استناد
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام المادة الخمسين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء واقره مجلس قيادة الثورة .
صدق القانون الاتي : -
المادة 1
تحذف الفقرة (11) من مادة 8 من القانون ويحل محلها ما ياتي : -
11 - اقساط التامين على الحياة المدفوعة خلال السنة على ان لا تتجاوز - /400 دينار ويشترط ان يكون التامين لدى شركة عراقية .
المادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويعمل باحكامه اعتبارا من السنة 969/1970 التقديرية .
المادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون
كتب ببغداد في اليوم الثلاثين من شهر صفر لسنة 1389 المصادف لليوم السابع عشر من شهر ايار لسنة 1969 .
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
عبد الكريم عبد الستار حردان عبد الغفار التكريتي
الشيخلي نائب رئيس الوزراء
وزير الخارجية ووزير الدفاع
ووكيل وزير النفط والمعادن
مهدي الدولعي امين عبد الكريم
وزير العدل وزير المالية
عبد الله سلوم انور عبد القادر الحديثي
وزير الثقافة والاعلام وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
الدكتور
جاسم كاظم العزاوي عبد الحسين وداي العطية
وزير الاصلاح الزراعي وزير الزراعة
الدكتور
خالد مكي الهاشمي جواد هاشم
وزير الصناعة وزير التخطيط
ووكيل وزير الاقتصاد
الدكتور الدكتور
عبد الله الخضير غالب مولود مخلص
وزير الوحدة وزير الشؤون البلدية
ووكيل وزير شؤون الشمال وزير الشؤون البلدية
والقروية
طه محي الدين عدنان ايوب صبري العزي
وزير الدولة وزير الدولة
ووكيل وزير الاشغال ووكيل وزير المواصلات
والاسكان
الدكتور حمد دلي الكربولي
وزير الدولة
لشؤون الاوقاف
الاسباب الموجبة
نظرا لاهمية الدور الذي تقوم به مؤسسات التامين العاملة في العراق في تنشيط راس المال الوطني ومساهمة من الحكومة في تشجيع الافراد للاقبال على التامين كنوع من انواع الضمان الاجتماعي، فقد ارتؤى مساهمة الحكومة بتحمل بعض الاعباء المالية لتحقيق هذه الاغراض بزيادة مبلغ قسم التامين الذي يعفى من الضريبة واضافته الى الساحات التي تنزل من الدخل الخاضع للضريبة، لذلك شرع هذا القانون .