استناد
بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لاحكام البند (أولاً) من المادة (61) والبند (ثالثاً) من المادة (73) من الدستور .
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ 1/10/2012
اصدار القانون الآتي- :
(الفصل الأول)
التأسيس والأهداف والوسائل
الفرع الأول
التأسيس
المادة 1
يؤسس ديوان يسمى (ديوان الوقف الشيعي ) يرتبط بمجلس الوزراء ويتمتع بالشخصية المعنوية ويمثله رئيسه أو من يخوله .
الفرع الثاني
الأهداف والوسائل
الأهــــداف
المادة 2
يعمل الديوان على تحقيق الأهداف الآتية - :
أولاً : ادارة الأوقاف التي ليس لها متول ٍ خاص , والعناية بتنفيذ شروط الواقفين في الاوقاف التي لها متول خاص.
ثانياً: استثمار الاموال التي ليس لها متولٍ خاص بما يضمن الحفاظ عليها وتنميتها .
ثالثاً:العناية بشؤون الجوامع والحسينيات والمؤسسات الدينية والخيرية وتطويرها .
رابعاً: تعزيز وتنمية الثقافة الاسلامية واحياء التراث الاسلامي والاثار الإسلامية والمحافظة عليها .
خامساً : توثيق الروابط الدينية مع العالم الاسلامي والتقريب بين المذاهب الاسلامية
سادساً : رعاية شؤون العتبات المقدسة ومراقد الأئمة (عليهم السلام ) ومقامات الصحابة والأولياء والمساجد والحسينيات .
المادة 3
للديوان اعتماد كافة الوسائل اللازمة لتحقيق اهدافه وفقاً لأحكام هذا القانون وطبقاً لاحكام القوانين المرعية الاخرى والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبها , وفقاً للمشهور من الفقه الشيعي وفتاوى الفقهاء الأعلام.
(الفصل الثاني)
رئيس الديوان
المادة 4
أولاً: رئيس الديوان هو الرئيس الاعلى له والمسؤول عن تنفيذ سياسته وتوجيه اعماله , والاشراف والرقابة على تنفيذ القوانين وتصدر عنه التعليمات والقرارات والاوامر في كل ماله علاقة بمهام الديوان وتشكيلاته واختصاصاته .
ثانياً: يكون رئيس الديـوان بدرجة وزير ويعين باقتراح من مجلس الوزراء بعد موافقة المرجع الديني الاعلى – وهو الفقيه الذي يرجع اليه في التقليد اكثر الشيعة في العراق من فقهاء النجف الاشرف .
ثالثاً: لرئيس الديوان :
أ- تخويل بعض صلاحياته ضمن احكام القوانين والانظمة والقرارات السارية المفعول الى اي من وكيليه او المديرين العامين وفقاً للقانون.
ب- تشكيل لجان دائمة او مؤقتة يعهد اليها بمهام مالية او ادارية او تنظيمية او رقابية او دراسية , تتعلق بسائر الانشطة والفعاليات التي يقوم بها الديوان وفقاً للقانون .
جـ- الاستعانة بالمستشارين والخبراء والاختصاصيين في اداء بعض المهام المتعلقة بشؤون الديوان او الاوقاف التي يشرف عليها وفقاً للقانون .
د- منح المخصصات والاعانات والمكافآت لموظفي الديوان وغيرهم وفقاً للقانــون.
هـ - اعادة تعيين الأمين العام للعتبة او المزارات اذا استنفذ خدماته بعد اكماله المدة المقررة مع مراعاة الآلية المنصوص عليها في القانون رقم 19 لسنة 2005 .
رابعا ً: يكون لرئيس الديوان مكتب خاص يتولى ادارته موظف ذو شهادة جامعية اولية بدرجة مدير يعاونه عدد من الموظفين بحسب الاقتضاء.
المادة 5
يكون للديوان وكيلان كل منهما بدرجة وكيل وزير احدهما للشؤون الدينية
والثقافية والاخر للشؤون الادارية والمالية .
(الفصل الثالث)
مجلس ديوان الوقف الشيعي
المادة 6
أولاً: يتألف مجلس (ديــــوان الوقـف الشيعي ) من :
أ . رئيس الديوان رئيساً
ب . وكيلي الديوان عضوين
ج . المديرين العامين في الديوان اعضاء
د. ثلاثة من علماء الشيعة المعروفين يسميهم رئيس الديوان اعضاء
ثانياً: يسمي رئيس مجلس الديوان مقرراً للمجلس , من بين موظفي الديوان.
ثالثا: يحل احد وكيلي الديوان محل رئيس الديوان , بتكليف من رئيس مجلس الديوان عند غيابه .
المادة 7
يتولى المجلس مايأتي- :
أولاً : رسم السياسات والخطط والبرامج الثقافية والمالية والادارية والتنظيمية اللازمة لتسيير نشاط الديوان وتحقيق اهدافه , واجراء التعديلات عليها واقرارها ومتابعة تنفيذها .
ثانياً: مناقشة الموازنة السنوية للديوان تمهيدا لتشريعها .
ثالثا: دراسة واقرار فرص استثمار املاك الاوقاف في مشروعات استثمارية بعد تحقق الجدوى الاقتصادية فيها ومراعاة شرط الواقف .
رابعاً: دراسة ومناقشة تقارير ديوان الرقابة المالية , والعمل على معالجة الملاحظات الواردة فيها .
خامسا: البت في الاعتراضات المتعلقة في قرارات لجان محاسبة المتولين .
سادسا: البت في امر تسلم وادارة الجوامع والمساجد والحسينيات والمؤسسات الخيرية , المنشأة من المحسنين بطلب منهم .
سابعا: النظر في تأسيس الجوامع والمساجد والحسينيات والمؤسسات الخيرية , والموافقة عليها وفـقا للنظام المعد لها.
ثامنا: البت في طلبات المتولين لشراء املاك للوقف او تعميره او انشاء مبان جديدة لـه.
تاسعا: البت في بيع الوقف واستبداله بغيره وفقا" لاحكام الشرع والقانون .
عاشرا: دراسة القضايا التي تعرض عليه من رئيس الديوان وتقديم مقترحاته وتوصياته في شأنها .
المادة 8
اولاً : تحدد الشؤون المتعلقة بأنعقاد المجلس وكيفية سير اعماله ومواعيد اجتماعاته بتعليمات يصدرها رئيس الديوان .
ثانياً : يكون للمجلس سكرتارية يرأسها موظف حاصل على شهادة جامعية اولية .
ثالثاً : يتخذ المجلس قراراته بالاغلبية المطلقة لعدد الاعضاء .
(الفصل الرابع )
الهيكل التنظيمي
المادة 9
أولاً: ترتبط بمركز الديوان التشكيلات الاتية :-
أ . مكتب المفتش العام .
ب . الدائرة القانونية .
ج. الدائرة الادارية والمالية .
د. الدائرة الهندسية .
هـ . دائرة ادارة العتبات المقدسة والمزارات الشيعية الشريفة المؤسسة بموجب القانون رقم (19) لســنة 2005 .
و . دائرة التعليم الديني والدراسات الاسلامية .
ز . دائرة المؤسسات الدينية والخيرية .
ح. دائرة التخطيط والمتابعة .
ط . دائرة أوقاف المحافظات .
ي . دائرة البحوث والدراسات .
ك . دائرة إحياء الشعائر الحسينية .
ل. قسم الاعلام والعلاقات العامة .
م . قسم تكنولوجيا المعلومات .
ص . قسم التدقيـق والرقابة الداخلية .
ع . مطبعة ديوان الوقف الشيعي.
ثانياً : ترتبط بالديوان التشكيلات الآتية :-
أ . دوائر الديوان في المحافظات .
ب . كلية الامام الكاظم (عليه السلام) للعلوم الاسلامية الجامعة .
ج . المركز الوطني لعلوم القران .
د . المجلس العلمي لديوان الوقف الشيعي .
هـ . هيأة ادارة واستثمار اموال الوقف الشيعي : وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري .