البحث الحر بمواد التشريع :   
  
  
التصنيف : دوائر الاصلاح الجهة المصدرة : العراق - اتحادي نوع التشريع : قرار مجلس قيادة الثورة رقم التشريع : 1538 تاريخ التشريع : 26-11-1979 سريان التشريع : ساري عنوان التشريع : قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1538 لسنة 1979 المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 2742| تاريخ العدد :29-10-1979| رقم الصفحة : 1| عدد الصفحات :1| رقم الجزء :0|ملاحظة:  
عدد مواد التشريع :2 مواد التشريع :
1 الصفحه : 1
المحتوى
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 13/11/1979 مايلي:-
اولا :- يشترط فيمن يعين بوظيفة ( حارس اصلاحية ) ان يكون حائزا على شهادة الدراسة الابتدائية وان يجتاز دورة لاتقل مدتها عن ستة اشهر متصلة تقوم مؤسسة الاصلاح الاجتماعي بفتحها واعداد منهاج خاص لها بالتعاون مع الجهات الاخرى ذات العلاقة ويحدد عدد المقبولين في كل دورة بما لا يتجاوز (200) شخص.
ثانيا :- يستثنى المتقدم للدورة من شرط اكمال الخدمة العسكرية ويعفى منها ومن دعوات الاحتياط بشرط العمل في المؤسسات الاصلاحية مدة لاتقل عن خمس سنوات وتكون هذه المدة مجزية للخدمة العسكرية الالزامية.
ثالثا:- يعتبر المقبول في الدورة معينا كموظف من تاريخ مباشرته فيها وبراتب اسمي قدره (15) دينارا شهريا استثناء من احكام قانون الخدمة المدنية اضافة الى مايستحقه من مخصصات غلاء المعيشة.
رابعا:- يمنح المقبول في الدورة مخصصات نقل مقطوعة قدره ستة دنانير شهريا خلال مدة الدورة وتقوم المؤسسة بتامين مستلزمات الدراسة والملابس والارزاق.
خامسا:- يستحق المتخرج في الدورة المخصصات الممنوحة للقوة الاجرائية.
سادسا:- تحسب للمتقدم في الدورة الذي انهى الخدمة العسكرية مدة الخدمة المذكورة لاغراض العلاوة والترفيع.
سابعا:- زيادة المخصصات الممنوحة لمدراء السجون وماموري السجون ومعاونيهم الى (50%) من الراتب الاسمي وتستثنى هذه المخصصات من احكام قانون مخصصات موظفي الدولة.
ثامنا :- تصرف مخصصات ارزاق بمعدل عشرة دنانير وخمسمائة فلس شهريًا لكل واحد من العاملين في السجون عدا الباحثين الاجتماعيين.
تاسعا:- تصرف لمدراء السجون ومعاونيهم والمأمورين مخصصات ملابس مقدارها اربعون دينار سنويا.
عاشرا:- تصرف للرقباء والحراس بدلتان شتويتان وبدلتان صيفيتان ومعطف شتوي واحد كل سنتين مع زوجين من الاحذية وستة قمصان سنويا ويتم تجهيز البدلات والمعاطف عن طريق المنشاة العامة للخياطة وفقا للتصاميم التي تعدها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية .
حادي عشر:- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.(1)
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الهوامش
عدلت الفقرة سابعا بموجب الفقرة رقم 1 من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 678 لسنة 1980
(1) النص القديم للفقرة سابعا
سابعا:- زيادة المخصصات الممنوحة لمدراء السجون ومعاونيهم وماموري السجون الى (50%) من الراتب الاسمي وتستثنى هذه المخصصات من احكام قانون مخصصات موظفي الدولة.
- تحذف عبارة (بمعدل 200 فلس يوميًا) الواردة في الفقرة (ثامنًا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1538) في 13 - 11 - 1979 وتحل محلها عبارة (بمعدل عشرة دنانير وخمسمائة فلس شهريًا) بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم 1322 لسنة 1980