المادة 1
الدعاوي المتعلقة بالنكاح والطلاق والمهر ونفقة الزوج لزوجته او الاولاد لابويهم والوصاية على القصر وكذلك الدعاوي المتعلقة بالروابط الزوجية فيما اذا كان الزوج شيعيا وقت عقد النكاح .
والدعاوي المتعلقة بالنفقة غير نفقة الزوج لزوجته والاولاد لابويهم فيما اذا كان الشخص الذي تطلب منه النفقة شيعيا .
المادة 2
والدعاوي المتعلقة بحجر السفيه والمعتوه والغائب من التصرف في اموالهم فيما اذا كان ذلك السفيه والمعتوه والغائب من ابناء الشيعة
المادة 3
ودعاوي الارث والوصايا فيما اذا كان المتوفى شيعيا ومات بعد احتلال بغداد . واما اذا مات قبل تاريخ احتلالها فيحكم في الدعاوي حسب الشرع السني الا اذا رضي الطرفان بان يحكم فيها حسب الشرع الجعفري وذلك لان حقوق الطرفين نشات في وقت كان يعمل فيه بالشرع السني فقط .
المادة 4
ودعاوي الهبة او تاسيس ادارة داخلية لوقف فيما اذا كان الواهب شيعيا .
المادة 5
ان نظام رسوم المحاكم المدنية للسنوات 1918 - 1920 يتضمن بين المواد الاخرى الرسوم المعينة على الدعاوي التي تقام في المحاكم الجعفرية واهم المواد في هذا الباب المادة 2 (2) و3 (2) و4 (1) و(2) و5 (2) و13 و18 (2) و21 (ا) و21 (ج) و21 (د) و21 (هـ) و21 (و) .
"طبعت معدلة ب نظام تعديل نظامات المحاكم لسنة 1921"
المادة 6
واما عن اوراق الاذن وشهادات النكاح فلا يلصق فيها طابع ولكن يؤخذ عن كل رخصة ربية واحدة ونصف ربية رسما عليها