استناد
استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي :
المادة 1
يلغى نصا الفقرتين 2 و4 من المادة الاولى من قانون تقدير بدل ايجار الاراضي الزراعية المشغولة للاغراض العسكرية المرقم بـ 37 لسنة 1968، ويحل محلهما ما ياتي :
2 - الارض : الارض المسجلة في سجلات التسجيل العقاري او قرارات التسوية المكتسبة الشكل النهائي او سندات التسوية وسجلاتها غير المشمولة بالالغاء بانها زراعية بغض النظر عما هي عليه عند تقدير بدل ايجارها.
4 - المالك او صاحب حق التصرف : الشخص المسجلة باسمه الارض او حق التصرف ويشمل ذلك الشخص الطبيعي او المعنوي كالاوقاف وغيرها.
المادة 2
يلغى نص المادة الثانية من القانون، ويحل محله ما ياتي :
المادة الثانية -
تسري احكام هذا القانون على جميع الاراضي الزراعية المشغولة او التي ستشغل للاغراض العسكرية سواء كانت ملكا صرفا ام مملوكة للدولة ومثقلة بحقوق تصرفية ام موقوفة.
المادة 3
يلغى نص المادة الثالثة من القانونويحل محله ما ياتي :
المادة الثالثة -
1 - لا يجوز ان يزيد بدل ايجار الدونم الواحد من الارض المشغولة او المراد اشغالها للاغراض العسكرية في السنة الواحدة بما في ذلك اجر الحقوق العينية الاخرى المترتبة على الارض كالعقر وغيره على ما ياتي :
ا - 15000 خمسة عشر الف دينار اذا كانت تسقى سيحا.
ب - 10000 عشرة الاف دينار اذا كانت تسقى بالواسطة.
ج - 5000 خمسة الاف دينار اذا كانت من الارض الديمية.
2 - للجنة الشؤون الاقتصادية باقتراح من وزير الدفاع تعديل مبالغ بدلات الايجار للدونم الواحد المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة تبعا للمتغيرات الحاصلة.
المادة 4
يلغى نص المادة الرابعة من القانون، ويحل محله ما ياتي :
المادة الرابعة -
يقدر بدل الايجار من لجنة يؤلفها الوزير من :
1 - ممثل وزارة الدفاع – رئيسا.
2 - ممثل وزارة المالية – عضوا.
3 - ممثل وزارة الزراعة من ذوي الخبرة والاختصاص – عضوا.
4 - مدير التسجيل العقاري لموقع العقار او من يمثله – عضوا.
5 - موظف فني من مديرية التسجيل العقاري المختصة للدلالة على موقع العقار – عضوا.
6 - احد مالكي الارض او اصحاب الحقوق التصرفية او متولي الوقف او من يمثلهم قانونا – عضوا.
المادة 5
يلغى نص المادة السادسة من القانون، ويحل محله ما ياتي :
المادة السادسة -
يبلغ رئيس اللجنة قرارها للوزير وللمالك او صاحب حق التصرف او متولي الوقف، ولكل منهم حق الاعتراض عليه خلال مدة 15 خمسة عشر يوما من تاريخ التبلغ به لدى لجنة اعتراضية تؤلف برئاسة قاضي محكمة بداءة موقع العقار وعضوية ممثلين عن الجهات المذكورة في المادة الرابعة من هذا القانون من غير الاشخاص الذين شاركوا في الكشف الاول ويكون قرارها باتا وملزما للطرفين.
المادة 6
يكون صدر المادة السابعة من القانون فقرة 1 منها ويضاف ما ياتي ويكون الفقرتين 2 و3 منها :
2 - للمالك او صاحب حق التصرف اقامة الدعوى المدنية على امر الوحدة العسكرية في حالة مخالفته شروط استخدام الارض العائدة له ويتحمل الامر المذكور مبلغ التعويض المحكوم به.
3 - تستثنى الاراضي الخاضعة لمناورات الدفع الجوي من حكم الفقرة 2 من هذه المادة.
المادة 7
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
لاجل مواكبة احكام قانون تقدير بدل ايجار الاراضي الزراعية المشغولة للاغراض العسكرية المرقم بـ 37 لسنة 1968 المتغيرات الاقتصادية وبغية تشكيل لجنة اعتراضية للبت في اعتراضات المالك او صاحب حق التصرف او متولي الوقف على قرارات لجنة تقدير بدل الايجار، ولاعطاء الحق للمالك او صاحب حق التصرف في اقامة الدعوى على امر الوحدة العسكرية للمطالبة بالتعويض في حالة مخالفته شروط استخدام الارض العائدة له،
شرع هذا القانون.