تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : نقل بحري
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 51
تاريخ التشريع : 02-06-1986
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون التعديل الرابع لقانون تسجيل السفن رقم (19) لسنة 1942
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 3100| تاريخ العدد :02-06-1986| رقم الصفحة : 350| عدد الصفحات :1| رقم الجزء :1|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1986|
ملاحظة:  

 
عدد مواد التشريع :5   مواد التشريع :                                                                      1             الصفحه : 1
 

استنادا

بناءا على ما اقره المجلس الوطني طبقا لاحكام  المادة الثالثة والخمسين من الدستور واستنادا الى احكام الفقرة (أ) من  المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (469) بتاريخ 20/5/1986
اصدار القانون الاتي:-



المادة 1

تلغى المادة التاسعة والعشرون من  قانون تسجيل السفن رقم 19 لسنة 1942.




المادة 2

تلغى المادة الحادية والثلاثون من القانون  ويحل محلها ما يلي : -
المادة الحادية والثلاثون :
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من :
ا – يتعمد تزويد دائرة الملاحة بمعلومات كاذبة متعلقة بامر مطلوب منه بيانه بشان سفينته.
ب – يسمح بتشغيل سفينته قبل كتابة الاسم او الرقم والاحرف الفارقة عليها وفقا لاحكام هذا القانون الا اذا كانت السفينة متوجهة الى محل التسجيل لتسجيلها وانه يتعمد تبديل الاسم او الرقم او الاحرف الفارقة المسجلة او يمحوها او انه يتوسل بوسيلة ما لاخفائها او حجبها او انه يتسبب في ذلك.
جـ - يبيع او يعير او يعطي شهادة ممنوحة وفق هذا القانون لشخص او جماعة من غير اولئك الذين منحت لهم ليستعملوها او انه يستعملها لخدمة سفينة غير السفينة الممنوحة من اجلها.
د – يفقد لوحة التسجيل المثبتة على السفينة التي تتضمن ما يميز تلك السفينة عن غيرها من السفن الاخرى.
هـ - يخالف حكما اخر من احكام هذا القانون.




المادة 3

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة



الاسباب الموجبة

نظرا لاهمية لوحات التسجيل وضرورة تثبيتها في الاماكن المخصصة لها على ابدان وسائط النقل المائية لتمييزها عن غيرها من الوحدات والسيطرة وتنظيم الاشراف على عمل تلك الوسائط ، وللحد من ظاهرة فقدان لوحات التسجيل ولضمان تنفيذ الاحكام الاخرى ل  قانون تسجيل السفن رقم 19 لسنة 1942 المعدل ، بتشديد العقوبة على هذه الجرائم.
فقد شرع هذا القانون.