البحث الحر بمواد التشريع :   
  
  
التصنيف : احوال شخصية الجهة المصدرة : العراق - اتحادي نوع التشريع : قانون رقم التشريع : 65 تاريخ التشريع : 07-07-1986 سريان التشريع : ساري عنوان التشريع : قانون تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 3105| تاريخ العدد :07-07-1986| رقم الصفحة : 415| عدد الصفحات :1| رقم الجزء :2|مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1986|ملاحظة:  
عدد مواد التشريع :3 مواد التشريع :
1 الصفحه : 1
المادة 1
تلغى الفقرة (9) من المادة السابعة والخمسين من قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 ويحل محلها ما ياتي :
9 - ا – اذا فقد ابو الصغير احد شروط الحضانة فيبقى الصغير لدى امه ما دامت محتفظة بشروط الحضانة, دون ان يكون لاقاربه من النساء او الرجال حق منازعتها لحين بلوغه سن الرشد .
ب – اذا مات ابو الصغير فيبقى الصغير لدى امه وان تزوجت باجنبي عنه من العراقيين بشرط :
1 - ان تكون الام محتفظة ببقية شروط الحضانة .
2 – ان تقتنع المحكمة بعدم تضرر الصغير من بقائه مع الام .
3 - ان يتعهد زوج الام حال عقد الزواج برعاية الصغير وعدم الاضرار به .
ج - اذا اخل زوج الام بالتعهد المنصوص عليه في (3) من البند (ب) فيكون ذلك سببا لطلب التفريق من قبل الزوجة .
المادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
حيث ان مسألة انتزاع الصغير من امه بسبب زواجها من اجنبي عنه بعد وفاة ابيه اصبحت تتعارض ومصلحة الصغير وان احتفاظ الام بحضانة ولدها الصغير وفق شروط معينة يعتبر دعما لحق الام الطبيعي بأنشاء حياة زوجية سعيدة وانسجاما مع الاراء الفقهية في الشريعة الاسلامية الاكثر ملاءمة لروح العصر .
فقد شرع هذا القانون .