تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : محاسبات عامة
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع : 1250
تاريخ التشريع : 28-11-1977
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قرار رقم 1250 تولي ديوان الرقابة المالية اعمال المحاسبة القانونية
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 623| تاريخ العدد :28-11-1977| رقم الصفحة : 1713| عدد الصفحات :1| رقم الجزء :2|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1977|
ملاحظة:  

 
عدد مواد التشريع :2   مواد التشريع :                                                                      1             الصفحه : 1
 

استناد

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 14 - 11 - 1977 ما يلي :
1- يتولى ديوان الرقابة المالية اعمال المحاسبة القانونية وتصديق الحسابات الختامية لكافة منشات القطاع الاشتراكي ودوائر الدولة الرسمية وشبه الرسمية المنصوص عليها في المادة الاولى من قانون ديوان الرقابة المالية رقم (42) لسنة 1968 . ويتولى كذلك اعمال المحاسبة القانونية وتصديق الحسابات الختامية لجميع النقابات والمنظمات الشعبية.(1)
2- تلغى الفقرة (3 - ب) من المادة الثامنة من القانون رقم (42) لسنة 1968، ويقوم ديوان الرقابة المالية بالاعمال المذكورة في الفقرة الاولى من هذا القرار، وتقديم الخدمات الاستشارية لكافة الجهات المذكورة في هذا القرار دون اجر .
3- تلغى جميع العقود والاتفاقات المعقودة بين الدوائر والمنشات المشمولة بهذا القرار وبين مكاتب التدقيق الخاصة .
4- لمجلس الرقابة المالية منح منتسبي الديوان ممن تقتضي ظروف العمل اشتغالهم خارج اوقات الدوام الرسمي مخصصات الساعات الاضافية، حسب النسب التالية :
(30%) من الراتب الاسمي للعاملين لاكثر من ساعة اضافية واحدة .
(40%) من الراتب الاسمي للعاملين لاكثر من ساعتين اضافيتين .
(60%) من الراتب الاسمي للعاملين لاكثر ثلاث ساعات اضافية .
5- لمجلس الرقابة المالية اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القرار .
6- لا يعمل باي نص يتعارض مع احكام هذا القرار .
7- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وينفذ اعتبارا من 1 - 1 - 1978 .
8- يتولى الوزراء ورئيس مجلس الرقابة المالية تنفيذ هذا القرار .

                                                                 احمد حسن البكر
                                                           رئيس مجلس قيادة الثورة



الهوامش

(1) - اضيفت العبارة ( ويتولى كذلك اعمال المحاسبة القانونية وتصديق الحسابات الختامية لجميع النقابات والمنظمات الشعبية. ) الى نهاية المادة بموجب  المادة رقم 1 من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 251 لسنة 1979 و اصبحت على الشكل الاتي :-