تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : اقتصاد
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 56
تاريخ التشريع : 01-01-1982
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون توزيع ارباح المنشات الاقتصادية العامة رقم (56) لسنة 1982
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 2889| تاريخ العدد :21-06-1982| رقم الصفحة : 438| عدد الصفحات :3| رقم الجزء :1|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1982|
ملاحظة:  

 
عدد مواد التشريع :18   مواد التشريع :                                                                      1 2             الصفحه : 1
 

استنادا

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من  المادة الثانية والاربعين  من الدستور .
  
قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (745)  بتاريخ  5/6/1982
 
اصدار القانون الاتي:-


المادة 1

تسري احكام هذا القانون على جميع المنشات العامة التي تزاول مختلف الانشطة الاقتصادية مع مراعاة المادة التاسعة من هذا القانون.




المادة 2

الربح الصافي لاغراض هذا القانون هو الرصيد الدائن لحساب الارباح والخسائر او لحساب الايرادات والمصروفات المنظم وفق الاصول والقواعد المحاسبية المتعارف عليها للفترة المالية للمنشاة والمؤيد من مراقب الحسابات والمصادق عليه من الجهة التي تملك حق المصادقة على الحسابات الختامية للمنشاة.



المادة 3

يجري التصرف بالربح الصافي للمنشاة المصرفية عدا البنك المركزي العراقي وفقا لما ياتي: -
ا – اذا كان راس المال المصرح به للمنشاة المصرفية لم يكتمل دفعه بعد فتستقطع نسبة 25% من الربح الصافي لحساب راس المال حتى يكتمل دفعه فيتوقف هذا الاستقطاع.
ب – تستقطع نسبة 25 % من الربح الصافي لحساب الاحتياطي العام ولا يحدد بحد.
ج – يخصص الرصيد المتبقي بعد استقطاع النسب المذكورة في البندين ا – ب اعلاه لحساب الخزينة العامة.




المادة 4

يجري التصرف بالربح الصافي للمنشاة الزراعية والمنشاة الصناعية واية منشاة تعتبر زراعية او سناعية على الوجه الاتي :
1- تستقطع نسبة (15%) من الربح الصافي الحساب راس المال حتى يكتمل دفعه وعندئذ يستمر الاستقطاع بنفس النسبة لتكوين احتياطي عام بحد اعلى مقداره (100%) من راس المال .
2- تخصص نسبة (85%) من الربح الصافي لحساب الخزينة العامة .(1)



المادة 5

يجري التصرف بالربح الصافي للمنشات والشركات النفطية على الوجه التالي :
ا ­ تستقطع نسبة 15% من الربح الصافي لتسديد راس المال المقرر وبعد ذلك يستمر الاستقطاع بنفس النسبة لحساب الاحتياطي العام وبحد اعلى لا يتجاوز الـ 100% من راس المال.
ب ­ تخصص نسبة 85% من الربح الصافي لحساب الخزينة العامة.(2)



المادة 6

يجري التصرف بالربح الصافي للمنشات العامة الاخرى غير التي ذكرت في لمواد الثالثة والرابعة والخامسة من هذا القانون على الوجه الاتي :
1- تستقطع نسبة (5%) من الربح الصافي لتسديد راس المال المقرر وبعد ذلك يستمر الاستقطاع بنفس النسبة لحساب الاحيتاطي بحد اعلى مقداره (100%) من راس المال .
2- تخصص نسبة 95% من الربح الصافي لحساب الخزينة العامة .(3)



المادة 7

للمنشاة العامة ان تنزل من الربح الصافي الخسائر المتراكمة لديها قبل نفاذ هذا القانون او الخسائر التي تتحقق بعد نفاذه مع مراعاة الشرطين الاتيين: -
1 – لا يسمح بتنزيل اكثر من 50% من الربح الصافي في كل سنة.
2 – يوزع الرصيد المتبقي بعد تنزيل الخسارة طبقا لاحكام هذا القانون.




المادة 8

تحل الخزينة العامة محل المؤسسات العامة والمنشات المشمولة باحكام هذا القانون في دفع منحة لصندوق دعم التصدير كلما دعت الحاجة وفقا لسياسة الدولة المعتمدة في هذا الصدد.



المادة 9

تستثنى من احكام هذا القانون المؤسسات والمنشات التالية: -
1 – شركة النفط الوطنية العراقية.
2 – المؤسسة العامة للموانئ العراقية ومنشاتها.
3 – المؤسسة العامة للصناعات الفنية ومنشاتها.