تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : مناجم ومقالع
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 66
تاريخ التشريع : 16-12-1962
سريان التشريع : غير ساري
عنوان التشريع : قانون المعادن والمقالع الحجرية رقم (66) لسنة 1962
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 760| تاريخ العدد :01-01-1963| عدد الصفحات :12|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1962| رقم الصفحة :416|
ملاحظة:  الغي بموجب قانون تنظيم استثمار المقالع رقم (139) لسنة 1981

 
عدد مواد التشريع :34   مواد التشريع :                                                                      1 2 3...4             الصفحه : 1
 

استناد

باسم الشعب – مجلس السيادة
بعد الاطلاع على  الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير الصناعة ووافق عليه مجلس الوزراء .
صدق القانون الاتي: -



المادة 1

يكون للتعابير الواردة في هذا القانون المعاني المبينة ازاءها: - الرئيس – رئيس شركة المعادن الوطنية العراقية.
الموظف المختص – كل موظف خول من قبل الوزير تطبيق احكام هذا القانون .
الموقع المقدس – كل مكان او بناء ديني تشرف عليه جهة دينية معترف بها .
الموقع التاريخي – كل مكان يعلن انه تاريخي وفق قانون الاثار القديمة .
المقالع الحجرية – هي المكامن الطبيعية المحتوية على الرخام والجبس والحصى او الاحجار الكلسية او الرملية والصوات والبسولت والفيلدسبار والكاؤلين وغير ذلك من احجار البناء والطين والرمل والاتربة التي تدخل في الانتاج الصناعي ويشمل ذلك صناعة الطابوق او التي تستعمل في تحضير الاصباغ والسمنت والزجاج واوكسيد الحديد والاسمدة (ما عدا النترات والبوتاس والفوسفات) سواء كانت على سطح الارض او في باطنها .
المناجم – هي المكامن الطبيعية المحتوية على المواد المعدنية المذكورة في المادة الثانية من هذا القانون .
الاجازة – رخصة لاستثمار مقلع او منجم او للتحري او للتنقيب .
التحري – كل عمل يقصد منه الحصول على معلومات ودلالئل تتعلق بوجود المواد المنجمية او المقلعية ضمن منطقة معينة ولا يشمل ذلك حفر الابار او الخنادق او الحفائر التجريبية او اعمال شق الطرق ضمن محرماتها لغرض فتح الطرق او تسويتها او التنقيب او الاستثمار .
التنقيب – كل عمل يتعلق بفحص الارض فحصا منتظما باحدى الوسائل الجيولوجية او الجيوفزيائية او اي وسيلة اخرى فنية للتثبت من وجود المواد المنجمية وتقدير احتياطها ضمن منطقة معينة بما في ذلك حفر ابار عميقة او غير عميقة او خنادق او حفائر تجريبية ولا يدخل في ذلك اعمال الاستثمار .
الاستثمار – كل عمل يهدف الى استغلال امواد المنجمية او المقلعية في حالتها الطبيعية او بعد المعالجة ويشمل ذلك استخراج هذه المواد من مكانها او نقلها او خزنها او استخلاصها .(1)

 


المادة 2

تصنف المعادن وفق ما يلي: -
1 – العناصر المشعة مثل اليورانيوم والراديوم والتوريوم وخاماتها .
2 – المعادن الثمينة مثل الذهب والفضة والبلاتين وخاماتها والاحجار الكريمة كالماس والياقوت .
3 – الفلزات مثل الحديد والنحاس والالمنيوم وخاماتها .
4 – اللافلزات مثل النترات والفوسفات والكلوريدات والاملاح القلوية والكبريت والاسبست والكرافيت والفحم بانواعه .



المادة 3

1 – تمنح الاجازة بالمواد المذكورة في المادتين الاولى والثانية من قبل الرئيس او من يخوله بعد موافقة وزارة الدفاع .
2 – تعتبر الاجازات الصادرة قبل نفاذ هذا القانون سارية المفعول الى تاريخ انتهائها .

3 – للرئيس الاذن للدوائر الرسمية او شبه الرسمية او للمتعاقدين معها باستثمار المساحات التي يحتاجونها لانجاز المشاريع المهمة والمستعجلة قبل تقديم طلب الاجازة او اكمال الاجراءات اللازمة لمنحها وتعتبر الاجازة عند صورها نافذة من بدء الاستثمار وللرئيس الغاء موافقته اذا لم يقدم طلب منح الاجازة خلال سبعة ايام من تاريخ الاذن او اذا اقتنع بتلكؤ طالب الاجازة في الحصول عليها.(2)


المادة 4

اذا حصل خلاف على تعيين نوع احدى المواد المذكورة في المادتين الاولى والثانية يعرض على الرئيس للفصل فيه ويكون قراره نهائيا .(3)


المادة 5

تنحصر حقوق صاحب الاجازة في استثمار المواد التي اجيز له استثمارها ضم الحدود العمودية لمنطقة الاستثمار الى عمق غير محدود بالنسبة للمناجم والى مستوى المياه الجوفية بالنسبة للمقالع ولا تمتد هذه الحدود الى عروق الاحجار او المعادن او شعبها او طبقاتها الكائنة خارج تلك الحدود .



المادة 6

يعتبر استثمار المقالع والمعادن من المنافع العامة لجميع الاغراض الواردة في القوانين .



المادة 7

لا يجوز منح اجازة مقلع او منجم في المواقع الاتية: -
1 – المنطقة التي تشتمل على موقع مقدس او مقبرة عامة او ضمن مسافة تقل على خمسمائة متر منه الا بموافقة الجهة الموكول اليها الاشراف على ذلك الموقع .
2 – المنطقة التي تحتوي على موقع تاريخي او ضمن مسافة تقل عن خمسمائة متر منه الا بموافقة  مديرية الاثار العامة .
3 – الغابات الا بموافقة وزارة الزراعة مع مراعاة الشروط التي تفرض لحماية حاصلاتها والتعويض عن الاضرار التي تلحق بها .
4 – الارض الواقعة داخل حدود البلدية الا بموافقة المجلس البلدي ومصادقة السلطة الادارية .
5 – الارض التي تقع على مسافة الف متر عن حدود البلدية الا بموافقة وزارة البلديات .
6 – الارض التي يحتفظ بها لخط حديدي او في مسافة تقل عن خمسمائة متر منه الا بموافقة وزارة المواصلات .
7 – ارض مستثمرة من قبل شخص بموجب اجازة او قانون .
8 – مواقع سدود الخزانات ومحلات زن المياه ومواضع الانفاق والجداول الرئيسية التي تتصل بها الا بموافقة وزارة الزراعة .
9 – الارض التي يمنع مجلس الوزراء استثمارها بقرار ينشر في الجريدة الرسمية .
10 – الارض التي تعود الى وزارة الدفاع او لها اهمية عسكرية خاصة الا بموافقة وزارة الدفاع .
11 – الارض التي تبعد عن مصلحة حكومية واقعة خارج حدود البلدية باقل من خمسمائة امتار الا بموافقة تلك المصلحة والوزارة المختصة .
12 – الارض التي تبعد عن الطريق العام بمسافة نقل عن خمسمائة متر الا بموافقة وزارة المواصلات .
13 – حقول النفط المنتجة او القابلة للانتاج الا بموافقة وزارة النفط .
14 – مواقع المصانع الحكومية الا بموافقة وزارة الصناعة .
15 – طرق خطوط نقل القدرة الكهربائية .



المادة 8

 

تحدد الاجازات وكيفية منحها ونقلها وعددها والمساحات الخاصة بالاستثمار ومواقعه والواجبات الملقاة على صاحب الاجازة والحقوق التي له وتثبيت التجاوزات على المقالع والتفتيش ومراقبة اعمال الاستثمار بتعليمات يصدرها الرئيس وتنشر في الجريدة الرسمية على ان تراعى الفقرة ( 2 ) من المادة السابعة والتسعين من قانون ادارة البلديات رقم ( 165 ) لسنة / 1964 المعدل المضافة بموجب المادة الاولى من القانون رقم ( 38 ) لسنة / 1971.(4)



المادة 9

اذا وقع خلاف بين اصحاب الاجازات بشان الحدود الفاصلة بين مقالعهم او مناجمهم فتعينها وزارة الصناعة على نفقة الاطراف المتنازعة بعد استشارة السلطات الادارية ذات الشان ولمن يدعي الاجحاف بحقه مراجعة المحاكم المدنية خلال خمسة عشر يوما من تبلغه بالقرار وتعتبر الدعوى من الدعاوى المستعجلة .