تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : مؤسسات عامة
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 182
تاريخ التشريع : 16-11-1978
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون التعديل الاول لقانون المؤسسة العامة للسياحة رقم 49 لسنة 1977
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 2684| تاريخ العدد :27-11-1978| رقم الصفحة : 1435| عدد الصفحات :2| رقم الجزء :2|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1978|
ملاحظة:  

 
عدد مواد التشريع :4   مواد التشريع :                                                                      1             الصفحه : 1
 

المادة 1

تحل عبارة (وزير الثقافة والفنون) محل عبارة (وزير الاعلام) وعبارة (وزارة الثقافة والفنون) محل عبارة (وزارة الاعلام) اينما وردتا في  قانون المؤسسة العامة للسياحة رقم (49) لسنة 1977.



المادة 2

تكون مادة 29 من القانون البند (اولا) للمادة ذاتها ويضاف اليها البند التالي ويكون البند (ثانيا) لها:

ثانيا – للمؤسسة ان تقرض مؤسسات القطاع الاشتراكي والمختلط والخاص والافراد قروضا لانشاء مرافق سياحية وفق التعليمات التي تقرها الهيئة لهذا الغرض.



المادة 3

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة



الاسباب الموجبة

اولا – لما كان وزير الثقافة والفنون قد اصبح الرئيس الاعلى لكافة الاجهزة التابعة لوزارة الثقافة والفنون بمقتضى الفقرة (ب) من البند (اولا) من مادة 1 من  قانون وزارة الثقافة والفنون رقم (133) لسنة 1977 وان المؤسسة العامة للسياحة قد اصبحت من اجهزة هذه الوزارة بمقتضى الفقرة (ي) من البند (ثانيا) من مادة 5 من ذات القانون. فقد اقتضى تعديل قانونها لتثبيت هذا الامر فيه.
ثانيا – تمكين للمؤسسة العامة للسياحة من اقراض مؤسسات القطاع الاشتراكي والمختلط والخاص والافراد لغرض انشاء مرافق سياحية فقد اقتضى ان تكون لها هذه الصلاحية بنص القانون ولاجله شرع هذا القانون.