استناد
استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الزراعة والاصلاح الزراعي
قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم 360 في جلسته المنعقدة بتاريخ 3 – 4 – 1974
اصدار القانون الاتي:-
المادة 1
تلغى الفقرة الاولى من المادة الرابعة من القانون رقم 112 السنة 1972 ويحل محلها ما يلي:-
1- تضم المؤسسة الشركات العامة والمصالح المبينة ادناه التي تعرف كل منها لغرض هذا القانون بالمنشاة
ا- الشركة العامة للدواجن للمنطقة الوسطى
ب- الشركة العامة للدواجن للمنطقة الشمالية
ج- الشركة العامة للدواجن للمنطقة الجنوبية
د- الشركة العامة للعلف الحيواني
و- الشركة العامة للانتاج الزراعي
ز- الشركة العامة للاسماك
ح- مصلحة تسويق الفواكه والخضر
المادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2338 في 7 – 4 – 974
الاسباب الموجبة
لغرض التوسع في انتاج لحوم الدواجن والبيض بشكل يؤمن حاجة الاستهلاك للمواطنين على مستوى القطر ولتامين توزع هاتين المادتين على المواطنين باقصر واسهل الطرق ولغرض تامين الاعلاف للثروة الحيوانية شرع هذا التعديل