تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : ضرائب ورسوم
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : نظام
تاريخ التشريع : 04-11-1919
سريان التشريع : غير ساري
عنوان التشريع : نظام رسوم المحاكم الشرعية لسنة 1919
عدد الصفحات :16|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1919| رقم الصفحة :81|
ملاحظة:  الغي هذا النظام بموجب نظام تعديل نظامات المحاكم لسنة 1921

 
عدد مواد التشريع :30   مواد التشريع :                                                                      1 2 3             الصفحه : 1
 

الاسم ومبدأ التطبيق

المادة 1

(1) يسمى هذا النظام – بنظام رسوم المحاكم الشرعية لسنة 1919
(2) ينفذ حكمه من اليوم الاول من شهر مايس سنة 1919



التطبيق

المادة 2

(1) يطبق هذا النظام على جميع المحاكم الشرعية العراقية
(2) المادة 3 و13 و15 و17 و27 تطبق ايضا على المحاكم المدنية والجعفرية .
"طبعت معدلة ب نظام تعديل نظامات المحاكم لسنة 1921"




رسوم الانتقال والوكالات والمهر

المادة 3

عند انتقال المال بطريق الهبة او الفراغ بدون عوض يدفع الموهوب له اثنين في المائة من قيمة الموهوب او المفرغ ويشمل ذلك نفي الملك ايضا ويؤخذ هذا الرسم على اعلامات المهر ايضا ممن دفع اليه المهر .
"طبعت معدلة ب نظام تعديل نظامات المحاكم لسنة 1921"



المادة 4

عند نصب الوكيل او عزله يؤخذ من الموكل الرسم الاتي :
(1) اذا كانت الوكالة عمومية عشر ربيات .
(2) اذا كانت الوكالة خصوصية فخمس ربيات .




رسوم التركات والمواريث

المادة 5

عند اثبات الوصية يؤخذ رسم قدره اثنان ونصف في المائة من قيمة الموصى به .



المادة 6

عندما يثبت احد حقا له في حصة من التركة يجب عليه ان يدفع رسما قدره واحد وربع في المائة من قيمة الحصة التي استحقها .



المادة 7

عند اصدار ورقه قسام يؤخذ من المستدعى رسم مقطوع قدره خمس ربيات . ولكن اذا طلبت القسام محكمة او احدى دوائر الحكومة فلا يؤخذ الرسم .



المادة 8

عندما تقوم المحكمة بادارة التركة تاخذ اثنين ونصفا في المائة من صافي قيمة التركة التي توزع على الورثة بعد قضاء جميع الديون والمصاريف
وفضلا عن ذلك يؤخذ رسم تسجيل قدره ثلاثة في الالف من مجمل التركة . واذا حررت المحكمة التركة بدون ان تقوم بادارتها تاخذ رسم التسجيل فقط اي ثلاثة في الالف .
وتدفع هذه الرسوم اضافة الى التركة .



المادة 9

اذا اثبت احد دينا على التركة التي هي تحت ادارة المحكمة يجب عليه ان يدفع رسما قدره اثنان ونصف في المائة من الدين الذي اثبته .
واذا حكم برد دعوى الدين على التركة التي هي تحت ادارة المحكمة يؤخذ من المدعى رسم قدره اثنان ونصف في المائة على ان لا يتجاوز ست ربيات . واذا اتفق الطرفان على الصلح وصدر الحكم بذلك فان كان مقتضى الصلح ان يدفع بدله اضافة الى التركة يؤخذ من الدائن اثنان ونصف في المائة على البدل المذكور .



المادة 10

عندما تقوم المحكمة باستحصال الغلة او الربح او بدل الاجارة تاخذ من المبلغ الذي استحصلته رسما قدره خمسة في المائة .