تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : صحة
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
تاريخ التشريع : 19-01-1922
سريان التشريع : غير ساري
عنوان التشريع : قانون التلقيح ضد الجدري
عدد الصفحات :6|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1922| رقم الصفحة :177|
ملاحظة:  الغي هذا القانون بموجب قانون مكافحة الامراض السارية، رقم 121 لسنة 1963

 
عدد مواد التشريع :17   مواد التشريع :                                                                      1 2             الصفحه : 1
 

استناد

نحن ملك العراق
بناء على ما عرضه علينا وزير الصحة ووافق عليه مجلس الوزراء امرنا بما هو ات :



العنوان

المادة 1

يمسى هذا القانون "قانون التلقيح ضد الجدري" .



التعاريف

المادة 2

يعتبر الشخص ملقحا بحسب هذا القانون متى كان بيده شهادة تنبئ عن ذلك من المرجع القانوني . ويعتبر "مرجعا قانونيا" الاطباء المسجلون ومامور التلقيح المعينون من وزارة الصحة . ويشمل تعبير "الملقح" كل مامور من المامورين المعينين بهذه الصفة من وزارة الصحة وجميع اطباء الحكومة وماموري الصحة



تلقيح الاطفال

المادة 3

(1) يلزم ان يلقح كل طفل في ظرف ستة اشهر من تاريخ ولادته اذا كان ملقح في مسافة لا تبعد ثلاثة اميال (خمس كيلو مترات) عن مسكنه والا فحالما يحضر الملقح الى المنطقة المذكورة . ولكن اذا اعطى طبيب من ذوي الاهلية او ملقح شهادة بان الطفل غير لائق للتلقيح يجوز تاخير الامر الى الزمن الذي يراه الطبيب او الملقح المذكور مناسبا .
(2) ان والدي الطفل ووليه مكلفون بابرازه للمعاينة وتلقيحه واذا لم يفعلوا ذلك يغرمون بالغرامات التي سيلي بيانها .
(3) على والدي الطفل والقوابل ان يخبروا مختاري المحلة او القرية بكل ولادة وعلى المختار ان يخبر اقرب محطة للبوليس او دائرة البلدية او الصحية عن الولادات التي يتصل به خبرها في ظرف شهر واحد من حدوثها .



الطلاب

المادة 4

يجب ان يلقح جميع طلاب المدارس الخصوصية والرسمية ذكورا واناثا ولا يقبل الطالب في احدى مؤسسات التدريس ما لم يكن بيده شهادة بحسب المادة التاسعة . واذا لم تراع هذه المادة يغرم كلا الوالد او الوالدة او الولي مع مدير المؤسسة او من يقوم مقامه بالغرامات المقررة في المادة الرابعة عشرة .



مأمور الحكومة العسكريون والملكيون

المادة 5

لوزير الصحة ان يضع نظامات بعد استشارة الوزير او رئيس الدائرة الذي يعود اليه الامر لتلقيح جميع الضباط والجنود وافراد البوليس والجاندرمة او اي فريق من موظفي الحكومة .



المهاجرون

المادة 6

لا يسمح للمهاجر او الملتجئ ان يدخل العراق ما لم يكن ملقحا او ما لم يمتثل سائر اوامر وزير الصحة الخاصة بدخول الحجاج او المهاجرين الى العراق .



الموظفون

المادة 7

يجب تلقيح جميع الخدم وماموري المحلات التجارية والمعامل وسائر المحلات والاشخاص الذين يتعاطون حرفة او صنعة ما وعلى اصحاب المحلات والمعامل المذكورة ان لا يقبلوا اجيرا او عاملا ما لم يكن بيده شهادة تلقيح والا فيغرمون مع العامل بالغرامات المقررة في المادة الرابعة عشرة ويجبرون ايضا على دفع الرسم على شهادة عاملهم



المعفون

المادة 8

كل من اصيب بداء الجدري وكانت عليه اثاره يعفى من التلقيح .



الشهادة

المادة 9

(1) تعطى شهادة التلقيح من المامور المختص عندما يقنع بان طالب الشهادة كان قد اصيب بداء الجدري او كان قد لقح فنجح تلقيحه في ظرف السنوات الخمس الماضية او لقح في ظرف المدة المذكورة ثلاث مرات في ثلاثة اشهر بفاصلة لا تقل عن اسبوع بين مرة واخرى ولم ينجح هذا التلقيح .
(2) يقرر وزير الصحة انموذج الشهادة ومن الواجب على ماموري التلقيح ان تكون لديهم انموذجات الشهادات اللازمة .
(3) يجب ان تذكر في كل شهادة مدة حكمها القانوني
(4) عند اعطاء الشهادة يؤخذ رسم قدره نصف ربية ويعفى من هذا الرسم الاطفال الذين لم يتجاوزوا السنة الرابعة من العمر وطلاب المدارس وافراد الجيش والبوليس والفقراء .