استناد
رقم القرار 1704
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
عملا باحكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 27 /12 /1970
تصديق القانون الاتي: -
المادة 1
تلغى المادة الثانية من القانون رقم 194 لسنة 1970 ويحل محلها ما ياتي:
المادة الثانية ـ يتشكل مجلس ادارة المشروع من سبعة اعضاء على الاكثر يكون من بينهم عضوان يمثلان العمال ترشحهما النقابة المختصة بموافقة الاتحاد العام لنقابات العمال وعضو يمثل الموظفين في المشروع يتم انتخابه من قبلهم تحت اشراف الوزارة. وتكون مدة العضوية في المجلس سنتين قابلة للتجديد.
المادة 2
تلغى المادة الثالثة من القانون رقم 194 لسنة 1970 ويحل محلها ما ياتي:
المادة الثالثة ـ يشترط في ممثل الموظفين في مجالس الادارة ان يكون حاصلا على شهادة الدراسة الابتدائية على الاقل اما ممثلو العمال في هذه المجالس فيشترط ان يكونوا ممن يحسنون القراءة والكتابة.
المادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 4
يتولى الوزراء تنفيذ احكام هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الثلاثين من شهر شوال لسنة 1390 هـ المصادف لليوم الثامن والعشرين من شهر كانون الاول لسنة 1970 م.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1955 في 13 ـ 1 ـ 1971