استنادا الى احكام البندين ثانيا وثالثا من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( 200 ) في 24 / 12 / 1997،
قررت لجنة الشؤون الاقتصادية ما ياتي: -
اولا : تعديل مبلغ الغرامة المنصوص عليها بالبند ثالثا من مادة ( 38 ) من قانون سوق بغداد للاوراق المالية رقم ( 24 ) لسنة 1991 المعدلة بالقرار رقم ( 2 ) لسنة 1998 لتكون كما ياتي: -
ثانيا : غرامة مالية لا تزيد على 100000 مائة الف دينار .
ثالثا : ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
حكمت العزاوي
نائب رئيس مجلس الوزراء
رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية