تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : تنظيم وتنمية صناعية
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 194
تاريخ التشريع : 11-10-1970
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : تشكيل مجالس الادارة في المشاريع الصناعية و المصالح الحكومية و الشركات
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 1928| تاريخ العدد :11-10-1970| رقم الصفحة : 1| عدد الصفحات :2| رقم الجزء :1|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1970| رقم الصفحة :1095|
ملاحظة:  

 
عدد مواد التشريع :12   مواد التشريع :                                                                      1 2             الصفحه : 1
 

استناد

باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير العمل والشؤون الاجتماعية.
قرر مجلس قيادة الثورة  بموجب قراره المرقم 1237في جلسته المنعقدة بتاريخ 3 ـ 10 ـ 1970
اصدار القانون الاتي: -



المادة 1

يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها لاغراض هذا القانون:
1 ـ الوزير ـ وزير العمل والشؤون الاجتماعية.
2 ـ الوزارة ـ وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
3 ـ المديرية العامة ـ مديرية العمل العامة.
4 ـ الشركة ـالشركة المساهمة الصناعية.
5 ـ المشروع ـ المشروع الصناعي التابع للمؤسسات العامة المشمولة بالقانونين المرقمين (166) لسنة 1965 و (90) لسنة 1970.



المادة 2

يتشكل مجلس ادارة المشروع من سبعة اعضاء على الاكثر يكون من بينهم عضوان يمثلان العمال ترشحهما النقابة المختصة بموافقة الاتحاد العام لنقابات العمال وعضو يمثل الموظفين في المشروع يتم انتخابه من قبلهم تحت اشراف الوزارة. وتكون مدة العضوية في المجلس سنتين قابلة للتجديد.(1)


المادة 3

يشترط في ممثل الموظفين في مجالس الادارة ان يكون حاصلا على شهادة الدراسة الابتدائية على الاقل اما ممثلو العمال في هذه المجالس فيشترط ان يكونوا ممن يحسنون القراءة والكتابة. (2)


المادة 4

1 ـ يضاف ممثلان عن العمال الى اعضاء مجالس ادارة المؤسسات والمصالح الحكومية التي يديرها مجلس ادارة يجري اختيارهما من قبل النقابة المختصة من بين منتسبي المؤسسة او المصلحة المعنية على ان يقترن الاختيار بمصادقة الاتحاد العام لنقابات العمال.
2 ـ تطبق احكام الفقرة (1) بشان مجالس ادارة المؤسسات والمصالح الحكومية تباعا بناء على اقتراح من وزير العمل والشؤون الاجتماعية وموافقة رئيس الجمهورية.



المادة 5

1 ـ تقوم مؤسسة الثقافة العمالية باعداد دورات تدريبية تثقيفية خاصة لممثلي العمال والموظفين في مجالس الادارة.
2 ـ يمارس ممثلو العمال والموظفين اعمالهم في عضوية مجالس الادارة بعد اختيارهم الدورة التثقيفية المشار اليها بالفقرة (1).



المادة 6

يجوز اصدار انظمة وتعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون.



المادة 7

يلغى قانون تشكيل مجالس الادارة في المنشات والمشاريع الصناعية رقم (102) لسنة 1964 المعدل ونظام انتخاب ممثلي العمال والموظفين في مجالس ادارة الشركات والمشاريع الصناعية رقم 57 لسنة 1964 المعدل وكافة التعليمات الصادرة بموجبهما.



المادة 8

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



المادة 9

على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم السابع والعشرين من شهر رجب لسنة 1390 هـ المصادف لليوم الثامن والعشرين من شهر ايلول لسنة 1970 م.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1928 في 11ـ 10 ـ 1970