تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : نقل جوي
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 19
تاريخ التشريع : 20-02-1984
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : تعديل قانون الطيران المدني رقم 148 لسنة 1974
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 2981| تاريخ العدد :20-02-1984| رقم الصفحة : 118| عدد الصفحات :1| رقم الجزء :1|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1984|
ملاحظة:  

 
عدد مواد التشريع :2   مواد التشريع :                                                                      1             الصفحه : 1
 

المادة 1

تعدل المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة من  قانون الطيران المدني رقم 148 لسنة 1974 وتقرا على الوجه الاتي :

المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة – تحدد بنظام الجهة التي تتولى ما ياتي :
1- الاجور التي يجب دفعها مقابل استعمال المطارات المفتوحة للاستعمال العام او اشغال اجزاء منها، وكذلك مقابل تسهيلات الملاحة الجوية، واية خدمات اخرى تقدمها سلطات المطار المدني.
2- تعيين الاجور التي يجب استيفاؤها عن البرقيات التي ترسلها شركات الطيران العاملة في الدولة الى خارجها او داخلها.
3- تحديد الايجارات للمكاتب والمخازن والاراضي التي تقع ضمن منطقة مطارات الدولة او التابعة لها وتعيين طريقة تاخيرها.
4- الاعفاء كليا او جزئيا عن الاجور او الايجارات التي تستحق بموجب هذه المادة والانظمة الصادرة بموجبها حسبما تقتضيه طبيعة ومصلحة الطيران المدني.



المادة 2

يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة