تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : مصارف
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 19
تاريخ التشريع : 01-01-1961
سريان التشريع : غير ساري
عنوان التشريع : قانون مراقبة التحويل الخارجي رقم (19) لسنة 1961
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 501| تاريخ العدد :27-03-1961| عدد الصفحات :8| رقم الجزء :1|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1961| رقم الصفحة :88|
ملاحظة:  الغي بموجب قانون البنك المركزي العراقي رقم (64) لسنة 1976

 
عدد مواد التشريع :25   مواد التشريع :                                                                      1 2 3             الصفحه : 1
 

استناد

بعد الاطلاع على  الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء.
صدق القانون الاتي:-



المادة 1

يقصد بالتعابير الاتية المعاني المبينة ازاءها.
1 – المجلس – مجلس ادارة البنك المركزي العراقي.
2 – التحويل الخارجي – اية عملة او صك او حوالة او كمبيالة او امر بالدفع او اعتماد او رصيد حساب مما يكون واجب الدفع بعملة غير العملة العراقية.
3 – الشخص المجاز – الشخص المخول من قبل المجلس ب التعامل بالتحويل الخارجي.





المادة 2

1 – تعهد الى المجلس جميع الصلاحيات والواجبات المنصوص عليها في هذا القانون لادارة ومراقبة التحويل الخارجي.
2 – للمجلس ان يخول محافظ البنك المركزي العراقي او لجنة يؤلفها او موظفا يعينه الصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون عدا الصلاحيات المذكورة في المادتين (16) و(17).
3 – للمجلس ان يخول الصلاحيات المذكورة في المادتين السادسة عشرة والسابعة عشرة من القانون الى لجنة يراٍسها المحافظ او احد اعضاء المجلس وله ان يخول هذه الصلاحيات في القضايا التي لا تتجاوز قيمتها خمسمائة دينار الى المحافظ وللمحافظ وفق ما يقرره المجلس تخويل هذه الصلاحيات كلا او جزءا لاحد الموظفين في البنك المركزي العراقي او خارجه.(1)


المادة 3

يعين المجلس بين حين واخر ببيان ينشر في الجريدة الرسمية شروط اعتبار الشخص مقيما او غير مقيم لغرض هذا القانون.



المادة 4

1 – لا يجوز لاي شخص ان يشتري او يبيع او يقرض او يقترض او يهب او يتهب اي تحويل خارجي او ان يقوم باية معاملة اخرى تتضمن تحويلا خارجيا الا من شخص مجاز او اليه او باجازة خاصة من المجلس.
2 – لا يجوز اجراء اية تادية بالعملة العراقية الى شخص غير مقيم لقاء تحويل خارجي الا باجازة من المجلس.
3 – لا يجوز لاي شخص مقيم ان يقتني من اي شخص غير مقيم او يبيع له او يملكه باية طريقة اخرى اية اسهم او حصص شركات او سندات مالية الا باجازة من المجلس.
4 – لا يجوز لاي شخص مقيم ان يقوم بالاعمال الاتية الا باجازة من المجلس ولمدة يحددها ببيان ينشر في الجريدة الرسمية.
ا – ان يمسك حسابا في دفاتره او سجلاته باسم شخص غير مقيم.
ب – ان يحتفظ بحساب في دفاتر او سجلات شخص خارج العراق.
جـ - ان يحتفظ باي تحويل خارجي يعود الى الشخص المشار اليه في الفقرتين (ا) و(ب).
5 – لا يجوز لغير المقيم او الاجنبي ان يهب او يبيع او يملك باية طريقة كانت عقارا كائنا في العراق او يرتب حقا عينيا عليه الا باجازة من المجلس مع مراعاة ما جاء بالقوانين الاخرى ذات العلاقة.(2)


المادة 5

1 – يجوز ادخال او ارسال التحويل الخارجي والذهب الى العراق دون تحديد ومن غير حاجة لاجازة سابقة من المجلس الا اذا قرر المجلس خلاف ذلك ببيان ينشره في الجريدة الرسمية.
2 – لا يجوز لاي شخص ان يخرج او يرسل من العراق اي تحويل خارجي او اوراقا نقدية عراقية او باية حوالات بريدية او ذهبا او اسهما او حصص شركات او سندات مالية الا باجازة من المجلس.
3- لا يجوز لاي شخص ان يدخل او يرسل الى العراق اوراقا نقدية عراقية يتجاوز مجموع قيمتها الحدود المسموح بها بموجب تعليمات التحويل الخارجي .(3)


المادة 6

1 – على كل شخص مقيم يكون في حوزته او تحت تصرفه تحويل خارجي ان يعرضه لبيع الى "شخص مجاز" وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس. وللمجلس ان يصدر من وقت لاخر بيانات ينشرها في الجريدة الرسمية يعين فيها نوع التحويل الخارجي الذي لا يخضع للعرض الالزامي للبيع بموجب هذه الفقرة.
2 – للمجلس ان يعين بيان ينشره في الجريدة الرسمية حدا اعلى لقيمة ما يجوز للشخص المقيم حيازته من السبائك والمسكوكات الذهبية والذهب غير المشغول وان يعين في هذا البيان المدة المسموح بها لحيازة ما يزيد عن الحد المذكور وطريقة التصرف به.
3 – يجوز تنظيم استعمال الذهب في الصياغة وفي الاغراض الصناعية الاخرى بنظام يصدر وفق المادة الثامنة عشرة من هذا القانون.



المادة 7

1 – لا يجوز لاي شخص ان يصدر اي نوع من البضائع من العراق ما لم يقنع المجلس بان ثمن هذه البضائع سيعود الى العراق بشكل مفيد خلال مدة يعينها.
2 – لا يجوز لاي شخص يصدر بضائع بمقتضى الفقرة (1) من هذه المادة ان يقوم او يمتنع عن القيام باي عمل يقصد منه:-
ا – تاخير بيع البضائع لمدة غير معقولة بالنسبة الى مجرى التجارة الاعتيادي.
ب – عدم دفع ثمن البضائع عند بيعها حسب احكام الفقرة (1) من هذه المادة.
3 – اذا صدرت بضائع ولم تبع خلال المدة التي يعينها المجلس بمقتضى الفقرة (1) من هذه المادة واقتنع المجلس بان صاحبها ولم يتخذ التدابير اللازمة لبيعها خلال مدة اضافية معقولة فله ان يصدر الاوامر التي يراها مناسبة لتامين بيع البضائع واعادة ثمنها الى العراق بشكل مفيد.
4 – للمجلس ان يستثني ان بلد اجنبي من احكام هذه المادة ببيان ينشره في الجريدة الرسمية.



المادة 8

يخصص المجلس التحويل الخارجي اللازم للتاديات التي تنجم عن معاملات الاستيراد والمعاملات الاخرى وذلك وفقا لوضع الاحتياطيات النقدية وبمقتضى تطوير الاقتصاد الوطني.



المادة 9

1 – للمجلس ان يطلب من اي شخص ان يقدم له او لمن يعينه وبالشكل الذي يقرره اية معلومات لديه او تحت اشرافه خلال مدة معينة تنفيذا لاحكام هذا القانون.
2 – على كل شخص ان يقدم الى البنك المركزي العراقي المعلومات المتعلقة باي حق ينشا له او التزام يترتب عليه نتيجة لتصدير او استيراد بضائع او خدمات وذلك بالطريقة التي يقررها المجلس.
3 – بالاضافة الى المعلومات المبينة في الفقرة (2) من هذه المادة فللمجلس ان يطلب من اي شخص مقيم ان يقدم المعلومات الخاصة بالاموال والحقوق والالتزامات التالية:-
ا – جميع الطلبات والموجودات والاسهم وحصص الشركات والسندات المالية والاموال المنقولة وغير المنقولة الاخرى العائدة للشخص المذكور والموجودة خارج العراق.
ب – جميع الاموال التي في حوزته والعائدة الى شخص غير مقيم,
ج – جميع ديونه والتزاماته الاخرى خارج العراق.
4 – لا يجوز لاي شخص مقيم ان يتصرف بالاموال والحقوق المذكورة في الفقرة (3 – ا) و(3 – ب) من هذه المادة الا باجازة من المجلس.