تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : قضاء
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : نظام
تاريخ التشريع : 21-09-1918
سريان التشريع : غير ساري
عنوان التشريع : نظام المحاكم الشرعية لسنة 1918
عدد الصفحات :8|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1918| رقم الصفحة :74|
ملاحظة:  الغي هذا النظام بموجب نظام تعديل نظامات المحاكم لسنة 1921

 
عدد مواد التشريع :30   مواد التشريع :                                                                      1 2 3             الصفحه : 1
 

اسم النظام

المادة 1

يسمى هذا النظام – بنظام المحاكم الشرعية لسنة 1918
(طبعت معدلة ب نظام تعديل نظامات المحاكم لسنة 1921)



مجلس التمييز

المادة 2

يؤسس مجلس تمييز لتدقيق الاحكام التي تصدرها المحاكم الشرعية
(طبعت معدلة ب نظام تعديل نظامات المحاكم لسنة 1921)
* انظر قانون المرافعات الشرعية في هذه المجموعة



المادة 3


يؤلف مجلس التمييز من رئيس وعضوين او اكثر من السنة ونائب رئيس وعضو او اكثر ن الجعفرية ويقسم ‏الى هيئتين احداهما سنية لتدقيق الدعاوي المحسومة وفقا للمذهب السني وهي تؤلف من رئيس وعضويين ‏والاخرى جعفرية لتدقيق الدعاوي المحسومة وفقا للفقه الجعفري وهي تؤلف من نائب رئيس وعضوين.‏(1)
 


المادة 4

ان الاعلامات الصادرة من المحاكم الشرعية بحضور الطرفين والاعلامات المتضمنة حكما غيابيا قد انقضت مدة الاعتراض عليه هي قابلة للتمييز .




المادة 5

مدة التمييز ستون يوما تبتدئ من تاريخ تبليغ الاعلام وفقا لاصول التبليغ فيما اذا كان متضمنا حكما وجاهيا ومن يوم انقضاء مدة الاعتراض على الحكم اذا كان متضمنا حكما غيابيا . غير ان ورثة من يتوفى من الطرفين في ظرف المدة المذكورة بدون ان يستدعى التمييز لا يسقطون عن طلب التمييز ما لم يبلغ الاعلام المذكور لهم او للولي او الوصي اذا كان فيهم صغير او للقيم اذا كان فيهم مجنون او غائب لم يعلم مقره ويمر على ذلك ستون يوما .



المادة 6

لا يقبل تمييز الاحكام الصادرة من المحاكم الشرعية قبل اليوم الاول من شهر كانون الثاني سنة 1916 واما الاحكام الصادرة بعد هذا التاريخ الى اليوم 15 من شهر تشرين الاول سنة 1918 فلا يدخل في حساب مدتها التمييزية الوقت الذي مضى بين اليوم 26 شباط سنة 1917 واليوم 15 تشرين الاول 1918 :



المادة 7

اذا استدعى المحكوم عليه تمييز الاعلام يحق للمحكوم له ايضا ان يطلب تمييزه ان كان مخالفا لبعض ما ادعاه فيستدعي تمييز الاعلام من النقطة التي منع عن معارضة خصمه في شانها .



المادة 8

يطلب التمييز بتقديم استدعاء الى المحكمة الشرعية التي اصدرت الحكم او الى وزير العدلية ويعتبر المميز طالبا للتمييز عند تقديمه الاستدعاء بهذه الصورة في ظرف المدة المعينة .
"طبعت معدلة ب نظام تعديل نظامات المحاكم لسنة 1921"



المادة 9

يجب ان يربط باستدعاء التمييز (1) صورة الاعلام المطلوب تمييزه مع صورة محضر الدعوى مصدقا عليهما من المحكمة التي اصدرت الحكم (2) الاعلامات الشرعية او النظامية والوثائق الرسمية الوارد ذكرها في الاعلام المميز او صورها المصدقة من محل رسمي (3) لائحة التمييز الشاملة اعتراضاته على الاعلام المميز والادلة التي تؤيد اعتراضاته وصورة من هذه اللائحة لتبليغها للمميز عليه .



المادة 10

لا يؤخر استدعاء التمييز تنفيذ اعلام النفقة ولكنه يؤخر تنفيذ الاحكام المتعلقة بالاموال المنقولة وغير المنقولة بشرط ان يقدم المميز تامينات كافية تكفل ادائه المحكوم به ان ظهر غير محق في التمييز او ان يضع المميز النقود او الاشياء المحكوم بها امانة في محل رسمي ويؤخر تنفيذ الحكم ايضا اذا كانت اموال المميز او املاكه قد حجزها خصمه او ضبطها ويمكن اعطاء التامينات المذكورة حتى بعد تقديم استدعاء التمييز ومتى اعطيت يؤخر التنفيذ فورا .