استناد
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى مادة 36 من قانون خدمة الشرطة وانضباطها رقم (40) لسنة 1943 المعدل . وبناء على ما عرضه وزير الداخلية ووافق عليه مجلس الوزراء واقره مجلس قيادة الثورة .
امر بوضع النظام الاتي : -
الفصل الأول
الادارة وهيأة التدريس ومجلس الكلية
المادة 1
كلية الشرطة ومؤسسة تابعة لمديرية الشرطة العامة تقوم باعداد ضباط شرطة .
المادة 2
يراس كلية الشرطة عميد يرتبط بمدير الشرطة العام، ويدير جميع شؤون الكلية الادارية والتعليمية والمالية، ويشترط فيه ان يكون ضابط شرطة برتبة عقيد فما فوق وحائزا على شهادة عالية .(1)
المادة 3
يعاون العميد في ادارة شؤون الكلية معاونان احدهما لشؤون الطلبة والثاني لشؤون الادارة يكونان مسؤولين تجاه العميد عن القيام بالواجبات التي يعهد بها اليهما، ويشترط ان يكون كل منهما ضابط شرطة من الدرجة الثانية او الثالثة من درجات قانون خدمة الشرطة وانضباطها وحائزا على شهادة عالية .
المادة 4
اعضاء هياة التدريس في الكلية على ثلاث مراتب علمية، المدرسون والاساتذة المساعدون والاساتذة .
1 - يشترط في من يعين مدرسا ان يكون حائزا على (درجة دكتوراه) ويجوز ان يعين مدرسا من يكون حائزا على (درجة ماجستير) او ما يعادلها وامضى ثلاث سنوات بعد حصوله عليها في ممارسة تخصصه وقام بجهود علمية قيمة .
2 - يشترط فيمن يعين استاذا مساعدا ان تتوفر فيه المؤهلات المنصوص عليها في الفقرة المتقدمة وان يكون قد تولى التدريس في كلية الشرطة او في كلية اخرى معترف بها لمدة اربع سنوات على الاقل ونشر بحوثا قيمة وقام بجهود تدريسية ممتازة .
3 - يشترط في من يعين استاذا ان يكون قد امضى خمس سنوات على الاقل بمرتبة استاذ مساعد ونشر بحوثا علمية اصيلة وقام بجهود تدريسية ممتازة .
المادة 5
يعين في الكلية عدد كاف من ضباط الشرطة الحائزين على شهادة عالية والمفوضين وضباط الصف وافراد الشرطة وعدد من الموظفين المدنيين والمستخدمين حسب الملاك المقرر .
المادة 6
للعميد بناء على ترشيح مجلس الكلية تعيين محاضرين واساتذة زائرين للقيام بالتدريس ممن تتوفر فيهم على الاقل المؤهلات اللازمة للتعيين بوظيفة مدرس في الكلية . ويجوز تعيين محاضرين لتدريس مواد دراسات الشرطة والدراسات العسكرية والتدريب الرياضي ممن تتوافر فيهم المؤهلات التي يرى مجلس الكلية انها كافية لتدريس هذه المواد .
المادة 7
1 - يتكون مجلس الكلية من : -
ا - مدير الشرطة العام – رئيسا .
ب - عميد كلية الشرطة .
جـ - مدير الامن العام . اعضاء
د - اقدم اعضاء هيئة التدريس في الكليةمن حيث المرتبة العلمية .
2 - يتراس جلسة المجلس في حالة غياب الرئيس عميد كلية الشرطة .
3 - يتولى سكرتارية المجلس احد ضباط الشرطة في الكلية يختاره العميد .
3 - ينعقد المجلس مرة في الشهر على الاقل بحضور الاغلبية المطلقة لاعضائه وتصدر القرارات باغلبية الاصوات فاذا تساوت رجح الجانب الذي فيه الرئيس وتكون مداولات المجلس سرية .
المادة 8
يختص مجلس الكلية بالاضافة الى الاختصاصات المقررة له في المواد الاخرى من هذا النظام بما يلي: -
1 - ترشيح اعضاء هياة التدريس للتعيين والترفيع .
2 - تحديد شروط المفاضلة بين طالبي الالتحاق في كلية الشرطة في كل سنة .
3 - النظر فيما يرى رئيس المجلس بحثه من الشؤون الاخرى المتعلقة بالكلية .
الفصل الثاني
قبول الطلبة
المادة 9
يحدد وزير الداخلية في كل عام عدد الطلبة الذين يقبلون بالكلية، ويكون ذلك قبل بدء السنة الدراسية في الكلية بوقت كاف . وتقرر عمادة الكلية الطريقة واجبة الاتباع في تقديم طلبات الالتحاق بالكلية ومواعيد تقديمها .