تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : مؤسسات عامة
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 152
تاريخ التشريع : 13-10-1975
سريان التشريع : غير ساري
عنوان التشريع : قانون المؤسسة العامة للتثقيف والارشاد الفلاحي رقم (152) لسنة 1975
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 2493| تاريخ العدد :13-10-1975| رقم الصفحة : 9| عدد الصفحات :3| رقم الجزء :2|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1975|
ملاحظة:  الغي هذا الاقنون بموجب قانون تنظيم وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي رقم (6) لسنة 1979

 
عدد مواد التشريع :14   مواد التشريع :                                                                      1 2             الصفحه : 1
 

المادة 1

يقصد بالتعابير التالية، لاغراض هذا القانون، المعاني المبينة ازاءها : ­
1 ­ الوزارة ­ وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي .
2 ­ الوزير ­ وزير الزراعة والاصلاح الزراعي .
3 ­ المؤسسة ­ المؤسسة العامة للثقافة الفلاحية المنشاة بموجب هذا القانون .
4 ­ المجلس ­ مجلس ادارة المؤسسة .
5 ­ الرئيس ­ رئيس المؤسسة وهو رئيس المجلس .



المادة 2

1 ­ تنشا بموجب هذا القانون مؤسسة باسم (المؤسسة العامة للثقافة الفلاحية) ترتبط بالوزارة، وتكون لها شخصية معنوية، واستقلال مالي واداري، وتتمتع بالاهلية لتحقيق اغراضها المنصوص عليها في هذا القانون، وتخضع حساباتها لرقابة ديوان الرقابة المالية .
2 ­ يكون مقر المؤسسة الرئيس في بغداد، ولها ان تفتح فروعا في كافة انحاء القطر .

3- تتكون المؤسسة من التشكيلات الرئيسية التالية :

ا‌- دائرة التدريب والارشاد الزراعي العامة .
ب‌- دائرة التطوير الريفي والوسائل التعليمية العامة .
ج- مديرية التخطيط والمتابعة .
د- مديرية الخدمات المالية والادارية(1)


المادة 3

تهدف المؤسسة لتحقيق الاغراض الاتية : ­
1 ­ تنمية الوعي السياسي والثقافة القومية والاشتراكية في اوساط الفلاحين والعاملين في القطاع الزراعي، واعدادهم اعدادا فكريا وذهنيا للمساهمة في الثورة العربية مساهمة ايجابية، وتاكيد الارتباط العضوي بين الوحدة والحرية والاشتراكية .
2 ­ الاسهام في ارساء قاعدة التحول الاشتراكي في الريف، واقامة علاقات انتاجية متطورة تستهدف القضاء على كافة اشكال الاستغلال والسيطرة .
3 ­ اعداد كوادر القيادة الفلاحية للاسهام الجدي في تطوير الريف، وانجاز الثورة الزراعية .
4 ­ الاسهام في تهيئة الكوادر الفلاحية لادارة التنظيمات الفلاحية والتعاونيات الزراعية والمزارع الجماعية، والعمل على بث وتعميق الروح التعاونية بين العاملين في الريف .
5 ­ المشاركة في النشاط الاجتماعي وحملات مكافحة الامية في الريف، والاسهام في نشر التربية والثقافة بين صفوف الفلاحين بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية .

6- تدريب الفلاحين على الاعمال الزراعية الفنية .
7- نشر التوعية الزراعية والنهوض بالمجتمع الريفي .
8- استخدام وسائل الايضاح لاغراض التدريب والارشاد الزراعي .(2)



المادة 4

تسعى المؤسسة لتحقيق اهدافها، المذكورة في المادة الثالثة من هذا القانون باعداد وتنفيذ المشروعات والبرامج اللازمة، ولها في سبيل ذلك : ­
1 ­ انشاء المراكز الثقافية في المدن ومناطق التجمع الفلاحي .
2 ­ تنظيم المحاضرات والندوات والحلقات الدراسية في الامور السياسية والزراعية والاقتصادية والتعاونية والثقافية العامة .
3 ­ اصدار النشرات والمجلات والكتب واعداد البرامج الاذاعية والتلفزيونية .
4 ­ تنظيم الدورات التدريبية .
5 ­ الزيارات والمشاهدات داخل القطر وخارجه .
6 ­ ايفاد الكوادر الفلاحية الى الخارج للتخصص في مجالات العمل الفلاحي، والزراعة التعاونية الاشتراكية .
7 ­ اي نشاطات او تشكيلات اخرى يقتضيها تحقيق اهداف المؤسسة .



المادة 5

1 ­ تمارس المؤسسة نشاطاتها بالتعاون والتنسيق مع الدوائر والمؤسسات الرسمية وشبه الرسمية والمنظمات الشعبية داخل القطر وخارجه .
2 ­ للمؤسسة التعاقد مع الخبراء والاختصاصيين العراقيين والاجانب بما يحقق اهدافها وفقا لاحكام القوانين المرعية .
3 ­ للمؤسسة تقديم خدماتها وخبراتها الى الفلاحين في الاقطار العربية، وتبادل الخبرات والخدمات مع المؤسسات المماثلة فيها .



المادة 6

1- يتولى ادارة شؤون المؤسسة ورسم سياستها المالية والادارية والفنية وفقا لاحكام هذا القانون مجلس يتالف برئاسة الرئيس وعضوية المدراء العمين في المؤسسة وخمسة من الكوادر الفلاحية والفنية والسياسية من ذوي الخبرة والاختصاص في الشؤون المتعلقة باهداف المؤسسة واثنين من نقابة العمال الزراعيين .

2 ­ يعين الرئيس واعضاء المجلس بمرسوم جمهوري، بناء على اقتراح الوزير .
3 ­ مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد بمرسوم جمهوري باقتراح من الوزير .
4 ­ يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس مرة واحدة في الشهر على الاقل، ويجوز دعوته للاجتماع كلما دعت الحاجة الى ذلك .
5 ­ ينعقد المجلس ويحصل النصاب بحضور اكثرية اعضائه بضمنهم الرئيس، وتتخذ قراراته بالاكثرية، وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .

6- ينتخب المجلس من بين اعضائه المدراء العامين في المؤسسة نائبا للرئيس يتولى رئاسة جلسات المجلس ويتمتع بجميع صلاحياته عند غيابة .
7 ­ لا تكون قرارات المجلس نهائية، الا بعد مصادقة الوزير عليها . وتعتبر بحكم المصادق عليها اذا لم يعترض عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيلها في ديوان الوزارة، وفي حالة اعتراض الوزير على اي قرار للمجلس، فعلى المجلس اعادة النظر فيه فان اصر على قراره السابق ولم يقترن ذلك بمصادقة الوزير يعقد المجلس جلسنة خاصة برئاسة الوزير لدراسة الموضوع، وتكون قرار المجلس المتخذ بهذا الشان نهائيا .
8 ­ للوزير ان يتراس بعض جلسات المجلس وعندئذ تكون قراراته نهائية .(3)


المادة 7

1 ­ يعين الرئيس  ويحدد راتبه بمرسوم جمهوري، بناء على اقتراح الوزير .
2 ­ يكون الرئيس اعلى موظف تنفيذي في المؤسسة، ويمارس الاشراف على دوائرها وموظفيها وتوجيه فعالياتها وتنفيذ قرارات المجلس، وله سلطة رئيس الدائرة يمارسها حسب تخويل المجلس . ويتولى تمثيل المؤسسة امام الجهات الرسمية وغير الرسمية والمحاكم، وله ان ينيب عنه غير عند الاقتضاء .(4)


المادة 8

1 ­ تقوم المؤسسة بتنظيم ميزانية مستقلة بها تعرض على وزارة المالية للمصدقة عليها .
2 ­ تدقق حسابات المؤسسة من قبل محاسب قانوني ينتدب بقرار من المجلس .
3 ­ تتالف مالية المؤسسة من : ­
ا ­ المبالغ التي ترصد لها في الميزانية الاعتيادية السنوية .
ب ­ تخصيصات خطة التنمية القومية .
جـ ­ الهبات والمساعدات والمنح .(5)


المادة 9

تعتبر المؤسسة دائرة شبه رسمية خدمات موظفيها تقاعدية، ويطبق بشانها   قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية رقم (49) لسنة 1967 (المعدل) او اي قانون يحل محله .



المادة 10

1 ­ تعتبر اموال المؤسسة من الاموال العامة .
2 ­ تعتبر المؤسسة من الدوائر ذات النفع العام لاغراض تطبيق احكام قانون الاستملاك .
3 ­ تعفى المؤسسة من كافة الرسوم والضرائب، عدا الرسوم القضائية .
4 ­ للمؤسسة ان تتملك بدون بدل ما تحتاجه للقيام باغراضها من العقارات العائدة للدولة والاراضي الاميرية وفقا للقوانين المرعية .