تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : غرف التجارة والصناعة
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 24
تاريخ التشريع : 02-03-1983
سريان التشريع : غير ساري
عنوان التشريع : قانون الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية العراقية رقم (24) لسنة 1983
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 2931| تاريخ العدد :28-03-1983| رقم الجزء :1|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1983| رقم الصفحة :218|
ملاحظة:  الغي هذا القانون بموجب قانون اتحاد الغرف التجارية العراقية رقم (43) لسنة 1989

 
عدد مواد التشريع :39   مواد التشريع :                                                                      1 2 3...4             الصفحه : 1
 

الباب الاول

الاتحاد العام

الفصل الاول

التأسيس والاهداف

المادة 1

اولا – يؤسس اتحاد باسم ( الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية العراقية ) يكون مقره في بغداد ويرتبط بمجلس الوزراء او من يخوله ويعرف فيما بعد بالاتحاد .
ثانيا – الاتحاد منظمة اقتصادية مهنية ويتمتع بالشخصية المعنوية وباستقلال اداري ومالي .



المادة 2

يهدف الاتحاد الى العناية بتنظيم وتنمية النشاطين التجاري والصناعي في نطاق اختصاصاته وتعزيز دورهما في عملية التنمية القومية .



المادة 3

يقوم الاتحاد تحقيقا لاهدافه بما ياتي : -
اولا – الاشراف على الغرف التجارية والصناعية في القطر ومراقبتها وتوجيهها وتمثيلها لدى السلطات العامة والهيئات العربية والاجنبية والدولية في الامور الاقتصادية .
ثانيا – الاشراف على عمليات تسجيل الاسماء التجارية والقيد في السجل التجاري في القطر ومسك السجلات المركزية لذلك .
ثالثا – المشاركة في المعارض التي تقام داخل القطر وخارجه بالتنسيق مع الجهات المختصة .
رابعا – جمع وتوثيق البيانات والمعلومات التجارية والصناعية ووضعها في متناول اعضاء الغرف والجهات ذات العلاقة .
خامسا – دراسة الاوضاع التجارية والصناعية في القطر واقتراح المعالجات الهادفة الى تطوير النشاط الاقتصادي .
سادسا – دراسة سبل تشجيع رؤوس الاموال والمشاركة مع الجهات الرسمية في وضع الخطط والبرامج الاستثمارية للنشاط الصناعي الخاص .
سابعا – اجراء المسوحات واعداد الدراسات وتقديم المقترحات لتنشيط وتطوير السوق المحلية .
ثامنا – اعداد الدراسات والمقترحات المتعلقة بتطوير وحماية الصناعة الوطنية والاوضاع التصديرية والتسويقية لمنتجاتها .
تاسعا – الاسهام في التنسيق بين النشاطات الانتاجية والتسويقية بما يحقق الكفاءة الكمية والنوعية للانتاج الصناعي الوطني لتلبية احتياجات السوق المحلية .
عاشرا – تقديم المقترحات للنهوض بالعمليات التصديرية والمساهمة مع الاجهزة المختصة في اتخاذ الاجراءات الهادفة لتنشيط وترويج الصادرات العراقية .
حادي عشر – اجراء الدراسات والمسوحات الميدانية للاسواق الخارجية للتعرف على امكانيات وسبل تنمية التبادل التجاري وتوسيع افاق التعاون الصناعي والاقتصادي مع الاقطار الاخرى .
ثاني عشر – التعاون مع الغرف التجارية والصناعية العربية واتحاداتها والاتحادات والتنظيمات المهنية الاقتصادية العربية بهدف تنمية الانتاج الصناعي العربي وتطوير التبادل التجاري وارساء قواعد الوحدة الاقتصادية العربية .
ثالث عشر – الاسهام في وضع المواصفات الفنية للمنتجات الوطنية والتعاون في مراقبة تنفيذها .
رابع عشر – التعاون مع المؤسسات والاجهزة المختصة بشؤون البلدية والموانئ والنقل والكمارك واية جهة اخرى في اتخاذ الاجراءات ووضع التسهيلات اللازمة لتنمية النشاطين التجاري والصناعي .
خامس عشر – الاسهام في اعداد مشروعات التشريعات الاقتصادية ذات العلاقة المباشرة بالنشاطين التجاري والصناعي .
سادس عشر – المشاركة عند الاقتضاء في انشطة الهيئات والمجالس والمؤسسات الاقتصادية .
سابع عشر – الاسهام عند الاقتضاء مع الجهات المختصة في تنمية العلاقات الاقتصادية الخارجية للقطر وتطويرها بالتعاون مع التنظيمات المماثلة في الدول الاخرى .
ثامن عشر – اقامة الروابط مع الاتحادات والغرف الاجنبية والتنظيمات المماثلة والمشاركة في الغرف العربية – الاجنبية المشتركة .
تاسع عشر – الدعوة لعقد المؤتمرات التجارية والصناعية داخل القطر والمشاركة في الندوات والمؤتمرات داخل القطر وخارجه .
عشرون – ارسال الوفود والبعثات التجارية والصناعية الى خارج القطر واستقبال وتنظيم زيارات وفود وبعثات اتحادات وغرف التجارة والصناعة العربية والاجنبية والتنظيمات المماثلة لها الى القطر .
حادي وعشرون – تنمية الممارسات والوعي التجاري والصناعي بين صفوف منتسبي الغرف والعمل على رفع المستوى المهني لهم واصدار المطبوعات التي تعنى بنشر المعرفة الاقتصادية .



الفصل الثاني

مجلس الاتحاد

المادة 4

اولا – يدير الاتحاد مجلس ادارة يشكل من رؤساء الغرف ويعرف فيما بعد بمجلس الاتحاد .
ثانيا – ينتخب مجلس الاتحاد من بين اعضائه بطريقة الاقتراع السري رئيسا له ونائبا للرئيس او اكثر طبقا لما هو محدد في النظام الداخلي ولمجلس الوزراء او من يخوله ان يقرر تفرغ رئيس الاتحاد لمهام الاتحاد .
ثالثا – يمثل الاتحاد رئيس مجلس الاتحاد او من يخوله امام القضاء ودوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط والجهات الاخرى .



المادة 5

اولا – يعتبر مجلس الاتحاد الجهة العليا للاتحاد ويتولى ما ياتي : -
ا – وضع السياسة العامة للاتحاد .
ب – وضع واقرار الموازنة السنوية للاتحاد وتحديد نسبة مشاركة الغرف فيها .
جـ - اقرار الحسابات الختامية للاتحاد .
د – المصادقة على الموازنات السنوية والحسابات الختامية للغرف .
هـ - تعيين اوجه استثمار اموال الغرف وفق الحدود المبينة في هذا القانون .
و – ضمان القروض التي تعقدها الغرف .
ز – القيام بجميع الاعمال والتصرفات القانونية الاخرى لتحقيق اغراض الاتحاد .
ثانيا – لمجلس الاتحاد تخويل بعض صلاحياته الى رئيسه .



الفصل الثالث

مالية الاتحاد

المادة 6

تمول موازنة الاتحاد من الغرف بالطريقة التي يقررها مجلس الاتحاد .



الباب الثاني

الغرف التجارية والصناعية

الفصل الاول

التأسيس والاهداف

المادة 7

اولا – تؤسس في مركز كل محافظة غرفة تجارية وصناعية بقرار من مجلس الوزراء او من يخوله وباقتراح من الاتحاد .
ثانيا – الغرفة منظمة اقتصادية مهنية تتمتع بالشخصية المعنوية وباستقلال مالي واداري .



المادة 8

تهدف الغرفة الى العناية بتنظيم وتنمية النشاطين التجاري والصناعي في نطاق اختصاصها ضمن المحافظة وتعزيز دورهما في عملية التنمية القومية .



المادة 9

تقوم الغرفة تحقيقها لاهدافها ما ياتي : -
اولا – تسجيل الاسماء التجارية والقيد في السجل التجاري ومسك السجلات اللازمة لذلك وتزويد الاتحاد بالمعلومات عن تلك الاسماء لتسجيلها في السجل المركزي .
ثانيا – تحديد العرف والعادة السائدين في الشؤون التجارية والصناعية ضمن المنطقة الجغرافية لاختصاص الغرفة .
ثالثا – القيام بدور الحكم او المشاركة في التحكيم لحسم الخلافات التجارية والصناعية التي تقع بين اعضاء الغرف انفسهم او بينهم وبين الجهات الاخرى وتاليف لجان التحكيم وتمسية الخبراء والممثلين لهذا الغرض وابداء الراي في كل ما له صلة بالموضوع .
رابعا – اصدار شهادات المنشاة للسلع العراقية وكذلك اصدار وتصديق الوثائق التجارية الاخرى .
خامسا – تاليف لجان من اعضائها ومن غيرهم للكشف على الاموال وتنظيم الشهادات المطلوبة وانتخاب الخبراء لحضور المزايدات وتسعير الاموال التجارية والصناعية وغيرها من الاعمال الداخلة ضمن اختصاصاتها اذا طلبت المحاكم ودوائر الدولة ذلك .
سادسا – جمع وتبويب اسعار السلع المتداولة في السوق المحلية ولا سيما السلع غير الخاضعة للتسعيرة ونشر اسعار المواد الرئيسية منها .
سابعا – مراقبة حركة اسعار السلع والخدمات في اسواق المحافظة واعداد التقارير عنها .
ثامنا – الاسهام، مع الجهات ذات العلاقة في مراقبة انسياب السلع والحفاظ على نوعية المنتجات الصناعية .
تاسعا – الاسهام، مع الجهات ذات العلاقة في فحص البضائع المراد تصديرها من حيث نوعيتها ومستوى جودتها وتغليفها ومطابقتها للمواصفات المقررة .
عاشرا – تحديد الكفاءة المالية للاعضاء .
حادي عشر – تقديم الخدمات الاستشارية الفنية للتجار والصناعيين والجهات التجارية والصناعية .
ثاني عشر – دراسة الاوضاع التجارية والصناعية واقتراح المعالجات الهادفة الى تطويرها .
ثالث عشر – دراسة سبل الاسهام في توفير الظروف والمحفزات لتشجيع وتنمية الاستثمار التجاري والصناعي في المحافظة .
رابع عشر – الكشف على المشروعات الصناعية وابداء الراي في كل ما يتعلق بالمواد الاولية والمنتجات واساليب ووسائل الانتاج وتحسين ظروفه وتطويرها .
خامس عشر – الاسهام في التنسيق بين النشاطات الانتاجية والتسويقية بما يحقق الكفاءة الكمية والنوعية للانتاج الصناعي الوطني في تلبية احتياجات الاسواق .
سادس عشر – الاسهام عند الاقتضاء في انشطة المجالس والهيئات واللجان والمؤسسات الاقتصادية المحلية .
سابع عشر – التعاون مع الاجهزة المحلية المختصة بشؤون البلدية والموانئ والنقل والكمارك في اتخاذ الاجراءات ووضع الستهيلات لتنمية النشاطين التجاري والصناعي .



الفصل الثاني

الانتماء

المادة 10

اولا – على التاجر العراقي والمشروع الصناعي الخاص ومؤسسات ومنشات القطاع الاشتراكي والمختلط التجارية والصناعية والجمعيات التعاونية الانتاجية والاستهلاكية الانتماء الى الغرفة التي يقع مركزها ضمن دائرة اختصاصها خلال ثلاثة اشهر من بدء ممارسة النشاط التجاري او الصناعي او التعاوني .
ثانيا – يستثنى من احكام الفقرة ( اولا ) من هذه المادة ارباب الحرف الصغيرة المحددة وفق القوانين المرعية .