الاسم
المادة 1
يسمى هذا النظام – بنظام المحاكم المدنية في بغداد (عدد 2) لسنة 1918 .
اثبات الاعلامات المفقودة
المادة 2
كل من صدر له حكم من احدى محاكم ولاية بغداد قبل احتلال قوات جلالة الملك هذه الولاية ولم يعط اعلاما قبل الاحتلال او فقد الاعلام الذي استحصله له ان يقيم الدعوى لاثبات وجود الحكم .
ومن وظائف المحكمة عندما تسمع وتحسم هذه الدعوى ان تحقق اذا كان الحكم المذكورة قد نفذ قسم منه او كله او تصدر قرارا بذلك .
اذا عجز عن اثبات الحكم فدعوى جديدة
المادة 3
اذا اثبت احد بما يقنع المحكمة ان حكما قد صدر له الا انه لم يتمكن من اثبات مضمونه بصورة تمكن المحكمة من ان تحكم بتصديقه فله ان يقيم دعوى جديدة على اساس دعواه الاصلية كان لم يصدر حكم سابق فيها ولا يسقط الحكم السابق حق اقامة هذه الدعوى غير ان ما دفع من المبالغ تنفيذا له ينزل من الطلب الجديد .
الرسوم
المادة 4
تدفع على الدعاوي المار بيانها في المادتين السابقتين الرسوم التي يقتضيها نظام رسوم المحاكم المدنية للسنوات 1918 - 1920 وللمحكمة ان تامر بارجاع الرسوم اذا اقتنعت من ان المدعى كان قد استحصل حكما قبل الاحتلال ولم يعط اعلاما او انه اعطى اعلاما ولكنه بعد ان قدم الى دائرة الاجراء .
(طبعت معدلة ب نظام تعديل نظامات المحاكم لسنة 1921)
مرور الزمان
المادة 5
كل دعوى مستندة الى هذا النظام يجب ان تقام في خلال سنة واحدة من تاريخه ومن كان غائبا عن العراق ولم يتمكن من اقامة الدعوى في مدة سنة واحدة من تاريخ هذا النظام له ان يطلب من المحكمة الاذن باقامة الدعوى بعد انقضاء المدة المذكورة وعلى المحكمة ان تعطي الرخصة اذا اقتنعت من ان الطلب وقع اثناء سنة واحدة من بعد زوال المانع . اما دوائر الحكومة ففدان اوراقها الرسمية بنتيجة تلفها او ضياعها او تقلها الناشئ من الحرب يعد مانعا مثل الغياب عن العراق ويزول هذا المانع باسترجاع الاوراق المذكورة او ما يكفي منها لاقامة الدعوى بموجب هذا النظام.(1)
الهوامش
(1)صححت بموجب المادة (1) وواضيفت عبارة الى اخرها بموجب المادة (2) من قانون ارادة في تعديل نظام المحاكم المدنية (عدد2) لسنة 1918، تاريخ 01/02/1923
النص الاصلي القديم للمادة:
كل دعوى مستندة الى هذا النظام يجب ان تقام في خلال سنة واحدة من تاريخه ومن كان غائبا عن الاراضي المحتلة ولم يتمكن من اقامة الدعوى في مدة سنة واحدة من تاريخ هذا النظام له ان يطلب من المحكمة الاذن باقامة الدعوى بعد انقضاء المدة المذكورة وعلى المحكمة ان تعطي الرخصة اذا اقتنعت من ان الطلب وقع اثناء سنة واحدة من بعد زوال المانع .