تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : التجارة|شركات|مصرف مركزي
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 17
تاريخ التشريع : 09-09-2019
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون رقم 17 لسنة 2019 تعديل قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997.
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 4554| تاريخ العدد :09-09-2019| رقم الصفحة : 7| عدد الصفحات :8| رقم الجزء :0|
ملاحظة:  

 
عدد مواد التشريع :20   مواد التشريع :                                                                      1 2             الصفحه : 1
 

بناء

بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لإحكام البند (أولا) من المادة (61) والبند( ثالثا) من المادة (73) من الدستور.
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ 28 /8/2019
إصدار القانون الأتي:



المادة 1

يضاف ما يلي الى القانون وتكون المادة (7) مكررة.
المادة –7- (مكررة)
اولا:أ- الشركة القابضة هي شركة مساهمة او محدودة  تسيطر على شركة او شركات مساهمة او محدودة تدعى الشركات التابعة بإحدى الحالتين:
1. ان تتملك أكثر من نصف رأس مال الشركة إضافة الى السيطرة على إدارتها.
2. ان تكون لها السيطرة على مجلس إدارتها في الشركات المساهمة.
ب. يجب ان يقترن اسم الشركة بالإضافة الى نوعها كلمة ( قابضة) تذكر في جميع الأوراق والإعلانات والمراسلات التي تصدر عن الشركة .
ثانيا: تهدف الشركة القابضة الى دعم الاقتصاد الوطني ولها القيام بما يأتي: أ- تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة في أطار نشاط الشركة .
ب‌- تأسيس الشركات التابعة لها وإدارتها او المشاركة في إدارة الشركات الأخرى التي تساهم فيها .
جـ- استثمار أموالها في الأسهم والسندات والأوراق المالية .
د- تقديم القروض والكفالات والتمويل للشركات التابعة لها.
هـ- تملك براءات الاختراع والعلامات التجارية وحقوق الامتياز وغيرها من الحقوق المعنوية واستغلالها وتأجيرها للشركات التابعة لها او لغيرها.
ثالثا:أ- يحظر على الشركة التابعة تملك أسهما في الشركة القابضة ويعد باطلا كل تصرف من شانه نقل ملكية الأسهم من الشركة القابضة الى الشركة التابعة .
ب-تقوم الشركة القابضة بتعيين ممثليها في مجلس إدارة الشركة التابعة بنسبة مساهمتها و لايحق لها الاشتراك في انتخاب بقية أعضاء المجلس
رابعا: تعد الشركة القابضة في نهاية كل سنة مالية ميزانية مجمعة وبيانات بالإرباح والخسائر لها ولجميع شركاتها التابعة مشفوعة بالإيضاحات والبيانات المقررة وفقا لما تتطلبه المعايير المحاسبية الدولية .
خامسا: تخضع الشركة القابضة للأحكام المذكورة في قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 وفقا لنوع الشركة الذي اتخذته ما لم يوجد نص في هذا القانون يقضي بخلاف ذلك.





المادة 2

يلغى نص المادة (12) من القانون ويحل محله ما يأتي:
المادة -12- أولا: للشخص الطبيعي او المعنوي العراقي حق اكتساب العضوية في الشركات المنصوص عليها في هذا القانون مؤسسا لها او مساهما او شريكا. ما لم يكن ممنوعا لشخصه او صفته من عضوية الشركات بموجب قانون او قرار صادر عن محكمة او جهة حكومية مختصة .
ثانيا: للشخص الطبيعي او المعنوي الأجنبي اكتساب العضوية بصفة مؤسس او مساهم في الشركات المساهمة والمحدودة على  الا تقل نسبة مساهمة العراقي عن (51%) واحد وخمسين من المئة من رأس مالها.





المادة 3

يلغى نص المادة (17) من القانون ويحل محله ما يأتي:
المادة -17- يقدم طلب التأسيس إلى المسجل ويرافق به مايأتي:
1. عقد الشركة .
2. شهادة المصرف او من المصارف تثبت ان راس المال المطلوب في المادة (28) قد أودع.
3. دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية في الشركة المساهمة .



المادة 4

يلغى نص المادة (28) من القانون ويحل محله ما يأتي:
المادة -28- اولا: لايقل الحد الأدنى لرأس مال الشركة المساهمة عن (2000000)مليوني دينار و لايقل الحد الأدنى لراس مال الشركة المحدودة عن (1000000) مليون دينار و لايقل الحد الأدنى لرأس مال بقية الشركات عن (500000) خمسمائة الف دينار.
ثانيا: لا تزيد نسبة المطلوبات الى مجموع رأس مال الشركة وحقوق المالكين الأخرى على 300% ثلاثمائة من المئة .
ثالثا: لمجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التجارة تعديل المبالغ والنسبة المنصوص عليهما في البندين (اولا) و(ثانيا) من هذه المادة بما يكفي لتحقيق نشاطها.



المادة 5

يلغى نص المادة -91- من القانون  ويحل محله ما يأتي:
المادة -91- اولا: للعضو توكيل الغير بوكالة مصدقة للحضور والمناقشة والتصويت في اجتماعات الهيئة العامة كما يجوز له إنابة غيره من الأعضاء لهذا الغرض.
ثانيا: تحدد هيئة الأوراق المالية ضوابط شكل سند الإنابة ومحتوياته وكيفية إعداده و مسؤولة عن صحته.
ثالثا: يجب ان تودع الوكالات و الانابات لدى هيئة الأوراق المالية قبل ثلاثة ايام في الأقل من الموعد المحدد للاجتماع وعلى الهيئة تدقيقها للتأكد من صحتها وتبقى الوكالة والإنابة نافذتين لأي اجتماع ثان يؤجل اليه الاجتماع الأول.



المادة 6

يضاف بند الى المادة (121) من القانون ويكون كالاتي:
المادة -121- ثالثا: يجوز ان يكون لكل شركة نائبا للمدير المفوض يمارس صلاحيات المدير المفوض عند غيابه يعين بنفس الطريقة التي يتم فيها تعيين المدير المفوض.



المادة 7

يلغى نص  المادة (122) من القانون ويحل محله ما يأتي:
المادة -122- اولا: يعفى المدير المفوض بقرار مسبب من الجهة التي عينته.
ثانيا: يعفى نائب المدير المفوض بقرار مسبب من الجهة التي عينته.



المادة 8

يلغى البندان (اولا, ثانيا) من المادة (147) ويحل محلهما ما ياتي:
أولا: عدم مباشرة الشركة نشاطها على الرغم من مرور سنتين على تأسيسها دون عذر مشروع.
ثانيا: توقف الشركة عن ممارسة نشاطها مدة متصلة تزيد على السنتين دون عذر مشروع.




المادة 9

يضاف النص الأتي الى المادة  (158) من القانون ويكون البند (ثانيا) منها.
ثانيا: اذا لم تصدر الشركة توصية بتصفيتها على الرغم تحقق سبب من الأسباب المنصوص عليها في البنود ( اولا) و(ثانيا) و( ثالثا) من المادة (147) من هذا القانون ومرور ستين يوما على تنبيه المسجل لها وجب عليه إصدار قرار التصفية مباشرة ما لم يعطها أمهالا لتدارك أوضاعها ان وجد مسوغا لذلك. وفي الأحوال كلها يكون للشركة حق الاعتراض على قرار التصفية لدى المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغيها به ويكون قرار المحكمة قابلا للتمييز لدى محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية ولايخضع قرارها للطعن بطريق تصحيح القرار التمييزي دون الإخلال بالية التصفية المحددة في عقد الشركة ان وجدت.