تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : نقل جوي
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 1982/125
تاريخ التشريع : 03-01-1983
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون تعديل قانون الطيران المدني رقم (148) لسنة 1974
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 2918| تاريخ العدد :03-01-1983| رقم الجزء :1|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1983| رقم الصفحة :3|
ملاحظة:  

 
عدد مواد التشريع :5   مواد التشريع :                                                                      1             الصفحه : 1
 

استناد

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (1590) بتاريخ 16/12/1982 .

اصدار القانون الآتي :-



المادة 1

تعدل المادة الخامسة والثلاثون بعد المئة من  قانون الطيران المدني  ذي الرقم (148) لسنة 1974 وتقرا على الوجه الاتي : ­
المادة الخامسة والثلاثون بعد المئة : يستوفي رسم قدره (­10 .) عشرة دنانير من كل مسافر بطريق الجو بالطائرات المدنية الى المطارات العربية والاجنبية .(1)



المادة 2

تعدل المادة السابعة والثلاثون بعد المئة من القانون  وتقرا على الوجه الاتي :

المادة السابعة والثلاثون بعد المئة :
1 – يستوفى الرسم المذكور في المادة ( 135 ) بطابع خاص مختوم بعبارة ( رسم المطار ) تستوفى قيمته ويلصق على بطاقة السفر من قبل ادارة المطار .
2 – يكون موظفو الجوازات والكمارك في مطارات الدولة مسؤولين عن مراقبة بطاقات المسافرين الذين يشملهم حكم المادة ( 135 ) .





المادة 3

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

                                   صدام حسين
                            رئيس مجلس قيادة الثورة






الهوامش

(1)- الغيت هذه المادة بموجب   قرار الغاء المادة الاولى من القانون رقم 125 لسنة 1982، رقمه 14 لسنة 1991، واستبدلت بالنص الاتي:


النص القديم للمادة:
تعدل  المادة الخامسة والثلاثون بعد المئة من قانون الطيران المدني رقم ( 148 ) لسنة 1974 وتقرا على الوجه الاتي:

المادة الخامسة والثلاثون بعد المئة : يستوفى رسم قدره ( - /2 ) ديناران من كل مسافر بطريق الجو بالطائرات المدنية الى المطارات العربية والاجنبية