تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : اسكان
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : تعليمات
رقم التشريع : 172
تاريخ التشريع : 10-11-1978
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : تعليمات رقم (172) لسنة 1978 في تمليك الدور التي تنشاها مصلحة الاسكان الريفي الى المنتفعين والمستلفين
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 2679| تاريخ العدد :30-10-1978| رقم الصفحة : 1350| عدد الصفحات :4| رقم الجزء :2|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1978|
ملاحظة:  

 
عدد مواد التشريع :34   مواد التشريع :                                                                      1 2 3...4             الصفحه : 1
 

استناد

أستنادا الى احكام المادة 21 من  قانون مصلحة الاسكان الريفي رقم (132) لسنة 1973.
اصدر المجلس الزراعي الاعلى التعليمات التالية :



المادة 1

يقصد بالتعابير التالية، المعاني المبينة ازاها :
1 – المجلس – المجلس الزراعي الاعلى.
2 – الوزير – وزير الزراعة والاصلاح الزراعي.
3 – الوزارة – وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي.
4 – القانون – قانون مصلحة الاسكان الريفي.
5 – المصلحة – مصلحة الاسكان الريفي.
6 – مجلس الادارة – مجلس ادارة المصلحة
7 – المدير العام – مدير عام مصلحة الاسكان الريفي.
8 – المنتفع – من تملك دارا بمقتضى   قانون المصلحة وهذه التعليمات، ويصح ان يكون المنتفع شخصا طبيعيا، كما يصح ان يكون شخصا معنويا.
9 – كلفة الدار – تشتمل على كلفة البناء دون الارض مع نفقات التبليط والكهرباء والمجاري وأنابيب الماء الرئيسية المدفوعة من قبل المصلحة (ان وجدت) مع الفائدة السنوية البالغة أثنان من المائة (2%) من عموم الكلفة.
10 – بدل التمليك – مجموع الاقساط المدفوعة عن كلفة الدار موزعة بمدة لا تتجاوز (خمس عشرة سنة).
11 - المستلف – الفلاح الذي تسلفه المصلحة على قطعة ارض مخصصة لغرض البناء (بدون بدل).
12 – بدل التسليف – مدموع مبلغ السلفة، مضافا اليها فائدة سنوية قدرها أثنان من المائة (2%) مقسطة بمدة لا تتجاوز (عشر سنوات).



احكام تتعلق بالتمليك

المادة 2

يشترط في المنتفع (الشخص الطبيعي)، ما يلي :
1 – ان يكون عراقيا.
2 – ان يكون ممتهنا الزراعة، كفلاح أو عاملا زراعيا أو ممارسا مهنة أو وظيفة لخدمة الفلاحين، بما له علاقة بالانتاج الزراعي أو الحيواني.
3 – ان يكون من ابناء المنطقة أو مقيما فيها بصورة دائمية، ويمتهن العمل الزراعي فيها، أو في منطقة قريبة لها لا يوجد فيها مشروع أسكان ريفي مستقل.
4 – ان لا يكون هو أو زوجته قد أستفاد من مشروع أسكاني آخر في الريف من أية جهة كانت.
5 – يعتبر الزوج والزوجة والاولاد دون الثامنة عشرة، شخصا واحدا، لغرض التمليك.



المادة 3

يجرى الترجيح بين المستحقين من المنتفعين، وفقا لما يأتي :
1 – يرجح المتزوج على الاعزب.
2 – يرجح من يعيل أقاربه من الدرجة الاولى في حالة التساوي بالنقاط على غيره، ممن لا يعيل عائلة أو يعيل عائلة من أقاربه من الدرجات الاخرى.
3 – يرجح ابن المنطقة على المقيم فيها في حالة التساوي في النقاط، ويرجح الذي يمتهن الزراعة في نفس المنطقة على الذي يمتهن الزراعة في منطقة اخرى قريبة لا يوجد فيها مشروع أسكان ريفي مستقل.
4 – يرجح الفلاح في مزارع الدولة، أو المزارع التعاونية الجماعية، أو الجمعيات الفلاحية التعاونية، على الفلاح الذي يعمل لحسابه بصورة مستقلة.
5 – في حالة تكافؤ شروط الترجيح بين المستحقين، يصار الى القرعة فيما بينهم.



المادة 4

للمجلس تمليك الدور الى المنتفعين العاملين في المزارع التعاونية الجماعية الرائدة التي تتميز بطابع أستثنائي، وتكون ذات طبيعة تنافسية خاصة، أستثناء من الشروط الواردة في المادتين (الثانية والثالثة) من هذه التعليمات.



المادة 5

يجرى التمليك، بموجب عقد ينظم من قبل المصلحة بنسختين توقع من قبل المدير العام، أو من يخوله، والمنتفع شخصيا أو من ممثله القانوني في حالة كون المنتفع شخصا معنويا، ويحتفظ كل طرف بنسخة منه، ويعتبر العقد نافذا من تاريخ التوقيع عليه من قبل الطرفين.




المادة 6

يقسط بدل التمليك على خمس عشرة سنة، على أساس القسط السنوي الثابت، أعتبارا من تاريخ توقيع عقد التمليك، وينظم جدول بالتقسيط ويكون ملحقا للعقد، ويجوز للمنتفع دفع القسط شهريا أو موسميا قبل استحقاقه، ويجرى أعادة أحتساب الفائدة السنوية المتحققة عن تلك الاقساط، وفقا لمواعيد التسديد.



المادة 7

في حالة أشغال الدار من قبل المنتفع لمدة تسبق تاريخ توقيع عقد التمليك، يجرى تقسيط بدل التمليك على المدة الباقية من الخمسة عشر سنة التي تعقب تاريخ توقيع العقد.
ولمجلس الادارة عند تجاوز قسط البدل عن قابلية المنتفع قياسا الى دخله السنوي أو أرتفاع الكلفة نسبيا، أن يقرر تقسيط بدل التمليك على خمس عشرة سنة، أعتبارا من تاريخ وقوع عقد التمليك.



المادة 8

يسجل الدار ارضا وبناء ملكا صرفا بأسم المنتفع في دائرة التسجيل العقاري، المختصة، بعد تسديده كامل بدل التمليك، ويتحمل المنتفع كافة النفقات والمصاريف والرسوم المقتضية لذلك.



المادة 9

أولا – يتوجب على المنتفع، ما يلي :
1 – صيانة الدار والعناية بها، وفق شروط العقد وعلى حسابه ودون الرجوع على المصلحة بالمصاريف، وعند تخلفه أو تعذر ذلك، فللمصلحة القيام بأعمال الصيانة، بدلا عنه وتحميله كافة النفقات.
2 – عدم أتخاذ الدار لغير اغراض السكن المعتاد، وعدم أجراء أي تغيير اساسي في الدار أو أضافة أية مباني اليه خلال مدة العقد، الا بعد أستحصال موافقة المصلحة التحريرية بذلك.
3 – تسديده اقساط بدل التمليك في مواعيد أستحقاقها.
4 – عدم تأجير الدار الى الغير كلا أو جزءا، الا بموافقة المصلحة.
5 – تدوين المعلومات بصورة صحيحة في استمارة طلب التمليك المعدة من قبل المصلحة.
6 – دفع اجور الكهرباء والماء وما شابهها عن الدار طيلة مدة أشغاله لها.
7 – عدم التنازل عن الدار أو بيعها دون موافقة المصلحة.
8 – ان يشغل الدار خلال مدة لا تتعدى ثلاثة أشهر من تاريخ توقيع عقد التمليك.
ثانيا – تقوم المصلحة بتحديد الحالات التي يجوز فيها تأجير أو بيع الدار أو التنازل عنها، الى الغير كلا أو جزءا.