البحث الحر بمواد التشريع :   
  
  
التصنيف : الايجار الجهة المصدرة : العراق - اتحادي نوع التشريع : قانون رقم التشريع : 79 تاريخ التشريع : 02-10-1989 سريان التشريع : ساري عنوان التشريع : قانون تعديل قانون ايجار اراضي الاصلاح الزراعي للشركات الزراعية والافراد رقم 35 لسنة 1983 المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 3275| تاريخ العدد :02-10-1989| رقم الصفحة : 612| عدد الصفحات :2| رقم الجزء :1|مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1989|ملاحظة:  
عدد مواد التشريع :4 مواد التشريع :
1 الصفحه : 1
استنادا
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (591) بتاريخ 21/9/1989
اصدار القانون الاتي:-
المادة 1
تلغى المادة الاولى من قانون ايجار اراضي الاصلاح الزراعي للشركات الزراعية والافراد رقم 35 لسنة 1983 ويحل محلها ما ياتي :
المادة الاولى :
ا- لوزارة الزراعة والري ايجار مساحات من اراضي الاصلاح الزراعي الفائضة عن حاجة الفلاحين للشركات الزراعية العراقية والعربية او للافراد مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على خمس وعشرين سنة.
ب- يجوز لوزير الزراعة والري تجديد عقد الايجار لمدة خمس سنوات في كل مرة وفقا للشروط التي يراها ضرورية وقت التجديد بما في ذلك اضافة التزامات جديدة على المستاجر تتضمن الزامه بزراعة نوع معين من المزروعات او العناية بالارض وفقا لاساليب معينة وغير ذلك.
المادة 2
تعتبر المادة الثالثة من القانون، الفقرة (ا) منها وتضاف اليها الفقرة(ب) على النحو الاتي :
ب- يحدد بدل الايجار السنوي عند تجديد العقد وفقا لاحكام الفقرة (ب) من المادة الاولى من هذا القانون ما بين - /2 دينارين و - /5 خمسة دنانير للدونم الواحد تبعا لدرجة خصوبة الارض وطريقة الري، اذا كان البدل لا يقل عن ذلك في العقد الاول، ولوزير الزراعة زيادة بدل الايجار السنوي بنسبة 25% في كل مرة يتم تجديد العقد فيها لاحقا.
المادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين