استناد
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى المادة السادسة والثلاثين من قانون خدمة الشرطة وانضباطها رقم (40) لسنة 1943 المعدل وبناء على ما عرضه وزير الداخلية ووافق عليه مجلس الوزراء .
امر بوضع النظام الاتي : -
الفصل الاول
الادارة وهيئة التدريس والاقسام ومجلس الكلية
المادة 1
كلية الشرطة : مؤسسة تابعة لوزارة الداخلية تقوم باعداد ضباط الشرطة .
المادة 2
ا – يراس كلية الشرطة عميد يرتبط بوزير الداخلية ويدير جميع شؤون الكلية الادارية والتعليمية والمالية وله صلاحية رئيس دائرة .
ب - ويشترط ان يكون ضابط من الدرجة الاولى او الثانية من درجات قانون الشرطة وانضباطها ومتخرجا في كلية الحقوق العراقية او كلية حقوق معترف بها ومضى على تخرجه فيها عشر سنوات .
المادة 3
يعاون العميد في ادارة شؤون الكلية معاون عميد يشترط فيه ان يكون ضابط شرطة ذا شهادة عالية من الدرجة الثانية او الثالثة من درجات قانون خدمة الشرطة وانضباتها ويكون مسؤولا تجاه العميد في القيام بالواجبات التي يعهد بها اليه .
المادة 4
اعضاء هيئة التدريس في الكلية على ثلاث مراتب علمية , المدرسون والاساتذة المساعدون والاساتذة .
1. يشترط في من يعين مدرسا ان يكون حائزا على ( درجة الدكتوراه ) ويجوز ان يعين مدرسا من يكون حائزا على ( درجة ماجستير) او ما يعادلها وامضى ثلاث سنوات بعد حصوله عليها في ممارسة تخصصه وقام بجهود علمية قيمة .
1. يشترط في من يعين استاذا مساعدا ان تتوافر فيه المؤهلات المنصوص عليها في الفقرة المتقدمة وان يكون قد تولى التدريس في كلية الشرطة او في كلية اخرى معترف بها لمدة اربع سنوات على الاقل ونشر بحوثا قيمة وقام بجهود تدريسية ممتازة وخمس سنوات على الاقل لمن نشر بحوثا اصيلة فقط وقضى سنة منها في التدريس .
2. يشترط في من يعين استاذا انه يكون قد امضى خمس سنوات على الاقل بمرتبة استاذ مساعد ونشر بحوث علمية اصيلة وقام بجهود تدريسية ممتازة .
المادة 5
يعين في الكلية عدد كاف من ضباط الشرطة الحائزين على شهادة عالية والمفوضين وضباط الصف وافراد الشرطة وعدد من الموظفين المدنيين والمستخدمين حسب الملاك المقرر .
المادة 6
للعميد بناء على ترشيح مجلس الكلية تعيين محاضرين في الكلية للقيام بتدريس بعض المواد من اعضاء هيئة التدريس في جامعة بغداد او ممن تتوافر فيهم المؤهلات اللازمة للمحاضرين في الجامعة المذكورة . ويجوز تعيين محاضرين لتدريس مواد دراسات الشرطة ممن تتوافر فيهم المؤهلات التي يرى مجلس الكلية انها كافية لتدريس هذه المواد .
المادة 7
لوزير الداخلية بناء على ترشيح مجلس الكلية انتداب من يقوم بالقاء سلسلة محاضرات بصفة استاذ زائر .
المادة 8
1. يشكل في الكلية عدد من الاقسام العلمية يتناسب مع المواضيع الرئيسية التي تدرس فيها طبقا لتعليمات يضعها مجلس الكلية
2. تتولى الاقسام العلمية للدراسات الحقوقية في كلية الشرطة بالاتفاق مع القائمين بتدريس مواد هذه الدراسات واقسامها في كلية الحقوق بجامعة بغداد تنسيق سير تلك الدراسات وفق خطة موحدة في الكليتين .
المادة 9
1. يتكون مجلس الكلية من : -
ا - عميد كلية الشرطة
ب - مدير الداخلية العام رئيسا
ج - ضابط شرطة برتبة عالية يعينه وزير الداخلية
د - عميد كلية الحقوق بجامعة بغداد
ه - رئيس دائرة القانون بجامعة بغداد
و - اقدم اعضاء هيئة التدريس في كلية الشرطة من حيث المرتبة العلمية . اعضاء
ز - احد اعضاء هيئة التدريس في كلية الشرطة بمرتبة استاذ مساعد يختاره
رئيس واعضاء مجلي الكلية الاخرون لمدة سنة .
2. يتولى سكرتارية المجلس معاون العميد ويقوم بتحرير محاضر الجلسات في سجل خاص يوقع عليه الرئيس والاعضاء الحاضرون .