تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : كمارك
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 23
تاريخ التشريع : 19-09-1984
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون الكمارك رقم (23) لسنة 1984
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 2985| تاريخ العدد :19-03-1984| رقم الصفحة : 174| عدد الصفحات :33| رقم الجزء :1|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1984|
ملاحظة:  اعيد العمل بقانون الكمارك بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم (269) لسنة 1991 بعد ان اوقف العمل بهذا القانون بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 38 لسنة 1991

 
عدد مواد التشريع :274   مواد التشريع :                                                                      1 2 3...28             الصفحه : 1
 

استنادا

بناء على ما اقره المجلس الوطني طبقا للمادة  الثالثة و الخمسين من الدستور الموقت و الفقرة ( ثانيا ) من  المادة (47 ) من قانون المجلس الوطني رقم 55 لسنة لسنة 1980 واستنادا الى احكام الفقرة (أ) من  المادة الثانية و الاربعين من الدستور الموقت.

قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ( 221 ) بتاريخ 19/2/1984
اصدار القانون الاتي :-



الباب الاول

تعاريف ومبادئ عامة

المادة 1

يقصد بالالفاظ والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المبينة ازاء كل منها.
اولا : الوزير – وزير المالية.
ثانيا : المدير العام – مدير عام الهيئة العامة للكمارك.
ثالثا : ادارة الكمارك – الهيئة العامة للكمارك ودوائرها.
رابعا : الدائرة الكمركية – الدائرة الكمركية التنفيذية المرتبطة بالمدير العام او من يخوله.
خامسا : التعريفة الكمركية – الجدول المتضمن مسميات بالبضائع ومعدلات الرسوم الكمركية الخاضعة لها والقواعد والملاحظات الواردة فيه.
سادسا : الحرم الكمركي – القطاع الذي تحدده ادارة الكمارك لمباشرة العمل الكمركي وبضمنه الاجراءات والرقابة الكمركية في كل ميناء بحري او جوي او في مكان اخر يوجد فيه مكتب كمركي.
سابعا : بيان الحمولة (المانيفست) – القائمة التي تتضمن تحديد العناصر المميزة للبضاعة المحملة بالمركبة.
ثامنا : المخزن – المكان او البناء الذي اعدته ادارة الكمارك او وافقت للغير على استعماله لخزن البضائع بانتظار سحبها وفق اي من الاوضع الكمركية.
تاسعا : المستودع – المكان او البناء الذي تودع فيه البضائع تحت اشراف ادارة الكمارك في وضع معلق الرسوم وفق احكام هذا القانون.
عاشرا : البيان الكمركي – التصريح الذي يقدمه صاحب البضاعة او من يمثله قانونا والمتضمن تحديد العناصر المميزة للبضائع المصرح عنها وفق احكام هذا القانون والانظمة والقواعد الكمركية.
حادي عشر : الخط الكمركي – الخط المطابق للحدود السياسية الفاصلة بين الجمهورية العراقية وبين الدول المتاخمة لها ولشواطئ البحار المحيطة بها.
ثاني عشر : النطاق الكمركي – جزء من الاراضي او البحار الخاضعة لرقابة واجراءات كمركية محددة في هذا القانون وهو على نوعين :
ا- النطاق الكمركي البحري. ويشمل منطقة البحر الواقعة ما بين الشواطئ ونهاية حدود المياه الاقليمية.
ب- النطاق الكمركي البري. ويشمل الاراضي الواقعة ما بين الشواطئ او الحدود البرية من جهة وخط داخلي من جهة ثانية يحدد بقرار من الوزير وينشر في الجريدة الرسمية.
ثالث عشر : البضاعة – كل مادة او منتج طبيعي او حيواني او زراعي او صناعي.
رابع عشر : نوع البضاعة – تسمية البضاعة في جدول التعريفة الكمركية.
خامس عشر : منشا البضاعة – بلد انتاج البضاعة.
سادس عشر : مصدر البضاعة – البلد الذي استوردت او شحنت منه البضاعة.
سابع عشر : البضاعة المحصورة – البضاعة التي يحصر استيرادها او تصديرها بجهات مخولة قانونا.
ثامن عشر : البضاعة الخاضعة لرسوم باهظة – البضاعة الخاضعة لرسوم مرتفعة والتي تعين لغرض الرقابة الكمركية بقرار من الوزير ينشر في الجريدة الرسمية.
تاسع عشر : البضاعة الممنوعة – كل بضاعة يمنع استيرادها او تصديرها قانونا بالاستناد الى احكام هذا القانون او القوانين الاخرى.
عشرون : البضاعة الممنوعة المعينة – البضاعة الممنوعة التي تعين لغرض الرقابة الكمركية بقرار من المدير العام وينشر في الجريدة الرسمية.



المادة 2

اولا : تسري احكام هذا القانون على المنطقة الكمركية التي تشمل الاراضي الخاضعة لسيادة الجمهورية العراقية ومياهها الداخلية وبحرها الاقليمي.
ثانيا : يجوز ان تنشا في المنطقة الكمركية المنصوص عليها في الفقرة (اولا) من هذه المادة مناطق او اسواق حرة لا تسري عليها الاحكام القانونية الكمركية كليا او جزئيا.



المادة 3

تخضع كل بضاعة تجتاز الخط الكمركي في الادخال او الاخراج او العبور لاحكام هذا القانون والقواعد الكمركية المرعية.



الباب الثاني

نطاق عمل دائرة الكمارك

المادة 4

تمارس الدوائر الكمركية عملها في الحرم الكمركي وفي النطاق الكمركي ولها ان تمارس صلاحياتها على امتداد الاراضي والبحر الاقليمي والمياه الداخلية بما فيها البحيرات والانهار والافنية والاهوار وفقا لاحكام هذا القانون.



المادة 5

تنشا الدوائر والمكاتب والمخافر الكمركية وتلغى بقرار من الوزير.



المادة 6

تحدد صلاحيات الدوائر والمكاتب والمخافر الكمركية وساعات العمل فيها بقرار من المدير العام مع مراعاة احكام القوانين النافذة.



المادة 7

لا يمكن القيام بالاجراءات الكمركية الا في المكاتب الكمركية المختصة وفق ما ورد في المادة (6) من هذا القانون  مع مراعاة احكام المادة (63) منه.



الباب الثالث

مبادئ تطبيق التعريفة الكمركية

المادة 8

تخضع البضائع التي تدخل اراضي الجمهورية العراقية او تخرج منها باية صورة كانت للرسوم الكمركية المقررة في قانون التعريفة، والرسوم والضرائب الاخرى المقررة بموجب القوانين النافذة الا ما استثنى بموجب قانون او اتفاقية.



المادة 9

تفرض الرسوم الكمركية وتعدل وتلغى بقانون بناء على اقتراح من الوزير.(1)