تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : بريد واتصالات سلكية ولاسلكية|عقوبات
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 159
تاريخ التشريع : 06-10-1980
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون الاتصالات اللاسلكية رقم (159) لسنة 1980
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 2797| تاريخ العدد :06-10-1980| رقم الصفحة : 1365| عدد الصفحات :3| رقم الجزء :2|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1980|
ملاحظة:  

 
عدد مواد التشريع :19   مواد التشريع :                                                                      1 2             الصفحه : 1
 

المادة 1

يقصد لاغراض هذا القانون، بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها: -
1 – الوزارة – وزارة النقل والمواصلات.
2 – الوزير – وزير النقل والمواصلات.
3 – المؤسسة – المؤسسة العامة للبريد والبرق والهاتف.
4 – المجلس – مجلس ادارة المؤسسة العامة للبريد والبرق والهاتف.
5 – رئيس المؤسسة – رئيس المؤسسة العامة للبريد والبرق والهاتف.
6 - المنشاة – المنشاة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية.
7 - المدير العام - المدير العام للمنشاة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية
8 – الاتصالات اللاسلكية – ارسال واستلام الامواج اللاسلكية بكافة انواعها واتصالاتها، سواء كانت بواسطة اشارة او علامة او كتابة او صورة او صوت او اية معلومات اخرى مهما كان نوعها ولاي غرض كان وبضمنها المبرقات واجهزة ناقل الصورة وتبادل المعلومات واجهزة الهواتف المجفرة والمحورة تقنيًا، والتي تربط على الخطوط السلكية كذلك
9 – جهاز لاسلكي – اي جهاز كهربائي يستعمل لغرض ارسال وتسلم اي من الاتصالات اللاسلكية الوارد ذكرها في الفقرة (8) من هذه المادة.
10 - محطة لاسلكية – جهاز او مجموعة اجهزة لاسلكية للارسال والتسلم، او كليهما مع الاجهزة الملحقة فيها والتي تستعمل للاغراض الوارد ذكرها في الفقرة (8) من هذه المادة.
11 – اذاعة لاسلكية – المحطة اللاسلكية التي تستعمل للاغراض الاذاعية فقط، وتشمل البث الصوتي والصوري، او اي بث اخر لغرض تسلمه من قبل الجمهور مباشرةً.
12 – محطة ثابتة – محطة لا تنتقل من مكان لاخر وتتصل مع محطات اخرى من نوعها.
13 – محطة ارضية – محطة لا تنتقل من مكان لاخر وتتصل مع محطات متنقلة.
14 – محطة ساحبة – محطة ارضية خاصة للاتصال مع محطات البواخر والاتصال مع محطة ساحلية اخرى لتامين سلامة حركة البواخر.
15 – محطة طيران – محطة ارضية للاتصالات اللاسلكية مع الطائرات.
16 – محطة متحركة – المحطة التي تؤمن الاتصالات اللاسلكية مع محطة متحركة اخرى او محطة ارضية.
17 – محطة باخرة – محطة متحركة على ظهر باخرة.
18 – محطة طائرة – محطة متحركة مركبة في طائرة او منطاد، او اي محلق في الفضاء.
19 – محطة متنقلة – محطة تنتقل من مكان الى اخر، ولكنها لا تستعمل للاتصالات اللاسلكية اثناء حركتها.
20 – محطة ارشاد – محطة لارسال الاشارات اللاسلكية لتمكن الطائرات او البواخر من تعيين اتجاهاتها وبعدها، بالنسبة للمحطة.
21 – محطة موحدة الاتجاه – محطة لتعيين اتجاه موقع محطة اخرى.
22 – محطة هواة – محطة خاصة تستعمل من قبل شخص واحد او مجموعة اشخاص من هواة اللاسلكي لاغراض شخصية.
23 – محطة تجارب علمية – محطة تستعمل للبحوث او التجارب العلمية فقط.
24 – محطة خاصة – محطة تستعمل للاتصالات اللاسلكية مع محطة او محطات اخرى تابعة لها، لغرض تبادل معلومات تتعلق بالمصالح العائدة لصاحب المحطة.
25 – محطات اخرى – المحطات التي تنص عليها الانظمة اللاسلكية الصادرة من منظمة اتحاد المواصلات السلكية واللاسلكية، والتي لم تذكر اعلاه.(1)


المادة 2

تختص المؤسسة دون غيرها في الاتصالات اللاسلكية.


المادة 3

اولا – لا يجوز لاي شخص طبيعي او معنوي او يمتلك او يجوز او يصنع او يركب او يشغل محطة او جهازًا لاسلكيًا داخل القطر، الا باجازة صادرة من المدير العام.
ثانيًا – تعتبر الاجازة الممنوحة، وفق الفقرة (اولا) من هذه المادة شخصية، ولا يجوز لصاحبها بيعها او التنازل عنها او التصرف بها باي كيفية كانت، كما لا يجوز القيام باي من التصرفات المذكورة على الاجهزة اللاسلكية المجازة، الا بموافقة المدير العام.
ثالثًا – لا يجوز للجهة الحاصلة على اجازة لاسلكية، استخدام الجهاز او الاجهزة اللاسلكية المجازة لغير الاغراض المحددة في الاجازة.
رابعًا – تكون الاجهزة اللاسلكية المجازة، عرضة للتفتيش من قبل المؤسسة او المنشاة، وعلى مالك الجهاز او حائزه او صاحب الاجازة، السماح لاجراء (التفتيش وعدم اخفاء الاجهزة) او التسبب بفقدانها.
خامسًا – لا يجوز ان يعهد صاحب الاجازة، الى اي شخص تشغيل اي محطة او جهاز لاسلكي، ما لم يكن حاصلا على شهادة من المنشاة تخوله ذلك، بعد اجتيازه الاختبار الذي تقرره.


المادة 4

اولا – للمؤسسة او المنشاة، تفتيش وتفقد وفحص كافة الاجهزة اللاسلكية المستوردة او المخزونة او المركبة او المشغلة في اي محل كان داخل القطر او في اي محطة منشاة على الارض او على سيارة او على ظهر باخرة داخل المياه الاقليمية او على ظهر طائرة مستقرة داخل القطر العراقي ولها ان تطلب ضبط هذه الاجهزة، اذا تم توريدها او تركيبها او استعمالها، خلافًا لاحكام هذا القانون او انظمة الاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية.
ثانيًا – تقوم سلطات قوى الامن الداخلي باتخاذ الاجراءات اللازمة لوضع اليد على الجهاز او الاجهزة اللاسلكية التي تقرر ضبطها، وفق الفقرة (اولا) من هذه المادة.


المادة 5

يصدر المجلس التعليمات الخاصة بتعيين نموذج الاجازات اللاسلكية وشروط منحها وتجديدها.


المادة 6

اولا – تعتبر الاجازة اللاسلكية نافذة المفعول للمدة المعينة فيها، ما لم يقرر رئيس المؤسسة الغاءها، بناءً على الاسباب التي يرتايها.
ثانيًا – لا تتحمل المؤسسة اية مسؤولية عن الاجهزة اللاسلكية التي اجازت تركيبها وتشغيلها.


المادة 7

اولا – لا يجوز لاي محطة لاسلكية التداخل او التاثير على سير اعمال المحطات اللاسلكية المجازة الاخرى.
ثانيًا – اذا ظهر للمدير العام ان جهازًا لاسلكيًا يتداخل مع جهاز لاسلكي اخر، فله الحق بتكليف صاحب الاجازة بوجوب اجراء التغييرات اللازمة في اجهزته وبالصورة التي تحقق الغرض وخلال المدة التي يحددها لتنفيذ ذلك.


المادة 8

اولا – لا يجوز استعمال الاجهزة اللاسلكية المركبة على ظهر باخرة اجنبية داخل المياه الاقليمية العراقية لاي غرض كان، الا بموجب التعليمات التي يصدرها رئيس المؤسسة.
ثانيًا – لا يجوز استعمال الاجهزة اللاسلكية المركبة على طائرة اجنبية ضمن الاجواء العراقية، الا بموجب تعليمات منظمة الطيران المدني الدولية.


المادة 9

اولا – لا يجوز للهيئات الدبلوماسية في العراق، تركيب او تشغيل اي جهاز لاسلكي للارسال او التسلم او كليهما، الا بعد استحصال موافقة كل من وزارة الخارجية والدفاع والداخلية والنقل والمواصلات، وعلى اساس المعاملة بالمثل.
ثانيًا – على الهيئات الدبلوماسية التي تطلب منحها الاجازة اللاسلكية، ان تقدم طلبًا الى المؤسسة عن طريق وزارة الخارجية وان تضمن طلبها كافة المعلومات اللازمة عن الاجهزة المطلوب استخدامها.


المادة 10

اولا – تستوفى رسوم سنوية عن الاجازات اللاسلكية الممنوحة بموجب احكام هذا القانون، حسب ما هو مبين ادناه: -

ت

نوع الجهاز اللاسلكي الخاضع

الرسم / دينار

1

جهاز تسلم لاسلكي مهما كان نوعه

250

2

جهاز ارسال لاسلكي لايزيد معدل قدرته عللى (100) واط

250

3

جهاز ارسال لاسلكي يزيد معدل قدرته على (100) واط ولايتجاوز  قدرته على (100) واط ولايتجاوز (500) واط

350

4

جهاز ارسال لاسلكي يزيد معدل قدرته على (500) واط  ولاتتجاوز قدرته (1000)واط

500

5

جهاز ارسال لاسلكي يزيد معدل قدرته على (1000) واط ولايتجاوز (1000) واط

750

6

جهاز ارسال لاسلكي تزيد قدرته على (1000) واط

1000

7

جهاز ارسال وستلم لاسلكي مركب كجهاز واحد يدوي

200

8

جهاز تسلم صغير(جيب) يستخدم لتسلم الاشارات الاسلكية داخل المباني والمستشفيات

50

 

 

 



ثانيًا – للمجلس تغيير الرسوم السنوية الواردة في الفقرة (اولا) من هذه المادة، كلما دعت الحاجة الى ذلك، وبمصادقة الوزير(3)