تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : سياحة
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 105
تاريخ التشريع : 28-06-1971
سريان التشريع : غير ساري
عنوان التشريع : قانون تعديل قانون الرقابة على المصنفات والافلام السينمائية رقم 12 لسنة 1968
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 2017| تاريخ العدد :28-06-1971| رقم الصفحة : 5| عدد الصفحات :1| رقم الجزء :1|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1971| رقم الصفحة :782|
ملاحظة:  الغي هذا القانون بموجب قانون الرقابة على المصنفات والافلام السينمائية رقم (64) لسنة 1973

 
عدد مواد التشريع :5   مواد التشريع :                                                                      1             الصفحه : 1
 

المادة 1

يضاف ما يلي الى المادة الثامنة من  قانون الرقابة على المصنفات والافلام السينمائية رقم ( 12 ) لسنة 1968 ويعتبر فقرة ( د ) لها : -

د – يستثنى ممثل وزارة الدفاع من شرط تحديد الدرجة الوارد في الفقرة ( ا ) من هذه المادة.



المادة 2

تضاف عبارة ( باستثناء ممثل وزارة الدفاع ) بعد عبارة ( درجة كل منهم ) الواردة في الفقرة ( ا ) من المادة التاسعة من هذا القانون.



المادة 3

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



المادة 4

على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الثامن والعشرين من شهر ربيع الثاني لسنة 1391 المصادف لليوم الحادي والعشرين من شهر حزيران لسنة 1971.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2017 في 28 – 6 – 1971



الاسباب الموجبة

لما كانت الواجبات المناطة بالضباط ذوي الرتب الكبيرة لا تسمح لهم بالاشتراك في لجان فحص المصنفات والافلام السينمائية في اغلب الاحيان وبغية فسح المجال امام وزارة الدفاع لاختيار ممثليها في اللجان المذكورة بغض النظر عن درجاتهم فقد شرع هذا القانون.