استناد
استنادا لاحكامالمادة الثامنة من قانون سندات قرض الحكومة العراقية رقم 58 لسنة 1990 (المعدل)، ولتسهيل تنفيذ احكام القانون المذكور، اصدرنا التعليمات الاتية:
المادة 1
تتكون الاصدارية الخامسة من سندات اسمية وبالاعداد (25000) سند من فئة (10000) دينار و (70000) سند من فئة (25000) دينار تحت رقم من (1) فما فوق ولكل فئة وذلك حسب النماذج المقرة من قبلنا وان تكون كل فئة بلون متميز وتطبع السندات باللغة العربية فقط.
المادة 2
تكون اصدارات سندات قرض الحكومة العراقية بفائدة بسيطة (20%) سنويا وتعفى فوائد السندات من جميع الضرائب كما تعفى السندات من رسم الطابع.
المادة 3
ا – تكون مدة السندات (خمس سنوات) تبدا في 15/10/1996.
ب - تكون السندات واجبة الدفع بتاريخ 15/10/2001 وتدفع اقيامها الاسمية الى مالكها المسجلة باسمه من قبل البنك المركزي العراقي نيابة عن وزارة المالية. (1)
المادة 4
ا – تستحق على السندات فائدة من 15/10/1996، وتدفع سنويا من قبل البنك المركزي العراقي نيابة عن وزارة المالية وذلك بموجب القسائم المربوطة بالسند على ان يتم قطع هذه القسائم عند الاستحقاق من قبل البنك المركزي العراقي، ويتم ختم السند بعبارة (دفعت فائدة عام ).
ب – اذا لم يراجع مالك السند لتسلم قيمة الفائدة خلال عشر سنوات من تاريخ انتهاء السنة المالية التي تلي السنة التي تحققت فيها الفائدة – يسقط حقه في الفائدة ويحتفظ بحقه في تسلم قيمة السند الاسمية عند اطفاء القرض.
ج – يسقط حق مالك السند في تسلم قيمته الاسمية بعد مرور خمسة عشر سنة من تاريخ اطفاء القرض.
المادة 5
تباع السندات من قبل البنك المركزي العراقي في بغداد وفرعيه في البصرة والموصل خلال مدة طرح السندات بالقيمة الاسمية لغاية اليوم السابق لتاريخ الاصدار في 15/10/1996، وفي حالة عدم نفاذها تباع حسب الاسعار اليومية المعلنة من قبل البنك المركزي العراقي.
المادة 6
ا – يعلن البنك المركزي العراقي سعر بيع السندات اعتبارا من تاريخ الاصدار في 15/10/1995، ولغاية تاريخ الاطفاء او تاريخ نفاذ ايهما اولا.
ب – تكون السندات بعد اصدارها قابلة للتداول في سوق بغداد للاوراق المالية او خارجه وبالاسعار التي تحدد حسب العرض والطلب، ويتم توثيق عملية البيع والشراء وفق استمارة نقل الملكية التي تودع لدى البنك المركزي العراقي.
ج – توثق عملية التنازل للغير بموجب استمارة خاصة تودع لدى البنك المركزي العراقي.
د – تكون السندات قابلة للرهن وفق تعليمات يصدرها البنك المركزي العراقي بهذا الخصوص.
المادة 7
يعلن البنك المركزي العراقي موعد طرح السندات للبيع ببيان ينشر في وسائل الاعلام المختلفة.
المادة 8
تخصص السندات للبيع للاشخاص الطبيعيين والمعنويين في القطاعين الخاص والمختلط.
المادة 9
يخول البنك المركزي العراقي صلاحية اصدار اية تعليمات لتوضيح ما جاء اعلاه كلما اقتضى ذلك.
حكمت العزاوي
وزير المالية