تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : شركات
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 64
تاريخ التشريع : 01-01-2004
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل لسنة 2004
رقم الصفحة : 96| عدد الصفحات :71|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 2004|
ملاحظة:  

 
عدد مواد التشريع :220   مواد التشريع :                                                                      1 2 3...22             الصفحه : 1
 

الباب الأول

أحكام رئيسة

الفصل الأول

اهداف القانون واسسه ونطاق سريانه

المادة 1

يهدف هذا القانون الى:
1- تنظيم الشركات.
2- حماية الدائنين من الاحتيال.
3- حماية حاملي الاسهم من تضارب المصالح ومن سوء تصرف مسؤولي الشركة ومالكي اغلبية الاسهم فيها، والمسيطرين على شؤونها فعليا.
4- تعزيز توفير المعلومات الكاملة للملاك المتعلقة بقرارات تؤثر على استثماراتهم وشركتهم.



المادة 2

تعلق



المادة 3

تُعدل المادة 3 من القانون ويُقرا النص المعدل على النحو التالي: يسرى هذا القانون على الشركات المختلطة والشركات الخاصة وجميع المستثمرين، وتنطبق نصوصه على البنوك ما دامت لا تتعارض مع الاوامر الصادرة عن سلطة الائتلاف المؤقتة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الامر رقم 40 الذي تم بموجبه اصدار  قانون البنوك؛ والامر رقم 18 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة الذي يحدد الاجراءات التي تضمن استقلالية البنك المركزي العراقي، واللوائح التنظيمية الصادرة بموجب تلك الاوامر الصادرة عن سلطة الائتلاف المؤقتة. يُطبق هذا القانون على صفقات الاسهم وشركات الاستثمار المالي وشركات التامين واعادة التامين بقدر عدم تعارضه مع التشريعات المطبقة على تلك الصفقات والكيانات او مع اختصاص سلطات الدولة المعنية بتلك القطاعات. تستند قرارات مسجل الشركات المسجل فيما بعد الى هذا القانون، ولا تُتخذ على اساس الخطط الاقتصادية او سياسة التنمية. وبصفة عامة، لن تمنع القرارات المتخذة من قبل المسجل طرفا ثالثا من مطالبة المسؤولين عن خرق هذا القانون بدفع تعويض عن ما تعرض له من ضرر نتيجة خرقهم لهذا القانون.




الفصل الثاني

أمور عامة عن الشركة

الفرع الاول

عقد الشركة والتزامات الملاك المشتركة

المادة 4

اولا: الشركة عقد يلتزم به شخصان او اكثر بان يساهم كل منهم في مشروع اقتصادي بتقديم حصة من مال او من عمل لاقتسام ما ينشا عنه من ربح او خسارة.
ثانيا: استثناء من احكام البند اولا من هذه المادة:
1- يجوز ان تتكون الشركة من شخص طبيعي واحد وفق احكام هذا القانون ويُشار لمثل هذه الشركة في ما بعد بـ المشروع الفردي.
2- يجوز تاسيس شركة محدودة المسؤولية من قبل مالك واحد وفقا لنصوص هذا القانون.
ثالثا: لا يجوز لمالكي راس المال في شركة ما ممارسة سلطاتهم في الشركة للتصويت او لممارسة اي سلطات اخرى تؤدي لقيام الشركة باعمال او تؤدي لموافقتها على اعمال من شانها:
1- الحاق الاذى او الضرر بالشركة لتحقيق مصلحتهم او مصلحة المتعاونين معهم على حساب ملاك الشركة الاخرين، او
2- تعريض حقوق الدائنين للخطر نتيجة سحب راس مال الشركة او نقل اصولها عندما يكون اعسار الشركة وشيك الوقوع، او عندما يحظر القانون ذلك.



المادة 5

تكتسب الشركة الشخصية المعنوية وفق احكام هذا القانون.



الفرع الثاني

أنواع الشركات

المادة 6

اولا: الشركة المساهمة المختلطة او الخاصة، شركة تتالف من عدد من الاشخاص لا يقل عن خمسة يكتتب فيها المساهمون باسهم في اكتتاب عام ويكونون مسؤولين عن ديون الشركة بمقدار القيمة الاسمية للاسهم التي اكتتبوا بها.
ثانيا: لا يزيد عدد الاشخاص الطبيعيين او المعنويين في الشركة المختلطة او الشركة المحدودة الخاصة عن 25 خمسة وعشرون شخصا، ويساهم هؤلاء في اسهم الشركة ويتحملون مسؤولية ديونها بالقيمة الاسمية للاسهم التي ساهموا بها.
ثالثا: لا يقل عدد الاشخاص الطبيعيين الذين يكونون شركة تضامنية، عن شخصين ولا يزيد عددهم على خمسة وعشرين شخصا، يكون لكل منهم حصة في راس مال الشركة، ويتحملون على وجه التضامن مسؤولية شخصية وغير محدودة عن جميع التزامات الشركة.
رابعا: المشروع الفردي، شركة تتالف من شخص طبيعي واحد يكون مالكا للحصة الواحدة فيها ومسؤولا مسؤولية شخصية وغير محدودة عن جميع التزامات الشركة.



المادة 7

اولا: تتكون الشركة المختلطة باتفاق شخص واحد او اكثر من قطاع الدولة مع شخص واحد او اكثر من غير القطاع المذكور، وبراس مال مختلط لا تقل مساهمة قطاع الدولة فيه مبدئيا عن 25% خمس وعشرين في المئة. ويجوز كذلك لشخصين او اكثر من القطاع المختلط تكوين شركة مختلطة، وتعتبر الشركة المختلطة التي تنخفض مساهمة قطاع الدولة فيها الى اقل من 25% خمس وعشرين في المئة شركة خاصة وتعامل على هذا الاساس، كما هو ماذون به في المادة 8 الفقرة ثانيا البند 2.
ثانيا: تكون الشركة المختلطة مساهمة او محدودة.



المادة 8

اولا: تتكون الشركة الخاصة باتفاق بين شخصين او اكثر من غير قطاع الدولة، براس مال خاص.
ثانيا: استثناء من حكم البند اولا من هذه المادة يجوز:
1- يتكون المشروع الفردي من شخص طبيعي واحد او من شركة محدودة المسؤولية يملكها شخص طبيعي او معنوي واحد.
2- مساهمة قطاع الدولة في الشركة الخاصة المساهمة او المحدودة بنسبة تقل عن 25% خمس وعشرين من المئة من راس المال، وتستثنى من هذه النسبة شركات التامين واعادة التامين الحكومية ودائرة العمل والضمان الاجتماعي واية جهة استثمارية اخرى يقرر مجلس الوزراء اضافتها الى هذه الفقرة.


ثالثا: تكون الشركة الخاصة مساهمة او محدودة او تضامنية او مشروعا فرديا او شركة بسيطة.



المادة 9

اولا: شركة الاستثمار المالي هي شركة منظمة في العراق، نشاطها الرئيسي فيه هو توجيه المدخرات نحو الاستثمار في الاوراق المالية العراقية، بما في ذلك، الاسهم والسندات وحوالات الخزينة والودائع الثابتة.
ثانيا: تعتبر شركة الاستثمار من المؤسسات المالية الوسيطة لاغراض قانون البنك المركزي العراقي المرقم بـ  64 لسنة 1976، ويعتبر البنك الجهة القطاعية المختصة بنشاطها ويمارس سلطة الاشراف والرقابة عليها، وفق نظام يصدر لهذا الغرض خلال مدة 180 مئة وثمانين يوما من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.




المادة 10

اولا- تعلق
ثانيا- يجب على الشركات التي تمارس ايا من النشاطات الاتية ان تكون شركات مساهمة:
1. التامين واعادة التامين.
2. الاستثمار المالي.