تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : مصارف
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 60
تاريخ التشريع : 31-05-1972
سريان التشريع : غير ساري
عنوان التشريع : قانون التعديل الثالث لقانون المصرف الصناعي رقم 62 لسنة 1961
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 2144| تاريخ العدد :31-05-1972| رقم الصفحة : 8| عدد الصفحات :1| رقم الجزء :1|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1972| رقم الصفحة :355|
ملاحظة:  الغي هذا القانون بموجب قانون المصرف الصناعي رقم (22) لسنة 1991

 
عدد مواد التشريع :6   مواد التشريع :                                                                      1             الصفحه : 1
 

استناد

رقم 332
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة

استناذا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من  الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير الصناعة
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ 24/5/1972
اصدر القانون الاتى



المادة 1

تلغى مادة 5 من   قانون المصرف الصناعى رقم 62 لسنة 1961 المعدل ويحل محلها ما ياتى:

مادة 5
1. راسمال المصرف المقرر عشرة ملايين دينار يحتسب على تخصيصات خطة التنمية القومية ويسدد غير المدفوع منه بطلب من وزير الصناعة وبموافقة الهيئة التوجيهية
2. يتم استرداد ما دفع وما سيدفع لحساب راس مال وفقا لاحكام  قانون خطة التنمية القومية رقم 70 لسنة 1970
3. يسجل المتبقى من الارباح الصافية بعد تنزيل ضريبة الدخل لحساب راس مال الاحتياطى حتى يبلغ نسبة خمسين من المائة من راس المال المقرر وعند ذلك على المصرف ان يدفع جميع ارباحه لحساب خطة التنمية القومية



المادة 2

يستثنى المصرف من احكام  قانون تنظيم ارباح المؤسسات شبه الرسمية رقم 83 لسنة 1961 المعدل.



المادة 3

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية



المادة 4

على الوزراء تنفيذ هذا القانون

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

نشر في الوقائع العراقية عدد 2144 في 31/5/1972



الاسباب الموجبة

رغبة في دعم المصرف الصناعى وتمكينه من المساهمة بصورة فعالة في تطوير التنمية الصناعية وفقا للاطار العام لخطة التنمية القومية فقد وجد من الضرورى تحديد جهة واحدة تقوم بدفع راسماله وتتولى في الوقت نفسه استرداد ما دفع لحساب راس مال والاستفادة من الارباح التى تفيض عن حاجة المصرف بعد تعزيز راس مال الاحتياطى بما يعادل خمسين من المائة من راس المال المقرر في مشاريع التنمية القومية فقد شرع هذا القانون.