البحث الحر بمواد التشريع :   
  
  
التصنيف : مؤسسات عامة الجهة المصدرة : العراق - اتحادي نوع التشريع : قانون رقم التشريع : 153 تاريخ التشريع : 29-09-1980 سريان التشريع : ساري عنوان التشريع : قانون التعديل الرابع لقانون المؤسسة العامة للسياحة رقم 49 لستة 1977 المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 2796| تاريخ العدد :29-09-1980| رقم الصفحة : 1345| عدد الصفحات :1| رقم الجزء :2|مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1980|ملاحظة:  
عدد مواد التشريع :3 مواد التشريع :
1 الصفحه : 1
المادة 1
تضاف الفقرة التالية الى مادة 6 من القانون وتكون الفقرة (ثالثًا) لها:
ثالثًا – يحصر بالمؤسسة تسمية الفنادق والمنشات السياحية في انحاء القطر كافة استثناء من احكام قانون الاسماء التجارية رقم (25) لسنة 1959 المعدل.
المادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
المادة 3
وجد ان بعض المرافق الصغيرة تحمل اسماء حضارية كبيرة وذات شهرة لا تتلائم ومكانة مثل هذه المرافق وقد قامت المؤسسة بتسمية فنادقها الضخمة المخصصة لمؤتمر دول عدم الانحياز باسماء حضارية وعربية مثل (فلسطين وعشتار والرشيد). وقد لوحظ ان فنادق ومرافق اخرى صغيرة تحمل نفس الاسم لهذه الفنادق الفخمة. ولغرض رفع هذا التباين اقتضى حصر تسمية جميع المرافق السياحية بالمؤسسة.
ولاجله شرع هذا القانون.