تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : مياه
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 2
تاريخ التشريع : 02-03-1974
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون التعديل الثالث لقانون مصلحة المجاري رقم (89) لسنة 1963
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 2324| تاريخ العدد :02-03-1974| رقم الصفحة : 1| عدد الصفحات :2|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1974| رقم الصفحة :8|
ملاحظة:  

 
عدد مواد التشريع :7   مواد التشريع :                                                                      1             الصفحه : 1
 

استناد

استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ما عرضه وزير البلديات
قرر مجلس قيادة الثورة  بموجب قراره المرقم 50 في جلسته المنعقدة بتاريخ 23 – 1 – 1974
اصدار القانون الاتي:-



المادة 1

1 - تحل عبارة وذلك بمقدار نصف بدل ايجار العقار محل عبارة وذلك بمقدار بدل ايجار العقار الواردة في القسم الاول من المادة السادسة من   قانون مصلحة المجاري رقم 89 لسنة 1963 المعدل
2- تحل عبارة ربع بدل الايجار محل عبارة نصف بدل الايجار الواردة في القسم الاخير من المادة السادسة من القانون.



المادة 2

تلغى الفقرة 1 من المادة الثامنة من القانون ويحل محلها ما يلي:-
1- يستوفى رسم التاسيس من المكلف بنسبة واحد من العشرين من النسب المذكورة في المادة الاولى من هذا القانون ولمدة عشرين سنة ويجوز استيفاء القسط السنوي باربعة اقساط.



المادة 3

تسرى احكام هذا القانون على كافة العقارات المشمولة باستيفاء رسم التاسيس وعن الاقساط الباقية لتصل الى القسط العشرين اما الاقساط السنوية المدفوعة سابقاوالاقساط غير المدفوعة المستحقة وفق النسب المعمول بها قبل نفاذه فتبقى على حالها(1)






المادة 4

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2324 في 2 – 3 – 974



الاسباب الموجبة

لما كان   قانون مصلحة المجاري رقم 89 لسنة 1963 المعدل فقد شرع في وقت لم تكن المصلحة تحصل فيه على تمويل لمشاريعها من خطة التنمية القومية وانما كانت تمول عن طريق القروض وحيث ان خدمات المجاري هي في الاصل من الخدمات الامة التي تتولى الدولة اساسا تقديمها للمواطنين باقل كلفة
لذا شرع هذا القانون.



الهوامش

(1)- تضاف عبارة ( والاقساط غير المدفوعة المستحقة  ) بعد عبارة (اما الاقساط السنوية المدفوعة سابقا )  الواردة في المادة 3 بموجب المادة رقم 6 من قانون رقم 158 لسنة 1974