تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : نقل جوي
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : نظام
رقم التشريع : 33
تاريخ التشريع : 24-11-1975
سريان التشريع : غير ساري
عنوان التشريع : نظام المجلس الاعلى للطيران المدني في العراقي رقم (33) لسنة 1975
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 2499| تاريخ العدد :24-11-1975| رقم الصفحة : 6| عدد الصفحات :1| رقم الجزء :2|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1975|
ملاحظة:  الغي هذا النظام بموجب قانون التعديل الثالث لقانون الطيران المدني رقم (148) لسنة 1974، رقمه 55 لسنة 2000

 
عدد مواد التشريع :9   مواد التشريع :                                                                      1             الصفحه : 1
 

استناد

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة السابعة والخمسين من الدستور الموقت، والمادتين (124) و(208) من  قانون الطيران المدني رقم (148) لسنة 1974 .
صدر النظام الاتي : ­



المادة 1

يؤلف المجلس الاعلى للطيران المدني في العراق من : ­
1 ­ وزير المواصلات ­ رئيسا .
2 ­ مدير عام الطيران المدني ­ نائبا للرئيس .
3 ­ ممثل عن وزارة النقل بدرجة مدير عام ­ عضوا .
4 ­ مدير عام مصلحة الخطوط الجوية العراقية ­ عضوا .
5 ­ مدير عام مصلحة المصايف والسياحة ­ عضوا .
6 ­ قائد القوة الجوية ­ عضوا .
7 ­ ممثل عن وزارة التخطيط بدرجة مدير عام ­ عضوا .
8 ­ ممثل عن وزارة الداخلية بدرجة مدير عام ­ عضوا .
9 ­ ممثل عن وزارة الخارجية بدرجة مدير عام ­ عضوا .
10 ­ ممثل عن وزارة المالية بدرجة مدير عام ­ عضوا .
11 ­ المشاور القانوني لوزارة المواصلات ­ عضوا .
12 ­ مسؤول دائرة الشؤون القانونية والدولية في مديرية الطيران المدني العامة ­ سكرتيرا .



المادة 2

ينعقد المجلس بحضور اكثرية الاعضاء بضمنهم الرئيس او نائبه عند غيابه، وعند غياب احد الاعضاء يحل محله من يقوم مقامه في الوظيفة .



المادة 3

يمارس المجلس صلاحياته واختصاصاته الواردة في  قانون الطيران المدني رقم (148) لسنة 1974، وتتخذ القرارات باكثرية الاصوات، ويرجح الجانب الذي فيه الرئيس عند التعادل .



المادة 4

قرارات المجلس قطعية، اذا نص القانون على خلاف ذلك او حصل ما يستوجب استحصال موافقة الجهات العليا بشانها او النظر في الموضوع مجددا لاسباب تقتضي ذلك .



المادة 5

تبلغ قرارات المجلس للجهات الممثلة فيه، وللجهات التي تمسها تلك القرارات في حالة طلب تنفيذها من قبلها .



المادة 6

يعقد المجلس اجتماعاته مرة في الشهر، ويحدد موعد ومكان الاجتماع من قبل رئيس المجلس، ويتم تبليغ الاعضاء من قبل السكرتير، ويجوز عقد اكثر من اجتماع خلال الشهر اذا ما قرر رئيس المجلس ذلك، بناء على اقتراح من احدى الجهات الممثلة فيه.



المادة 7

للمجلس ان يدعو الى حضور جلساته من يرى الاستعانة بمعلوماته او بخبرته من الموظفين او غيرهم، وليس لهم حق التصويت .



المادة 8

ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
كتب ببغداد في اليوم الثلاثين من شهر شوال سنة 1395 المصادف لليوم الرابع من شهر تشرين الثاني سنة 1975 .

احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية