استناد
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (1590) بتاريخ 16/12/1982 .
اصدار القانون الآتي :-
المادة 1
تعدل المادة الخامسة والثلاثون بعد المئة من قانون الطيران المدني ذي الرقم (148) لسنة 1974 وتقرا على الوجه الاتي :
المادة الخامسة والثلاثون بعد المئة : يستوفي رسم قدره (10 .) عشرة دنانير من كل مسافر بطريق الجو بالطائرات المدنية الى المطارات العربية والاجنبية .(1)
المادة 2
تعدل المادة السابعة والثلاثون بعد المئة من القانون وتقرا على الوجه الاتي :
المادة السابعة والثلاثون بعد المئة :
1 – يستوفى الرسم المذكور في المادة ( 135 ) بطابع خاص مختوم بعبارة ( رسم المطار ) تستوفى قيمته ويلصق على بطاقة السفر من قبل ادارة المطار .
2 – يكون موظفو الجوازات والكمارك في مطارات الدولة مسؤولين عن مراقبة بطاقات المسافرين الذين يشملهم حكم المادة ( 135 ) .
المادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الهوامش
(1)- الغيت هذه المادة بموجب قرار الغاء المادة الاولى من القانون رقم 125 لسنة 1982، رقمه 14 لسنة 1991، واستبدلت بالنص الاتي:
النص القديم للمادة:
تعدل المادة الخامسة والثلاثون بعد المئة من قانون الطيران المدني رقم ( 148 ) لسنة 1974 وتقرا على الوجه الاتي:
المادة الخامسة والثلاثون بعد المئة : يستوفى رسم قدره ( - /2 ) ديناران من كل مسافر بطريق الجو بالطائرات المدنية الى المطارات العربية والاجنبية