استنادا
استناداً الى احكامالمادة الخمسين من الدستور المؤقت وبناءً على ما عرضه وزير الإصلاح الزراعي العضو المفوض عن الهيئة العليا للاصلاح الزراعي ووافق عليه مجلس الوزراء واقره مجلس قيادة الثورة.
صدق القانون الاتي:-
المادة 1
تضاف العبارة التالية الى اخر الفقرة (ب) من المادة الثانية من القانون رقم 121 لسنة 1967 وعند تعذر الحصول على المعلومات المطلوبة عن السجلات الرسمية فعلى صاحب الارض اثبات ذلك بالكتب الرسمية والبينات التحريرية المعتبرة الثابتة التاريخ قبل انغمار الارض بالمياه.
المادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الخامس عشر من شهر جمادى الاخرة لسنة 1389 المصادف لليوم الثامن والعشرين من شهر اب لسنة 1969.
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
الاسباب الموجبة
قضت الفقرة (ب) من المادة الثانية من القانون رقم 121 لسنة 1967 بأن تحديد نوع الحاصل بالنسبة للارض التي تزرع تبغاً يكون حسب سجلات دائرة انحصار التبغ وحيث تبين ان قسماً من السجلات المذكورة فقد او تلف بسبب حوادث الشمال مما تعذر معه التوصل الى تحديد زراعة الارض المغمورة بالمياه بالتبغ لذا شرع هذا القانون.
ولاجل هذا فقد شرع هذا النظام.