تفاصيل التشريع :

البحث الحر بمواد التشريع :         

        


 
 

التصنيف : ادارة عامة
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : نظام
رقم التشريع : 46
تاريخ التشريع : 26-10-1953
سريان التشريع : غير ساري
عنوان التشريع : نظام وزارة الداخلية
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 3321| تاريخ العدد :09-11-1953| رقم الصفحة : 195| عدد الصفحات :5|
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ : 1953|
ملاحظة:  الغي هذا النظام بموجب نظام وزارة الداخلية رقم 41 لسنة 1959

 
عدد مواد التشريع :13   مواد التشريع :                                                                      1 2             الصفحه : 1
 

استناد

نحن فيصل الثاني ملك العراق
بعد الاطلاع على الفقرة الاولى من المادة السادسة والعشرين من القانون الاساسي واستنادا الى المادة الاولى من  قانون تشكيلات الوزارات رقم (37) لسنة 1933 وبناء على ما عرضه وزير الداخلية ووافق عليه مجلس الوزراء امرنا بوضع النظام الاتي : -



المادة 1

محكمة التمييز العشائرية – تقوم باعمالها حسب احكام نظام دعاوى العشائر المدنية والجزائية المعدل .



المادة 3

تتالف الوزارة من الهيئات والمديريات كما هي مرتبة في المواد التالية : -



المادة 4

هيئة التفتيش الاداري – مرجعها المباشر وزير الداخلية وتقوم باعمالها وفق احكام  قانون التفتيش الاداري .



المادة 5

مديرية الداخلية العامة – يراسها مدير عام يعاون الوزير في تدوير شؤون الادارة الداخلية ويقوم بالاعمال التي يعينها له الوزير ويوقع على المخابرات بالنيابة عنه وتتالف من المديريات والدوائر والشعب التالية : -
ا – مديرية الحقوق – يدير اعمالها مدير تنحصر واجباته في ابداء الراي في المسائل القانونية المحالة اليه وتحضير ما يطلب اليه اعداده من اللوائح القانونية والانظمة وغيرها والاشراف على معاملات الجنسية وتنفيذ قانون الجمعيات والاجتماعات وغيرها من الامور المودعة اليه .
ب – مديرية الحسابات –يتولى اعمالها مدير يقوم بجميع الامور الحسابية العائدة لمركز الوزارة والاعمال الحسابية الاخرى التي تناط به رؤيتها حسب القوانين والانظمة .
ج – مديرية الادارة المحلية – يدير اعمالها مدير تنحصر واجباته في القيام بامور الادارة المحلية حسب احكام  قانون ادارة الالوية .
د – شعبة الامور الذاتية – يتولى اعمالها مميز يقوم بالامور الذاتية المتعلقة بكافة موظفي الوزارة .
هـ- شعبة الادارة – يقوم باعمالها مميز وتقوم بحفظ وتنظيم جميع اوراق واضبارات الوزارة وتقديم ما يرد الى الوزارة من المراسلات والعرائض الى الجهات المختصة وارسال ما تصدره من المراسلات الى مخاطبيها .
و – شعبة الرسائل – يقوم باعمالها ملاحظ وتقوم بما يودع اليها من الاعمال الخارجية عن اختصاص الشعب الاخرى ومراقبة اعمال المترجمين وكتاب الطابعة وتكون تابعة لمميز الادارة .
ز – شعبة الحدود – تقوم بانجاز كافة ما يتعلق بالحدود من المعاملات بما فيها معاملات استرداد المجرمين وتطبيق  قانون الاقامة .



المادة 6

مديرية العشائر العامة – يراسها مدير عام يعاون الوزير في تدوير الامور المتعلقة بالعشائر ومسائل الاراضي وذلك حسبما يعينه له الوزير ويوقع على المخابرات بالنيابة عنه وترتبط بهذه المديرية الشعبتان التاليتان .
شعبة الاسكان والاراضي – تقوم بجميع الاعمال المتعلقة بالتدقيق والبحث في اسكان العشائر وتوطينهم ورعي مواشيهم وايجاد المياه الصالحة للشرب وللزراعة بالوسائط المناسبة ومراقبة تنقلاتهم وتهيئة الوسائل لمكافحة ما ينتابهم من الامراض والنظر في وسائل تهذيبهم وايجاد الاحصاءات عن نفوسهم ومواشيهم واسلحتهم واحضار الخرائط والسجلات والاحصاءات اللازمة الاخرى .
شعبة دعاوى العشائر المدنية والجزائية – تقوم بتدقيق قضايا العشائر بقدر علاقة الوزير بها مدنية كانت او جزائية حسب احكام نظام دعاوى العشائر وتهيئة المقررات حسب قرار الوزير واجراء المخابرة حول ذلك .



المادة 7

مديرية البلديات العامة – يراسها مدير عام يعاون الوزير في الاشراف على جميع الشؤون المتعلقة بامور البلديات وتنظيم المدن والقصبات وتاسيس مشاريع الماء والكهرباء وغيرها من المشاريع التي تعتبر من مصلحة البلديات القيام بها ويوقع على المخابرات بالنيابة عن الوزير .



المادة 8

مديرية الشرطة العامة – يراسها مدير عام هو رئيس قوات الشرطة ويقوم بواجباته وفقا لاحكام القوانين والانظمة المرعية والتعليمات التي يصدرها الوزير وعليه ان يقدم الاقتراحات التي يراها ضرورية لاصلاح دوائره وزيادة كفائتها ومقدرتها على القيام بواجب محافظة الامن .



المادة 9

المكتب الخاص – يكون تحت ادارة ملاحظ مرتبط بالوزير مباشرة ويقوم بالاعمال المودعة اليه من قبل الوزير .



المادة 10

للوزير ان يصدر تعليمات لتسهيل تطبيق احكام هذا النظام .