تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : اقتصاد
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 57
تاريخ التشريع : 17-10-1962
سريان التشريع : غير ساري
عنوان التشريع : قانون الاحصاء رقم (57) لسنة 1962
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 736| تاريخ العدد :04-11-1962| عدد الصفحات :4|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1962| رقم الصفحة :368|
ملاحظة:  الغي هذا القانون بموجب قانون الاحصاء رقم (6) لسنة 1970

 
عدد مواد التشريع :14   مواد التشريع :                                                                      1 2             الصفحه : 1
 

استناد

باسم الشعب – مجلس السيادة
بعد الاطلاع على  الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير التخطيط ووافق عليه مجلس الوزراء .
صدق القانون الاتي: -



المادة 1

يكون للكلمات التالية المعاني المبينة ازاءها: -
الوزير – وزير التخطيط
الدائرة – دائرة الاحصاء المركزية
المكلف – الشخص او الجهة التي يطلب اليها تقديم معلومات احصائية بموجب احكام هذا القانون .



المادة 2

1 – واجبات الدائرة: -
ا – القيام بالعمليات الاحصائية الاقتصادية والاجتماعية او غيرها مما له علاقة بالدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمؤسسات العامة والخاصة والشركات (سواء كانت ذات امتياز ام لم تكن) والافراد وبحالة المواطنين فعالياتهم مما يخدم التخطيط الاقتصادي والبحث العلمي .
ب – جمع وتوحيد وتحليل وتلخيص المعلومات الاحصائية الكلية او الجزئية والعامة او الخاصة .
ج – اصدار نشرات احصائية شهرية او دورية او سنوية او كلما دعت الحاجة الى ذلك .
2 – يستثنى من حكم الفقرة (1) اعلاه:
ا – العمليات الاحصائية التي تخص وزارة الدفاع عدا ما تسمح به الوزارة المذكورة .
ب – نشر المعلومات التي تخص شخصا معينا او شركة بالذات الا بعد موافقتهما التحريرية .



المادة 3

1 – على كل دائرة رسمية وشبه الرسمية او اية مؤسسة خاصة او عامة ان تقدم الاستمارات التي تعدها لجمع المعلومات الاحصائية الخاصة بها لدائرة الاحصاء للمصادقة عليها قبل نشر المعلومات الاحصائية المذكورة .
2 – على الدائرة التي تشرف على العمليات الاحصائية التي تقوم بها الدوائر الرسمية وشبه الرسمية وذلك بتدقيق اعمالها الاحصائية عندما يرى الوزير ذلك ضروريا وعلى تلك الدوائر ابداء المساعدات لتسهيل مهمة التدقيق وعلى الدائرة تقديم كافة المساعدات لتحسين ورفع مستوى تلك الدوائر في جمع وتوحيد وتحليل ونشر المعلومات الاحصائية .



المادة 4

1 – على الدوائر الرسمية وشبه الرسمية ان تزود الدائرة بالمعلومات التي تطلبها بما في ذلك صور من التصريحات الكمركية ومن الاجازات وتجديداتها او الغاءها او اية بيانات اخرى تدخل ضمن نطاق العمليات الاحصائية .
2 – على المكلف (غير ما ذكر في الفقرة (1) اعلاه):
ا – ان يزود الدائرة بالمعلومات الاحصائية المطلوبة خلال مدة اقصاها عشرة ايام بالنسبة للاحصاءات الشهرية وعشرون يوما بالنسبة للاحصاءات الاخرى من تاريخ وقوع الطلب ويعتبر ممتنعا كل من يتاخر عن هذا الموعد .
ب – ان يقدم كافة السجلات والمستندات او اي شيء اخر للتثبت من صحة المعلومات المعطاة من قبله وذلك بناء على طلب الوزير او من يخوله ذلك .



المادة 5

تعتبر الاستمارات والبيانات التي تنظمها الدائرة طلبا رسميا للمعلومات المطلوبة بموجب احكام هذا القانون .



المادة 6

للوزير:
1 – ان يعين المستخدمين والعدادين وغيرهم من الاشخاص الذين تدعو الحاجة اليهم للعمليات الاحصائية وله عند الضرورة منحهم المخصصات بنسبة لا تتجاوز (15%) من الراتب الاسمي .
2 – ان يتخذ ما يلزم من التدابير بالتعاون مع الوزارات الاخرى والادارات المحلية لضمان الحصول على ما يسهل تنفيذ احكام هذا القانون وعلى الاخص الامور التي من شانها تسهيل مهام منتسبي الدائرة في جمع واعداد المعلومات الاحصائية .
3 – ان يكلف اي موظف من موظفي الدوائر الرسمية او شبه الرسمية عدا الحكام والقضاة بالاشراف او القيام باي عمل يساعد على انجاز العمليات الاحصائية .
4 – ان يكلف المختارين او من ينوب عنهم بالقيام باعمال معينة لغرض تنفيذ هذا القانون لقاء مكافاة مقطوعة .



المادة 7

كل شخص يزاول عملا بحكم هذا القانون اذا اهمل في كتمان سرية المعلومات التي حصل عليها او اقدم على افشاء محتوياتها في غير الحالات التي يسمح بها هذا القانون يكون قد ارتبك جرما يعاقب عليه وفق احكام  قانون العقوبات .



المادة 8

كل مكلف امتنع عن اعطاء المعلومات المطلوبة منه بموجب احكام هذا القانون او اعطاها مغلوطة بقصد التمويه او الاهمال يعاقب بغرامة لا تتجاوز الـ (250) دينارا او بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر او بكليهما .
ويعتبر مديرو الشركات او المؤسسات هم المسؤولون لاغراض تطبيق هذه المادة .



المادة 9

للوزير اصدار التعليمات والبيانات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون .