استناد
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت
وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على اقتراح وزير المالية
قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم 876 في جلسته المنعقدة بتاريخ 28 - 11 - 1972
اصدار القانون الاتي :
المادة 1
تضاف عبارة الى اخر الفقرة (3) من مادة 12 المعدلة من قانون ضريبة الدخل رقم (95) بالنص الاتي:
" عدا الذين تتعاقد معهم الحكومة او تستخدمهم التدريس في العراق لمدة سنة دراسية فيمنحون السماح القانوني كاملا"
المادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل باحكامه اعتبارا من 1 - 9 - 1972
المادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2205 في 9 - 12 - 1972
الاسباب الموجبة
بالنظر لحاجة البلد الى خدمات الاجانب للتدريس في العراق وحيث ان عقودهم تكون عادة سنوية وان سفرهم اثناء العطل الرسمية والاجازات وتقاضيهم الرواتب يضفى عليهم صفقة الاقامة لمدة سنه لذا اقتضى منحهم السماح القانوني الكامل من ضريبة الدخل ولتامين ذلك شرع هذا القانون