البحث الحر بمواد التشريع :   
  
  
التصنيف : قضاء الجهة المصدرة : العراق - اتحادي نوع التشريع : قانون رقم التشريع : 31 تاريخ التشريع : 04-04-1983 سريان التشريع : ساري عنوان التشريع : قانون تعديل قانون المعهد القضائي رقم (33) لسنة 1976 المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 2932| تاريخ العدد :04-04-1983| رقم الجزء :1|مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1983| رقم الصفحة :234|ملاحظة:  
عدد مواد التشريع :3 مواد التشريع :
1 الصفحه : 1
المادة 1
تكون المادة العشرون من قانون المعهد القضائي رقم ( 33 ) لسنة 1976، البند ( اولا ) للمادة ذاتها، ويضاف اليها ما ياتي ليكون البند ( ثانيا ) :
ثانيا – لوزير العدل استحداث دراسات قانونية متخصصة في المعهد القضائي للقضاة واعضاء الادعاء العام، وفق شروط يحددها مجلس المعهد، ويمنح من يجتازها بنجاح قدما لغرض الترقية والعلاوة والترفيع وفق درجات ومعدل التصنيف المنصوص عليه في المادة الخامسة عشرة من هذا القانون، ويعتبر المقبول فيها مجازا دراسيا .
المادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
من اجل تطوير المستوى القانوني والفقهي للقضاة واعضاء الادعاء العام، ومواصلة التتبع العلمي في مختلف فروع القانون، والتفرغ لاعداد، البحوث المكرسة لمعالجة المشاكل القانونية والعدلية، عن طريق دراسات متخصصة في المعهد القضائي . وانطلاقا مما نص عليه قانون اصلاح النظام القانوني حول تحقيق مبدا التخصص في القضاء والادعاء العام .
فقد شرع هذا القانون .