اسم النظام
المادة 1
يسمى هذا النظام "بنظام المحاكم المدنية لسنة 1918"
"طبعت معدلة ب نظام تعديل نظامات المحاكم لسنة 1921"
تطبيق النظام
المادة 2
يطبق هذا النظام على محاكم العراق المدنية من غير محاكم الصلح . والمادة 3 و6 و7 و8 و9 و10 و16 و17 و28 و29 و30 تطبق ايضا على محاكم الصلح والمادة 22 و23 تطبقان على محاكم الصلح بقدر ما لهذه المحاكم من الاختصاص في المسائل المبينة فيهما .
"طبعت معدلة ب نظام تعديل نظامات المحاكم لسنة 1921"
المعاملات باللغة العربية
المادة 3
يجب ان تكتب جميع الاوراق التي تقدم الى المحاكم او الى موظفيها والاوراق التي تصدرها تلك المحاكم باللغة العربية وكل معاملاتها ومعاملات موظفيها ومعاملات كتاب العدل يجب ان تكون ايضا باللغة العربية .
المواد التي يفصل فيها حاكم منفرد
المادة 4
لرئيس محكمة البداءة او للحاكم المفوض من قبله في هذا الخصوص من حكامها ان ينظر ويبت في الدعاوى المتعلقة بالاحوال الشخصية على ما هي معرفة في بيان المحاكم ويكون له من السلطة كل ما لمحكمة البداءة نفسها من ذلك وقراراته واحكامها. للحاكم الذي يعينه وزير العدلية خاصة لهذا الشان ان ينظر ويبت منفردا في جميع الخصومات التي تطبق عليها احكام بيان الشركات لسنة 1919 ويكون له في ذلك كل ما لمحكمة البداءة(1)
التدقيقات التمهيدية
المادة 5
يجوز لرئيس محكمة البداءة او للحكم المفوض من قبله في هذا الخصوص من حكامها ان يجرى من التدقيق التمهيدي في الدعوى قبل النظر في اساسها ما يمكنه من تحقق انتظام الاوراق واللوائح وتعيين النقاط التي هي مدار النزاع بين الخصوم.
وعند ذلك يكون له ان يؤجل الدعوى من حين الى حين بحسب ضرورة الحال وان يصدر فيها القرارت الاتية:
اولا: وجوب سماع الدعوى في غياب المدعى عليه
ثانيا: وجوب اسقاط الدعوى في غياب المدعى.
والقرارت الصادرة بموجب هذه المادة يكون لها من الحكم كل ما لقرارات محكمة البداءة نفسها. (2)
استجواب الشهود
المادة 6
(1) اذا اراد احد الطرفين احضار شهود ورات المحكمة ان شهادتهم مما يجوز قبوله ولها تعلق بالامر فانها تاذن باستجوابهم .
(2) وللمحكمة ان تطلب من تلقاء نفسها ان تثبت بالشهود المواد التي لا يوجب القانون اثباتها ببينة خطية عندما ترى ذلك لازما لاظهار الحقيقة
(3) اذا احضر احد الطرفين شهودا لاثبات مدعاه يجوز لخصمه ان يحضر في اي وقت شهودا لجرح ذلك الادعاء
المادة 7
للمحكمة ان تستجوب الشهود بنفسها ولها ان تنيب احد حكامها او معاونه على ذلك ولها ان تودعها بطريق الاستنابة الى احد حكام المحاكم الاخرى .
المادة 8
لا يرد الشاهد الا اذا كان غير مميز لكبر سنه او لحداثته او لمرض بدني او عقلي او ما اشبه ذلك من الاسباب .
المادة 9
قبل قبول الشهادة واعتبارها صحيحة يجب على المحكمة ان تسمع شهود لخصم ان كان منهم احد وبعد ذلك تحكم حسبما تراه في صدق الشاهد وصحة شهادته .
ليس من الواجب على المحاكم ان تزكي الشهود وهي لا تفعل ذلك الا اذا توقعت من التزكية نتائج حسنة .
المادة 10
(1) يجب ان يشهد كل من الشهود على حدة وليس بحضور الشهود الذين لم يشهدوا .
(2) يجب ان يؤدي الشاهد شهادته شفويا ولا يسمح له بان ينظر الى مذكرة كتابية ولكن له بعد الاستئذان من الحاكم او المحكمة ان يرجع الى المذكرات الكتابية التي كان قد كتبها في اثناء وقوع العمل الذي اتى ليشهد عليه او بعيد وقوعه وذلك ليستعيد نشاط ذاكرته .