد من وجود مرض معد وفي هذه الحالة ينبي على الطبيب البيطري للمملكة المستوردة اتخاذ الاحتياطات الفورية اللازمة وفقا للتعليمات الصحية المرعية في مملكته واخبار الطبيب البيطري في حدود المملكة المصدرة بالامر . ويقوم طبيبا الحدود بتبليغ ادارتهما المركزية بالحادثة لتتخذ الاجراءات الضرورية حيال ذلك .
مادة على حدة – كل خلاف يحدث بين الاطباء البيطريين في الحدود يحسم وفقا لمنطوق المادة من هذه الاتفاقية .
مادة على حدة – عندما لا يتفق عدد الحيوانات واوصافها او علاماتها مع ما هو مدون في الشهادة الصحية فللطبيب البيطري في المملكة المستوردة الحق في وضع تلك الحيوانات تحت الحجر لمدة 48 ساعة وذلك بعد ملاحظة ما عانته الحيوانات من مشاق السفر .
المادة السابعة
توافق السلطات المتعاقدة على قبول المنتجات الحيوانية التالية المصدرة من احداها بدون فحص عدا (اللحوم ومستحضرات اللحوم والمنتجات الحيوانية الطرية والحليب ومنتوجاته) .
(ا) الجلود المدبوغة والجلود المقددة او المملحة وجلود الفرو اليابسة او المملحة او المكلسة .
(ب) القرون والحوافر والاظلاف والمخالب والانياب والاسنان يابسة كانت او مغلية على ان تكون خالية من الاجزاء الطرية الملاصقة لها .
(ج) العظام اليابسة او المطبوخة على ان لا يكون ملصقا بها اجزاء طرية وكذلك مسحوق العظام المعقم بواسطة البخار المضغوط .
(د) الاصواف الخام اليابسة ونتف الاصواف واصواف المدابغ والشعر اليابس للحيوانات المختلفة (الوبر وعرف الفرس) غير المشغولة والريش اليابس من كافة الانواع .
(هـ) الامعاء المقددة او المملحة والمعد والمثانات المجففة .
(و) مهما كانت الطريقة المتبعة لتصدير هذه المنتجات (صناديق – براميل – اكياس او حزم . . . الخ) يجب ان تكون وفقا للتعليمات الصحية .
(ز) عين المنتوجات المبينة في الفقرات الـ (5) اعلاه اذا اعتبرت الجهات المتعاقدة المختصة ان التدابير المطبقة عليها كافية من الوجهة الصحية البيطرية .
على انه يحق للجهات المتعاقدة عندما يخشى انتشار الوباء البقري او وباء الخنازير او الحمى القلاعية او عفونة الدم النزفية (الباربون) او الجدري او الحمى الفحمية ان تقيد حركة المرور باحتياطات تحول دون تسرب هذه الامراض اليها . وفي هذه الحالة يجوز للجنة المختصة طلب شهادة المنشا وشهادة السلامة .
المادة الثامنة
توافق الجهات المتعاقدة على السماح بمرور الابقار والحيوانات ذوات الحوافر والاغنام والماعز والحيوانات الداجنة وكافة المنتجات الحيوانية بطريقة الترانسيت على ان يكون للسلطة البيطرية في المملكة التي تمر منها (الترانسيت) الحق في فحصها قبل توقيع الشهادة الصحية الصادرة المصدرة .
المادة التاسعة
عند وجود الوباء البقري او الحمى القلاعية او ذات الرئة الساري في الجهة المصدرة فللمملكة التي هي طريق المرور رفض هذه الحيوانات ومنتوجاتها وتلاحظ في هذه الحالة درجة انتشار المرض والمحلات التي تفشى فيها المرض في مملكة التصدير .
المادة العاشرة
ولها ايضا عند ظهور الوباء البقري في الجهة المصدرة ان تمنع مرور لحوم حيوانات الفصيلة البقرية ومنتوجاتها .
المادة الحادية عشرة
تغسل وتطهر الحواجز ووسائط نقل الحيوانات او منتوجاتها كافة تحت اشراف السلطة البيطرية المختصة وكذلك الادوات التي يمكن ان تكون واسطة لنقل العدوى قبل استعمالها .
المادة الثانية عشرة
توافق الجهات المتعاقدة على ان تنشر في اليومين الاول والخامس عشر من كل شهر نشرات صحية بيطرية تنظم على نسق واحد بلغتين (لغة البلاد الرسمية واللغة الافرنسية) ويتبادل بهذه النشرات بين السلطات البيطرية المركزية بصورة مباشرة .
وفي حالة ظهور مرض حيواني خبيث او مستفحل توافق السلطات البيطرية على ان تتخابر برقيا فيما بينها .
المادة الثالثة عشرة
تمتد منطقة الحدود التابعة للتفتيش الصحي البيطري الخاص الى مسافة 15 كيلومترا من كل جهة من خط الحدود وعلى الجهات المتعاقدة ان تدرس امكان تبادل اسماء المدن والقرى وعدد الحيوانات الكبيرة الموجودة في تلك المنطقة حسب الامكان . كما على السلطات البيطرية في مناطق الحدود ان تتخابر فيما بينها باقصر الطرق حول حركة الامراض وتبادل المعلومات بمقتضى قوانينها الصحية البيطرية المرعية .
المادة الرابعة عشرة
على الادارات البيطرية المركزية للجهات المتعاقدة ان تخبر بعضها بعضا بصورة مستعجلة كلما ظهر مرض معد خبيث او مستفحل في مناطق الحدود ويمكن لهذه الادارات ان تتخذ بالاتفاق الاجراءات الضرورية لقمع المرض وتتعاون لتحقيق هذا الغرض بالوسائل الممكنة التي تحت سلطتها وتامينا لهذه الغاية تبدي الجهات المتعاقدة رغبتها بمنح الاطباء البيطريين في مناطق الحدود جوازات سفر بموجب شروط معينة .
المادة الخامسة عشرة
كل خلاف يحدث بين الاطباء البيطريين في مناطق الحدود يحسم من قبل مندوبين خاصين تعينهم السلطات البيطرية المركزية للجهات المتعاقدة .
اما اذا نشب خلاف ما بين الجهات المتعاقدة فيما له علاقة بتفسير او تنفيذ هذه الاتفاقية فيحسم من قبل لجنة تؤلف من طبيبين اثنين من كل مملكة من الممالك ذات الشان . واذا لم تتمكن اللجنة من حسم الخلاف بصورة مرضية فتطبق حينئذ الفقرة الثانية من المادة التاسعة من الاتفاقية الدولية الخاصة بمكافحة الامراض الحيوانية السارية .
المادة السادسة عشرة
يجري تبادل ابرام هذه الاتفاقية باسرع ما يمكن .
تنفذ هذه الاتفاقية بعد شهر من تاريخ ابرامها وتكون نافذة المفعول لمدة سنتين اعتبارا من ذلك التاريخ .
ويدوم اجل هذه الاتفاقية لمدة سنتين اخريين وهلم جرا ما لم تتنصل الجهات المختصة عن ذلك بمدة ستة اشهر قبل انتهاء المدة المقررة على ان يتم ذلك باشعار تحريري .
ويمكن للجهات المتعاقدة عقد اجتماعات لغرض تعديل هذه الاتفاقية اذا اتضح من التجارب فائدة ذلك .
لائحة بروتوكول
للجهات المتعاقدة ان تنظر بالسرعة الممكنة تنظيم لائحة اتفاقية خاصة بمراعي حيوانات العشائر فيما اذا رات حاجة الى ذلك .
1 نموذج رقم 1
الشهادة الصحية البيطرية رقم
1 – السنة . . . . . . . . . . . . . الشهر . . . . . . . . . . . . . . . . . اليوم . . . . . . . . . . . .
2 – محل اصدار الشهادة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 – اسم المصدر (الاسم واسم العائلة واسم المحل) . . . . . . . . . . . .
4 – عنوان المصدر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 – جنس ونوع الحيوانات (الحيوانات الكبيرة ذوات القرون – الاغنام – الماعز – الخيل – الحمير – الدواب وغير ذلك) .
6 – عدد الماشية (بالحروف) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7 – العلامة الفارقة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8 – محل اصدار الماشية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9 – اسم مركز الحدود التي تمر منه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10 – محل واسم المركز المصدرة اليه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11 – ملاحظات اضافية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
انا الموقع ادناه الطبيب البيطري اشهد بان الحيوانات التي نظمت من اجلها هذه الشهادة سالمة وخالية من الامراض السارية ومستوفاة الشروط المطلوبة في الاتفاقية المرعية بين . . . . . . . . . . . . . . . . وبين . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الختم
الطبيب البيطري الرسمي
التوقيع
اوصاف الخيل (انظر في ظهرها)
1 نموذج رقم 2
شهادة صحية بيطرية
للمنتجات الحيوانية
السنة الشهر اليوم
محل اصدار الشهادة
اسم المصدر (الاسم واسم العائلة واسم المحل)
عنوان المصدر
نوع وجنس المنتجات
النوع (طريقة الاستحضار)
الحزم
عدد القطع
الوزن الاجمالي
العلامات الفارقة
محل منشا المنتجات
محل تصدير المنتجات
اسم مركز المرور في الحدود
المحل المصدرة اليه
ملاحظات اضافية
اني الموقع ادناه الطبيب البيطري الرسمي لحكومة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اشهد بان المنتجات المفصلة في اعلاه صادرة من منطقة خالية من كافة الامراض السارية ومستوفاة الشروط المطلوبة في الاتفاقية المرعية بين . . . . . . . . . . . و . . . . . . . . . . . . .
الختم
الطبيب البيطري الرسمي
التوقيع
(نشر في الوقائع العراقية عدد 1790 في 18 – 4 – 40)