استناد
بناء على ما عرضه وزير المواصلات والاشغال ووافق عليه مجلس الوزراء امرنا بما هو ات :
المادة 1
يسمى هذا القانون (قانون صيانة الطرق العامة)
المادة 2
يقصد بالطرق العامة الطرق المبينة في الفقرة 1 و2 و3 من المادة الاولى من نظام الطرق والمعابر العثماني المؤرخ في 18 جمادى الاولى 1286 و26 اب 1869
المادة 3
لا يجوز لاي شخص كان ان ينشىء قنطرة او قناة او انبوبة او يبدا باي عمل في الطرق العامة او يسبب منع المرور عليها بواسطة فيضان الماء عليها او يتجاوز عليها بدون اذن تحريري من وزارة المواصلات والاشغال او ممن فوض اليه الامر من موظفي الحكومة .
المادة 4
ان القناطر والاقنية والانابيب المنشاة فوق انهار الري الخصوصية او داخلها يقوم بصيانتها وتعميرها اصحابها او وزارة المواصلات والاشغال على نفقتها على ان يكون شكلها وترتيبها حسبما تقرره وزارة المواصلات والاشغال بالنظر الى احتياجات القرى من حيث الزراعة والنقل .
المادة 5
يجوز لموظف الحكومة المفوض اليه الامر ان ياذن عند الطلب بانشاء قنطرة موقتة من جذوع النخل او الخشب على ان تكون مستورة بالتراب الى حد الكفاية وصالحة بمتانتها وابعادها وانحنائها لحمل وسائط النقل التي يحتمل ان تمر فوقها .
المادة 6
عند تفتيش القناطر اذا تبين فيها ما لا يفي بالغرض بالنظر لترتيبه او متانته يجب ان ينبه اصحاب المزارع المسؤولون لان يعمروه او يستبدلوه في ظرف اسبوع على الاكثر بقناطر تنشا بحسب الرسم والترتيبات التي تامر بها وزارة المواصلات والاشغال او من فوض اليه هذا الامر من موظفي الحكومة واذا لم يفعلوا في المادة المذكورة فللوزارة ان تقوم بذلك بنفسها على نفقة اصحابها .
المادة 7
اذا ظهر ضرورة ماسة بسلامة المواصلات فلوزارة المواصلات والاشغال ان تنشىء مباشرة قناطر فوق اقنية المياه الخصوصية التي تمر بالطرق العامة وتاخذ نفقاتها من اصحابها ما لم تكن لاعمال الحكومة .
المادة 8
اذا قامت وزارة المواصلات والاشغال بالانشاء على نحو ما ذكر في المادتين السادسة والسابعة يجب على موظف الحكومة المحلي ان يحصل النفقات المترتبة على اصحاب المزارع المسؤولين حسبما تطلبها الوزارة المذكورة .
المادة 9
يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسمائة ربية كل من :
(1) باشر احد الاعمال المبينة في المادة الثالثة بدون اذن الحكومة
(2) خالف التعليمات التي اعطيت له بمقتضى المادة الرابعة والخامسة فيما يتعلق بانشاء القناطر الدائمية او الموقتة .
(3) لم يبدل القناطر الغير صالحة في المادة المعينة . وذلك علاوة على ما يترتب من النفقات التي دفعتها الحكومة عنه .