تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : الايجار
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 35
تاريخ التشريع : 30-03-1983
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون ايجار اراضي الاصلاح الزراعي للشركات الزراعية والافراد رقم (35) لسنة 1983
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 2934| تاريخ العدد :18-04-1983| رقم الجزء :1|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1983| رقم الصفحة :284|
ملاحظة:  

 
عدد مواد التشريع :13   مواد التشريع :                                                                      1 2             الصفحه : 1
 

استناد

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .

قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم 405 بتاريخ 30/3/1983 .

اصدار القانون الاتي :-





المادة 1

ا‌- لوزارة الزراعة والري ايجار مساحات من اراضي الاصلاح الزراعي الفائضة عن حاجة الفلاحين للشركات الزراعية العراقية والعربية او للافراد مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على خمس وعشرين سنة.
ب‌- يجوز لوزير الزراعة والري تجديد عقد الايجار لمدة خمس سنوات في كل مرة وفقا للشروط التي يراها ضرورية وقت التجديد بما في ذلك اضافة التزامات جديدة على المستاجر تتضمن الزامه بزراعة نوع معين من المزروعات او العناية بالارض وفقا لاساليب معينة وغير ذلك.(1)




المادة 2

لا يجوز ايجار الاراضي الزراعية التي يديرها الاصلاح الزراعي الواقعة ضمن حدود امانة العاصمة او البلديات الى الشركات .




المادة 3

ا - يحدد بدل الايجار السنوي للدونم الواحد من الاراضي المراد ايجارها للشركات او الافراد باقتراح من المجلس الزراعي في المحافظة ويخضع لمصادقة وزير الزراعة والاصلاح الزراعي .
ب- يحدد بدل الايجار السنوي عند تجديد العقد وفقا لاحكام الفقرة (ب) من المادة الاولى من هذا القانون ما بين - /2 دينارين و - /5 خمسة دنانير للدونم الواحد تبعا لدرجة خصوبة الارض وطريقة الري، اذا كان البدل لا يقل عن ذلك في العقد الاول، ولوزير الزراعة زيادة بدل الايجار السنوي بنسبة 25% في كل مرة يتم تجديد العقد فيها لاحقا.(2)




المادة 4

اولا – على الشركات او الافراد اتباع ما ياتي : -
ا – استخدام الاساليب العلمية في الاستثمار .
ب – صيانة شبكات الري والبزل والطرق .
جـ - عدم الاضرار بالارض المؤجرة .
ثانيا – لا يجوز استغلال الاراضي المؤجرة في غير الاغراض التي اجرت من اجلها .




المادة 5

تتولى وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي الرقابة على الشركات والافراد والمستاجرين بمقتضى احكام هذا القانون بما لا يخل بالالتزامات العقدية .




المادة 6

1 – اذا اخل المستاجر بالتزاماته القانونية او العقدية في الارض المستاجرة فعليه ازالة المخالفة خلال مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ انذاره بذلك وان لم يزلها فلوزير الزراعة والاصلاح الزراعي اصدار قرار بانهاء عقد الايجار واسترداد الارض منه، وتملك المغروسات والمنشات التي احدثها بقيمتها مستحقة القلع وفق احكام هذا القانون .
2 – اذا اقتضت المصلحة العامة، فلوزير الزراعة والاصلاح الزراعي اصدار قرار بانهاء عقد الايجار واسترداد الارض وتعويض المستاجر عن الاضرار التي اصابته، وتملك المغروسات والمنشات التي احدثها بقيمتها قائمة مقدرة وفق احكام هذا القانون .
3 – تشكل بقرار من وزير الزراعة والاصلاح الزراعي لجنة لتقدير قيمة الاشجار والمنشات ومقدار التعويض المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين برئاسة مدير التسجيل العقاري وعضوية خبير زراعي وخبير مالي، وتتحمل الوزارة اتعابهم .




المادة 7             الاحكام المرتبطة بالماده

يكون قرار الوزير الصادر وفق الفقرتين 1، 2 من المادة السادسة تابعا للاعتراض عليه لدى محكمة البداءة المختصة خلال سبعة ايام من تاريخ التبلغ به ويكون قرار المحكمة تابعا للطعن فيه لدى محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ به .




المادة 8

تخضع الشركات الزراعية لاحكام قانون الشركات التجارية او اي قانون اخر يحل محله في كل ما لم يرد به نص في هذا القانون .




المادة 9

لوزير الزراعة والاصلاح الزراعي اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .