استناداً للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة (8) من قانون النشر في الجريدة الرسمية رقم (78) لسنة 1977 أصدرنا البيان الأتي :
اولا : يصحح الخطأ المطبعي الوارد بالفقرة (أولاً) من المادة (6) من قانون ضبط الأموال المهربة والممنوع تداولها رقم (18) لسنة 2008 المنشور بالوقائع العراقية المرقمة (4064) في 3/آذار/2008 وفق الأتي :
(المادة 6/أولاً) (تتحمل وزارة المالية مبلغ المكافآت المصروفة وفق المادة (4) من هذا القانون بالنسبة للمواد التي يتم إتلافها من وزارة التجارة).
ثانيا - ينشر هذا البيان في الجريدة الرسمية .
نصير عايف العاني
رئيس ديوان رئاسة الجمهورية