استناد
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى المادة التاسعة من قانون التفتيش المالي رقم 143 لسنة 959 المعدل وبناء على ما عرضه وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء امر بوضع النظام الاتى
المادة 1
يقصد بالتعابير التالية المعانى المبنية ازاءها
الهيئة التفتيشية المفتش المالي العام والمفتشون الماليون ومعاونوهم مجتمعين او منفردين
البعثة التفتيشية عدد من المفتشين الماليين او المعاونين يوفدهم المفتش المالي العام للقيام باحد الاعمال التي نص عليها قانون التفتيش المالي رقم 143 لسنة 1959 المعدل
الامور المالية كل ما يتعلق بتحقيق الواردات وجبايتها ومعاملات الصرف والمخازن والمستودعات وجردها باستثناء مخازن العتاد والاسلحة الخاصة بوزارة الدفاع وما يختص بالتصرف بالنقود والاموال الحكومية وصيانتها وتطبيق القوانين والانظمة والتعليمات المالية
الموظفون الماليون الموظفون الذين يشتغلون بالامور المالية والحسابية وهم قسمان قسم مرتبط بوزارة المالية مباشرة وقسم مرتبط بالوزارات الاخرى
المادة 2
تقوم البعثة التفتيشية بتفتيش الامور المالية والملاكات وتدقيقها وفق قانون التفتيش المالي في جميع الدوائر الرسمية وشبه الرسمية بما فيها الجامعات والمصالح والمؤسسات والمنشات والشركات الحكومية والاشخاص المعنوية الاخرى التى تساهم الدولة في راس مالها او تتلقى مساعدة مالية من الدولة ولو عن طريق الاعفاء من بعض الرسوم والضرائب او باية صفة كانت عدا ما نص في قوانينها الخاصة على خلاف ذلك
المادة 3
اذا اريد تفتيش احدى الدوائر المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا النظام يشعر رئيسها او الوزارة التي تنتسب اليها الدائرة تحريريا بذلك وفق الاوامر التي يصدرها المفتش المالى العام ثم تقوم الهياة التفتيشية بتعداد محتويات الصندوق في تلك الدائرة بحضور الموظفين ذوى العلاقة ثم تنظم الاستمارة (تم3) بمقدار النقود ونوعها والطوابع المالية التي جرى عدها وتوقع من قبل الموظفين المسؤولين ومن كان حاضرا عند التعداد واذا وصلت الهياة التفتيشية في ساعة متاخرة من الدوام الرسمى فيختم الصندوق بختمها بحضور الموظف المسؤول وينظم بذلك محضر ويباشر في صباح اليوم الثانى بالتعداد
المادة 4
تقوم الهيئة او البعثة التفتيشية باجراء التحقيق مع ذوى العلاقة سواء كانوا موظفين او غير موظفين فاذا ظهر لها اثناء التفتيش وجود اختلاس او تصرفات سيئة في المعاملات او مخالفة للقوانين والانظمة والاوامر المالية المرعية فيجب عليها اخبار رئيس الدائرة المختص بالامر وعليه اتخاذها ما يلزم لضمان حقوق الخزينة وان يبدى كل المساعدات الممكنة لتسهيل مهمتها ولها ان تحضر وتستجوب تحريريا او شفهيا كل من له علاقة بالمخالفات الواقعة عدا ما يتعلق بموظفى الدرجة الاولى الذين يتم استجوابهم بواسطة المفتش المالى العام
المادة 5
تقوم الهيئة او البعثة التفتيشية باجراء التحقيق واستجواب ذوى العلاقة عند ظهور احدى الحالات التي نصت عليها الفقرة (ا) من المادة السادسة من قانون التفتيش المالى رقم 143 لسنة 1959 المعدل او نقص في الصناديق والمستودعات والمخازن وعند امتناع الموظف عن تقديم ما تطلبه الهيئة او البعثة التفتيشية بموجب الفقرتين (ج) من المادة المذكورة تنظم محضرا بذلك وتقدمه فورا الى المفتش المالى العام
المادة 6
مع مراعاة احكام المادة الثامنة من هذا النظام ينحى الموظفون الماليون المرتبطون بوزارة المالية عن العمل من قبل المفتش المالى العام او المفتش المالى مباشرة اما الموظفون غير المرتبطين بوزارة المالية فينحون عن العمل من قبل رؤسائهم بناء على طلب المفتش المالى او المفتش المالى العام
المادة 7
عند اطلاع او عثور معاون المفتش المالى قيامه بالتفتيشات منفردا على امور تستجوب تنحية الموظف بمقتضى المادة السادسة من هذا النظام توفرت الادلة الكافية لديه ينظم الاوراق التحقيقية ويطلب من رئيس البعثة التفتيشية المنتمى اليها تنحية الموظف المسؤول واذا لم يكن ضمن بعثة تفتيشية فيطلب تنحية الموظف من المفتش المالى العام مباشرة
المادة 8
تجرى تنحية الموظف بقرار يبين فيه الاسباب الموجبة بصورة مختصرة ويرسل بكتاب الى الرئيس التابع اليه الموظف لتنفيذ ذلك القرار من تبليغه وتامين المعملة اللازمة على ان يتم تنفيذ القرار خلال خمسة ايام من تاريخه وان تخبر وزارة المالية فورا ببرقية تبين فيها الاسباب التى ادت الى التنحية بصورة مختصرة
المادة 9
يحمل المفتش المالي او معاونه دفتر هوية (تم/1) يثبت فيه وظيفته وعنوانه وراتبه وتصويره ويوقع عليه المفتش المالي العام