استناد
نحن فيصل الثاني ملك العراق
بعد الاطلاع على الفقرة الاولى من المادة السادسة والعشرين من القانون الاساسي وموافقة مجلس الامة نصدق القانون الاتي ونامر بنشره .
المادة 1
تضاف الفقرة التالية الى المادة الثانية من قانون تسجيل السفن رقم 19 لسنة 942 وتكون الفقرة ج منها:
ج- جميع جنائب رافعات الاثقال والكراكات ورواق الغوصى والجساريات وغيرها من السفن غير الالية التي لا تستعمل لحمل الوسق ولا تقل حمولتها الاجمالية عن عشرة اطنان .
المادة 2
تضاف الفقرة التالية الى المادة الثالثة من القانون وتكون الفقرة د منها:
د- الزوارق الالية العائدة لرؤساء البعثات السياسية وحاشيتهم وقناصل الدول الاجنبية ونوابهم على اساس المقابلة بالمثل وبناء على شهادة يصدرها وزير الخارجية .
المادة 3
تحذف كلمة الداخلية الواردة بين كلمتي السفن والمسجلة في المادة السادسة من القانون .
المادة 4
يضاف الترقيم الاتي الى الجدول ا المعدل الملحق بالقانون ويكون الترقيم الرابع ويعدل تسلسل الترقيمات الاخرى بموجب ذلك .
رابعا- الجنائب والسفن غير الالية 50 فلسا عن كل طن الوارد ذكرها في الفقرة من الحمولة الطنية ج من المادة الثانية المسجلة .
المادة 5
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 6
على وزراء المواصلات والاشغال والعدلية والخارجية تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم السابع عشر من شهر جمادي الاخرة سنة 1373 المصادف لليوم الحادي والعشرين من شهر شباط سنة 1954 .
فيصل
جميل الاورفه لي محمد فاضل الجمالي
وزير العدلية رئيس الوزراء
عبد المجيد عباس عبد الله بكر
وزير المواصلات والاشغال وزير الخارجية